موقع نصيحة هو جزء من نظام الإحالة القائم على توفير الخدمات والاستشارات القانونية للفلسطينيين في مدينة القدس في القضايا القانونية المختلفة خاصةً المرتبطة بشؤون الأوقاف.
يتم إدارة هذا الموقع من قبل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ضمن مشروع "إرث فلسطين" الممول من الاتحاد الأوروبي
يمكنك إرسال رسائلك عبر قسم اتصل بنا أو عبر قسم إسأل
معلومات عامة حول الوقف الإسلامي والمسيحي (تعريفات الوقف ، أنواعه، الإجراءات القانونية لتسجيل الوقف .. إلخ).
تعريف الوقف:
الوقف هو: حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق بالمنفعة على الفقراء ولو في الجملة أو على وجه من وجوه البر، وبالمعنى الخاص في العقارات نقصد به تلك العقارات التي تمّ وقفها شرعياً ومنع التصرف برقبتها بالبيع وغيرها من التصرفات.
مشروعية الوقف:
الوقف الخيري مشروع ومستحب ومن الدلائل على ذلك:
قوله تعالى: " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون"، ولما سمعها أبو طلحة بادر إلى وقف أحب أمواله إليه وهو بستان كبير كثير النخل اسمه (بيرحاء).
والحديث الشريف: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، والصدقة الجارية محمولة على الوقف عند العلماء.
أول وقف في الإسلام:
كان أول وقف في الإسلام هو مسجد قباء الذي أسسه النبي ﷺ حين قدومه إلى المدينة مهاجراً. ثم المسجد النبوي الذي بناه ﷺ بالمدينة بعد أن استقر به المقام.
وأول وقف خيري عرف في الإسلام هو وقف سبع بساتين بالمدينة، كانت لرجل يهودي إسمه مخيريق، أوصى بها إلى النبي ﷺ حين عزم على القتال مع المسلمين في غزوة أحد، قال في وصيته: "إن أصبت ـ أي قتلت، فأموالي لمحمد ـ يضعها حيث أراه الله، فقتل، وحاز النبي ﷺ تلك البساتين السبعة، فتصدق بها، أي حبسها. ومضى الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ على ما سنه النبي ﷺ ، وعملوا بما حث عليه من الإكثار من الصدقة والإنفاق مما يحبون، وسجلوا أروع الأمثلة في التطوع بأحب أموالهم إليهم.
من تلك الأمثلة وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل هو ثاني وقف في الإسلام، ففي الحديث أنه أصاب أرضاً بخيبر، فجاء إلى النبي ﷺ وقال: يا رسول الله: أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس منه، فبم تأمرني؟ فقال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، وتكون (أي منافعها وثمارها) في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، ولاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. ثم تتابعت الأوقاف بعد ذلك في أوجه البر والخير.
وفي العصر الأموي حدث تطور كبير في إدارة الأوقاف، فبعد أن كان الواقفون يقومون بأنفسهم على أوقافهم ويشرفون على رعايتها وإدارتها، قامت الدولة الأموية بإنشاء هيئات خاصة للإشراف عليها، وأحدث ديوان مستقل لتسجيلها.
وفي عهد العباسيين أصبحت للأوقاف إدارة خاصة مستقلة عن القضاء، يقوم عليها رئيس يسمى "صدر الوقوف" وواكب هذا التطور الإداري جهد علمي مفيد، لضبط أحكام الوقف وطرق التصرف فيه ولحماية أملاكه من الضياع، فخصه الفقهاء بمؤلفات خاصة، وأفردوا له فصولا واسعة في مدونات الفقــه الكبرى. وهذا التطور والتوسع في العناية بالأوقاف أدى إلى قيام الوقف بدور كبير في التنمية الاجتماعية على مر التاريخ الإسلامي.
أنواع الوقف:
ينقسم الوقف إلى نوعين ويشتق الثالث منهما وهم كالتالي:
الوقف الخيري: ما جعلت فيه المنفعة لجهة بر أو أكثر وكل ما يكون الإنفاق عليه قربة لله تعالى.
الوقف الأهلي (الذري):ما جعلت فيه المنفعة لأفراد معينين أو لذريتهم سواء من الأقرباء أو من الذرية أو غيرهم.
الوقف المشترك: ما يجمع بين الوقف الأهلي والخيري.
الوقف الخيري هو ما جعل على جهة من جهات الخير وخصص ريعه للصرف عليها، فإذا وقف أرضا أو مشروعا لينفق من غلته على مسجد أو مستشفى أو معهد علمي، أو كفالة الفقراء والمساكين، وطلبة العلم النافع ومعلميهم، أو يتامى المسلمين وغير ذلك من وجوه البر العامة والخاصة، اعتبر الوقف لهذه الجهات وقفا خيريا.
