الرعاية الصحية للمسنين يستحق الأشخاص في سن التقاعد والمسنون مخصصات تضمن لهم حقوقهم وتساعدهم على تنفيذ الأعمال اليومية (ارتداء الملابس، الاغتسال، تناول الطعام، التنقل في البيت، إلخ)، ومنها كذلك حق مرافقة شخص لهم لتأمين سلامتهم وسلامة من حولهم، شروط استحقاق قبض مخصّصات الرعاية الصحية: العمر أن يكون الشخص في سن التقاعد وأن يكون معتمداً في أعماله اليومية (مثل ارتداء الملابس) على مساعدة الغير، أو أن يكون بحاجة لمراقبة لحفظ سلامته وسلامة غيره. أن لا يكون مقيمًا في مؤسسة أو جمعية للمسنين. الخدمات المقدمة لمستحقي مخصّصات الرعاية الصحية: يتم تحديدها حسب متطلبات المسنّ وبموجب قرار لجنة محلية مهنية لشؤون الرعاية الصحية، بعد فحصه وتشمل: مساعدة في البيت على القيام بالأعمال اليومية (ارتداء الملابس، الاغتسال، تناول الطعام، التعامل مع الإفرازات، التنقل في البيت)، ومساعدة على التدبير المنزلي ومراقبة المسنّ. تزويد المسن بمنتجات الأمتصاص (فوط وحفاضات) الأحادية الاستعمال. العناية في مركز يومي للمسنّين. خدمات الغسيل. جهاز إرسال لحالات الضائقة. نسبة المخصّصات يتم تحديد مبلغ المخصصات حسب مدى حاجة المسن على مساعدة الآخرين أو حسب مدى الرقابة التي يحتاجها. ويختار المسن الخدمات التي يرغب بها من بين سلم الخدمات القائمة كيفية تقديم طلب مخصّصات الرعاية الصحية يجب تعبئة نموذج طلب مخصّصات الرعاية الصحية وتسليمه لموظّف الطلبات في "مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية" يجب إرفاق نموذج الطلب ببيان طبيّ من قبل الطبيب المعالج وتصديقات على الدخل. يمكن لشخص آخر أن يمثل مقدّم الطلب (مثل فرد من أفراد العائلة، الوصي، العامل الاجتماعي أو الممرضة) ولكن يجب أن يقدّم الطلب بعد توقيع مقدّم الطلب عليه. استئناف على نتائج تقييم الاعتماد على مساعدة الغير يحقّ لكل من يقدم طلبًا لتلقي مخصصات الرعاية الطبية أن يستأنف على قرار موظف الطلبات حول مدى الإعتماد على مساعدة الغير الذي حدد له في مهام الحياة اليومية والحاجة إلى رعاية دائمة. يمكن تقديم الإعتراض فقط على القرارات التي صدرت من تاريخ 24.4.2009 وما بعد. يجب تقديم الإعتراض، بحيث يشمل شرح أسباب الاستئناف، إلى "مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية"ا لذي تمت معالجة الطلب فيه، خلال 60 يومًا من تاريخ تسليم تبليغ قرار موظف الطلبات إلى مقدم الطلب. تأمين الشيخوخة يحق لشخص الذي يقيم داخل حدود "اسرائيل" وبلغ سن الشيخوخة الحصول على دخل شهري "مخصص"، بالإضافة الى تكملة الدخل -سيتم شرحها لاحقاً في هذا القسم- لذوي الدخل المنخفض. شروط الاستحقاق بلوغ الشخص "المسن" سنّ الاستحقاق ويتم حساب سن الاستحقاق حسب معيارين،المعيار الاول مشروط بالدخل والمعيار الثاني غير مشروط بالدخل سن التقاعد المشروط بالدخل للرجال حسب الجدول التالي: أ. سنّ التقاعد (سنّ الاستحقاق المشروط بالدخل): السنّ التي تستحق/ين فيها قبض مخصصات الشيخوخة شريطة ألا يتجاوز دخلك من العمل ومن مصادر أخرى، مبلغ الدخل الأقصى. اعتبارًا من 1 تموز - يوليو 2004 ترفع السنّ تدريجيًا حتى تصبح عند نهاية هذه المرحلة 67 سنة للرجال و-64 سنة للنساء. الرجال - سن التقاعد حسب تاريخ الولادة (جدول) النساء - سن التقاعد حسب تاريخ الولادة (جدول) النساء الذين ولدوا في يوم 1.1.1995 وصاعدا- سن التقاعد سيرتفع تدريجيا، ان لم يكن تغير في القانون. لفحص سن الاستحقاق لمخصصات الشيخوخة، يجب استخدام الة حاسبة - حساب سِنّ الاستحقاق الجديد لمخصصات شيخوخة. ب. سنّ استحقاق قبض مخصّصات الشيخوخة السنّ التي تستحق/ين فيها قبض مخصصات الشيخوخة دون صلة بدخلك. إعتبارًا من 1 تموز - يوليو 2004 يرفع هذا السنّ تدريجيًا، حتى تصبح عند نهاية هذه المرحلة 67 سنة للرجال. وللنساء من بداية سن 62 وفقا لتاريخ ميلادهن وفقا للتالي: من يستحق؟ تدفع مخصصات الشيخوخة، بموجب القانون، لأي شخص يسكن في اسرائيل وولد في اسرائيل، أو قدم إلى البلاد لأول مرة قبل السنّ الذي حدّده القانون. العمر الذي حدّد في القانون يرتفع تدريجيًا من 60 حتّى 62 يرتفع العمر بحسب تاريخ الولادة كالوارد في الجدول التالي: من قدم إلى البلاد بعد السنّ الذي حدّده القانون، تدفع له، بظروف خاصة، مخصّصات شيخوخة خاصّة . إمرأة تسكن في اسرائيل، تستحق قبض المخصّصات إذا استوفت بالإضافة للمذكور أعلاه أحد الشروط التالية: إمرأة غير متزوجة - عزباء، مطلقة أو أرملة (باستثناء أرملة تقبض مخصصات الأقارب من الدرجة الأولى أو مخصصات الأبناء، ولا تعمل في أي عمل غير الأعمال المنزلية). إمرأة متزوجة تعمل في عمل غير الأعمال المنزلية (كأجيرة أو مستقلّة). إمرأة متزوجة لا يكون زوجها مؤمنًا بتأمين الشيخوخة والأقارب من الدرجة الأولى (بسبب عمره أو بسبب عدم كونه من سكان اسرائيل) - حتى إذا لم تعمل كأجيرة أو كمستقلّة. إمرأة معلّقة (إمرأة متزوجة اختفت آثار زوجها منذ سنتين، أو يقيم في الخارج منذ سنتين دون موافقة منها، ولا يدفع نفقتها) - حتى إذا لم تعمل كأجيرة أو مستقلة. ربة بيت - إمرأة متزوجة لا تعمل بأي عمل غير الأعمال المنزلية وزوجها مؤمن، تستحقّ قبض مخصّصات الشيخوخة في سنّ استحقاق قبض مخصّصات الشيخوخة إذا ولدت بعد 1930/12/31. علاوات للمخصّصات علاوة الأبناء - تدفع لزوج/ة من يقبض المخصّصات، شريطة ألا يقبض مخصّصات بموجب قانون التأمين الوطني، ومن أجل كل من الطفلين الأولين لقابض المخصّصات. لا تدفع علاوة الابناء لربّة بيت. الزوج - زوج من تقبض المخصّصات، وهو متزوّج بها لمدّة سنة على الأقل، ويبلغ الـ-70 من العمر أو بلغ الـ-50 من عمره ويخضع لاختبار الدخل. الزوجة - من يقبض المخصّصات تستوفي الشروط التالية: متزوّجة به لمدّة سنة على الأقل أو أنجبت له ولدًا، بلغت الـ-45 من عمرها أو يعيش معها ولده، بلغت سنّ استحقاق قبض مخصصات الشيخوخة أو تخضع لاختبار الدخل. الطفل - ولد من يقبض المخصّصات (بما في ذلك ابن الزوج او الزوجه أو ولد متبنى أو حفيد يعتمد عليك في إعالته ما عدا شاب أو فتاة متزوجين) لا يبلغ الـ-18 من عمره أو لا يبلغ الـ-20 من عمره ويكمل دراساته في مؤسسة تعليمية فوق ابتدائية. علاوة الأقدمية - 2% من المخصّصات مقابل كل سنة تأمين فوق 10 سنوات التأمين الأولى. أقصى علاوة الأقدمية - 50% من المخصّصات. لا تدفع علاوة الأقدمية لربّة بيت. علاوة تأجيل قبض المخصّصات - 5% من المخصّصات مقابل كل سنة لم يستحقّ فيها قبض المخصّصات من