والوقف الذري أو الأهلي هو ما جعل استحقاق الريع فيه للواقف نفسه أو لغيره من الأشخاص المعينين بالذات أو بالوصف، سواء كانوا من الأقارب أو من غيرهم، وذلك بأن يقول: وقفت أرضي على نفسي مدة حياتي ثم على أولادي بعد وفاتي، ومن وقف على أولاده، دخل في ذلك أولاد أولاده وما تناسلوا وكذلك أولاد البنات.
والوقف المشترك هو ما يبدأ وقفاً ذرياً وينتهي وقفاً خيرياً وذلك بعد أن تنتهي ذرية الواقف، فيؤول الوقف لمنفعة سائر المسلمين.
الفرق بين الوقف الخيري والوقف الذري:
إن مدار التفرقة بين نوعي الوقف هو الجهة التي يتم الوقف عليها، فإن كانت جهة الوقف عامة كان الوقف خيريا، وإن كانت جهة الوقف خاصة بأهله أو أقاربه كان الوقف أهليا أو ذريا.
أركان الوقف:
للوقف أربعة أركان رئيسة، لابد من توافرها في كل وقف، وهي كالتالي:
شروط الوقف:
للوقف شروط معتبرة لصحته وهي كما فصلها الرحيباني الحنبلي:
· كون الوقف من مالك جائز التصرف وهو المكلف الرشيد؛ فلا يصح من صغير أو سفيه أو مجنون.
· كون الموقوف عينا؛ فلا يصح وقف ما في الذمة
· كون الوقف على بر وهو اسم جامع للخير.
· كون الواقف على معين من جهة كمسجد كذا، أوشخص ما، غير نفسه.
· من شروط الوقف كذلك أن يقف ناجزاً غير معلق ولا موقت ولا مشروط بنحو خيار.
· أن لا يشترط الواقف في الوقف أي شرط ينافيه من الشروط الفاسدة كشرط نحو بيعه أو هبته متى شاء، أو شرط خيار فيه.
أهداف الوقف:
تتعدد أهداف الوقف وهي كالتالي:
· امتثال أوامر الله عز وجل بالبذل والإنفاق.
· تحقيق مبدأ التكافل بين أفراد الأمة والتوازن الاجتماعي حتى تسود المحبة والأخوة ويعم الاستقرار.
· ضمان بقاء المال ودوام المنفعة به واستمرار العائد من الأوقاف المحبوسة.
· تحقيق أهداف تنمية المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها.
· صلة الرحم وضمان مستقبل ذوي القربى وذوي الحاجة ألا يكونوا عالة يتكففون الناس.
مجالات الوقف:
للوقف مجالات كثيرة ومتعددة منها:
· وقف الأراضي والطوابق والشقق.
· الوقف بإنشاء المساجد ورعايتها والقيام بشؤونها وتزويدها بالمصاحف.
· الوقف على توزيع الكسوة للفقراء والأرامل والمحتاجين.
· الوقف على المكتبات العامة كإنشائها وإيقاف الكتب الشرعية بها.
· إنشاء المدارس العلمية التي تكفل مجانية التعليم.
· حفر الآبار وإجراء الماء.
· الأوقاف على الدعاة والوعاظ.
· بناء مراكز الأيتام ورعايتهم والعناية بهم.
· الوقف على تطوير البحوث المفيدة والنافعة.
الفرق بين الوصية والوقف:
الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، أما الوقف فيعمل به فوراً إذا كان منجزا.
الوصية يجوز للموصي الرجوع عنها، أما الوقف فلا يجوز.
الوصية لا تجوز إلا في الثلث وأقل، أما الوقف فإنه لا حد لأكثره.
الوصية لا تجوز للورثة أما الوقف فيجوز.
استثمار الوقف
يمكن تعريف الإستثمار على أنه: الإنفاق على الأصول خلال فترة زمنية معينة.
كما يمكن تعريف الإستثمار في الأوقاف بأنه: العمل على إبقاء أصل الوقف وتنميته وزيادة موارده.
استبدال الوقف
يمكن تعريف استبدال الوقف بأنه: إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها بتعويضها بأخرة أو بيعها وشراء عين تكون وقفاً بدلها.
المصادر
بحث
1. استبدال الوقف للمصلحة وأثره في استثمار الوقف وتطبيقاته القضائية، د. مشعل بن عو اض السلمي
كتاب
2. الوصية والوقف.
1. موقع الكتروني
https://www.awqaf.org.kw/ar/pages/waqfregulations.aspx
2. موقع اسلام ويب
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/74508/
3. موقع مفهرس
https://mufahras.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81
/
4. موقع الألوكة
مصطلحات وقفية
الإبدال والاستبدال: الإبدال هو بيع عين الوقف ببدل من النقود أو الأعيان ، أما الاستبدال فهو شراء عين أخرى وجعلها وقفاً بالبدل الذي بيعت به عين الوقف.
الإدخال والإخراج: الإدخال هو أن يدخل في الاستحقاق من ليس مستحقا في الوقف أو يخرج أحد المستحقين من الموقوف عليهم فلا يكون من أهل الاستحقاق .
الإعطاء والحرمان: الإعطاء هو إيثار بعض المستحقين بالعطاء مدة معينة أو دائما ، والحرمان هو منع الريع عن بعض المستحقين مدة معينة أو دائما .
الزيادة والنقصان: الزيادة بأن يزيد في نصيب مستحق من المستحقين في الوقف أو ينقص .
التغيير والتبديل: التغيير هو حق الواقف في تغيير الشروط التي اشترطها في الوقف ، والتبديل هو حق الواقف في تبديل طريقة الانتفاع بالموقوف بأن يكون داراً للسكن فيجعلها للإجارة .
استحقاق: الاستحقاق في الوقف هو جعل أو تخصيص قدر معين أو غير معين من غلة وقف لموقوف عليه ، والموقوف عليه هو المستحق ولابد من اتباع شرط الواقف في تحديد المستحق وتوزيع الغلة وكيفية التصريف في نصيب من يموت من المستحقين .
انقطاع: هو انقراض الموقوف عليهم في الوقف الأهلي (الذري) بالموت، كأن يقف على أولاده فيموتوا جميعا ولا يبقى من يستحق الريع، أو انقراض الجهة الموقوف عليها في الوقف الخيري كأن يقف على فقراء بلد معين فلا يبقى فيهم فقير.
إنتهاء الوقف: انتهاء الوقف هو عودته لملك الواقف أو ورثته ، وينتهي الوقف بانتهاء مدته إن كان مؤقتا عند من يقول بالتأقيت ، وكذا ينتهي في كل حصة فيه بانقراض أهلها ويؤول ما انتهى فيه الوقف للواقف كما ينتهي الوقف الأهلي إذا تخربت أعيانها كلها أو بعضها .
بر: البر هو الاتساع في الإحسان إلى الناس ، والبر اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل الخالص الدائم ، وقد اشترط الفقهاء في أن يكون الموقوف عليه جهة بر يتقرب به إلى الله ويرجى الثواب عليه ولذلك لا يجوز الوقف على معصية .
بطون: يطلق الفقهاء أولاد البطون على الأولاد من البنات ، ويقابله أولاد الظهور وهم الأولاد من الذكور كما يطلق البطن على نسل الرجل فالبطن الأول هم الأبناء والبطن الثاني هم أولاد الأبناء .
تأبيد: يقصد بالتأبيد في الوقف ألا يكون مؤقتاً بأجل معين ينتهي الوقف بانتهائه .
تأقيت: يقصد بتأقيت الوقف أن يحدد الواقف لوقفه مدة معينة فإذا انقضت اعتبر الوقف منتهياً وعاد الوقف إلى ملكه .
تبرع: التبرع هو بذل المال أو المنفعة للغير بلا عوض بقصد البر والمعروف ، والوقف صورة من صور التبرع.
ترتيب الطبقات: هو ترتيب الواقف استحقاق الموقوف عليهم في الوقف في درجات تشمل كل درجة منها مجموعة من المستحقين بحيث لا ينتقل الاستحقاق إلى من بعدهم إلا بوفاتهم ، كأن يقول الواقف ( وقفت على أولادي ثم أولادهم ) .
تعطيل الوقف: التعطيل يعني التفريغ ، وتعطيل الموقوف هو أن تصبح الأعيان الموقوفة غير صالحة للانتفاع بها في الغرض الموقوفة لأجله ، كأن تهجر المساكن حول المسجد وتتعطل الصلاة فيه ، وإذا تعطلت منافع الموقوف يباع ويشتري بدله وقفاً .
ذمة الواقف: الذمة في اللغة تعني العهد والضمان وفي الاصطلاح : وصف يصير الإنسان به أهلاً لما له وما عليه فالأهلية أثر لوجود الذمة واعتبر الفقه الإسلامي الوقف شخصاً اعتبارياً له ذمة مالية مستقلة .
رجوع: يقصد بالرجوع في الوقف : أن ينهي الواقف وقفه ويلغيه ويعيده إلى ملكه .
جهة: جهة الوقف هو الموقوف عليه الذي يقصده الواقف ويستعمل الجهة في الوقف غالباً مضافة إلى البر والخير والقربة العامة وهو الموقوف عليه غير المعين .
حصة: الحصة في اللغة النصيب من الطعام والشراب والأرض ويقصد بالحصة في الوقف نصيب الموقوف عليه من الغلة ويقدرها الواقف
خيرات: الخير في اللغة ضد الشر ، والخيرات في اللغة جمع خيرة وهي الفاضل من كل شيء ، والخيرات في اصطلاح الفقهاء اسم شامل لأبواب البر العامة
ذرية: الذر هو النسل ، وذرية الرجل أولاده ، والذرية تشمل أولاد الواقف وبناته وذريتهم
ريع: الريع في اللغة النماء والزيادة ، ويقصد بها غلة الوقف الناتجة عن استثماره .
شغور: الشغور في اللغة الخلو والفراغ ، ويقصد به ألا يكون للوقف ناظر ويشمل ثلاث حالات :
عدم تعيين الواقف ناظراً له .
وفاة الناظر .
عزل الناظر.
صيغة الوقف: صيغة الوقف مركب إضافي من كلمتين : صيغة ووقف وتطلق الصيغة ويراد بها الألفاظ والعبارات التي يعبر بها الواقف عن إرادته في الوقف .
طبقة: الطبقة في اللغة المرتبة وفي الاصطلاح تطلق الطبقة على الجيل أي أهل الزمان الواحد ، كما لو قال الواقف: أرضي صدقة موقوفة على أولادي .
عرف: العرف هو العادة المستقرة التي جرى عليها عمل الناس في كلامهم ومعاملاتهم وهو ما يفسر به كلام الواقف وشروطه المنصوص عليها في حجة الوقف .
موقوف: الموقوف هو المال الذي وقفه الواقف وجعل غلته على أوجه الخير والبر والنفع .
موقوف عليه: الموقوف عليه هو من يستحق الريع من الوقف ، والموقوف عليه أحد أركان الوقف الأربعة ، الصيغة – الواقف – الموقوف –الموقوف عليه ، ويشترط في الموقوف عليه أن يكون جهة بر .
نظارة: النظارة في اللغة مأخوذة من النظر ويستعمل كذلك بمعنى الحفظ وإدارة والناظر من يتولى الوقف وتشمل إدارة الوقف عمارته وصيانته والمحافظة عليه ليكون محققاً للغلة كما تشمل صرف الغلة للمستحقين .
واقف: الواقف هو من صدر منه الوقف ، ويشترط في الواقف أهلية التبرع بأن يكون مسلماً حراً بالغاً عاقلاً .
وقف أهلي أو ذري: الوقف الأهلي ما جعلت فيه المنفعة ابتداءا على أقارب الواقف أو على أفراد معينين للأفراد ويقال للوقف الأهلي وقف ذري .
الوقف الخيري: ما جعلت فيه المنفعة لجهة أو أكثر من جهات الخير وهو ما جعل ابتداء على جهة من جهات البر كالفقراء والمساجد .
الوقف المشترك: ما يجمع بين الوقف الخيري والأهلي .
المرجع
مصطلحات وقفية/ موقع الأمانة العامة للأوقاف
https://www.awqaf.org.kw/ar/pages/waqfterminology.aspx
هنالك العديد من الأنواع المتوفرة لنصوص لوريم إيبسوم، ولكن الغالبية تم تعديلها بشكل ما عبر إدخال بعض النوادر أو الكلمات العشوائية إلى النص. إن كنت تريد أن تستخدم نص لوريم إيبسوم ما، عليك أن تتحقق أولاً أن ليس هناك أي كلمات أو عبارات محرجة أو غير لائقة مخبأة في هذا النص. بينما تعمل جميع مولّدات نصوص لوريم إيبسوم على الإنترنت على إعادة تكرار مقاطع من نص لوريم إيبسوم نفسه
موقع نصيحة هو جزء من نظام الإحالة القائم على توفير الخدمات والاستشارات القانونية للفلسطينيين في مدينة القدس في القضايا القانونية المختلفة خاصةً المرتبطة بشؤون الأوقاف.
يتم إدارة هذا الموقع من قبل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ضمن مشروع "إرث فلسطين" الممول من الاتحاد الأوروبي