جرّاء الدخل من العمل وحتّى سنّ استحقاق الشيخوخة (للرجال - 70 سنة و 45 سنة للنساء). طريقة تقديم الطلب من أجل تلقي مخصصات شيخوخة، يجب تقديم طلب في فرع التأمين الوطني القريب من مكان سكنك في نموذج طلب مخصصات شيخوخة في اليوم الذي تصل فيه إلى الجيل الذي يمنحك استحقاقاً لمخصصات شيخوخة ، بحيث لا تتأخر عن 12 شهرًا من هذا الموعد. إن لم يكن شهر ميلادك مسجلاً في بطاقة هويتك، سيُعتبر بأنك ولدت بتاريخ 1 نيسان من سنة ميلادك. إذا قدمت الطلب بعد 12 شهرًا من موعد استحقاقك للمخصصات، فإنه يحق لمؤسسة التأمين الوطني أن تدفع لك المخصصات عن 12 شهرًا بأثر رجعي على الأكثر. ولكن بناء على تعديل القانون، الشخص الذي يقدم الطلب بعد بلوغه سن استحقاق مخصصات الشيخوخة (الجيل الثاني) فإنه يستحق تلقي المخصصات بأثر رجعي 48 شهرًا على الأكثر. فترة الدفع بأثر رجعي هي من يوم تقديم الطلب حتى 12 شهرًا قبل بلوغ سن استحقاق مخصصات البطالة، بحيث لا يزيد عن 48 شهرًا. يسري تعديل القانون على الطلبات التي قُدمت ابتداء من تاريخ 1.2.2008 وما بعد. نلفت انتباه الذين يتلقون مخصصات أخرى من التأمين الوطني، عند بلوغكم سن التقاعد، يجب عليكم تقديم طلب لمخصصات شيخوخة. الانتقال من مخصصات أخرى إلى مخصصات شيخوخة. طلب قبض مخصصات الشيخوخة يجب تقديمه في موعد قريب من يوم بلوغ "سنّ استحقاق مخصصات الشيخوخة" في نموذج طلب قبض مخصصات الشيخوخة (الذي سيرسل بالبريد لكل من يقترب من هذه السنّ) إلى فرع المؤسّسة القريب من مكان الإقامة. يمكن الحصول على نماذج الطلب في جميع فروع مؤسسة التأمين الوطني، وكذلك استخراجها من موقع الإنترنت للتأمين الوطني وإرساله بالبريد. المستحقون لقبض مخصصات الشيخوخة، والواقع تاريخ ميلادهم ما بين الأول حتى منتصف الشهر، يحصلون على المستحقات من أول يوم للشهر المولدين فيه. بينما يحصل المستحقون لقبض مخصّصات الشيخوخة، والواقع تاريخ ميلادهم من بعد منتصف الشهر حتى نهاية الشهر، على مستحقات المخصّصات من أول يوم للشهر بعد الشهر المولودين فيه . لكن، من يستحقّ أيضًا علاوة تكملة الدخل، تدفع له مخصّصات الشيخوخة من الـيوم الأول من الشهر الذي ولد فيه (حتّى في حالة أصبح فيها مستحقًا بعد 15 في الشهر). إذا قدم الطلب بعد 12 شهرًا من موعد بداية استحقاق قبض المخصصات، فيجوز لمؤسسة التأمين الوطني دفع المخصصات 12 شهرًا سلفًا فقط. شروط الاستحقاق - 1. انت / المؤمن في سن الشيخوخة - الرجل المؤمن الرجل / امراة سيكون مؤمن في تأمين الشيخوخة قديمة إذا كان يقيم في اسرائيل وسنه 18 سنة. إذا هاجر الرجل أو المرأة إلى اسرائيل - سوف يكون مؤمن فقط إذا هاجر إلى اسرائيل للمرة الأولى قبل سن 62-60، كما هو مفصل في الجدول يجب على الشخص أن يثبت مركز حياته في اسرائيل، مثال: مكان سكنه الدائم، مكان مكوث العائلة، مكان تربية الأطفال، مكان العمل الاساسي، مكان التعليم. الرجال الذين انتقلوا إلى اسرائيل بعد السن المحدد في الجدول، غير مؤمن عليهم في تأمين الشيخوخة وليسوا مؤهلين للحصول على معاش الشيخوخة. شروط خاصة يجب أن تدفع لهم مخصصات خاصة (الشيخوخة) على حساب وزارة المالية. أما إذا كانت المرأة تقيم في اسرائيل سنها 18 سنة، وولدت بعد 1/1/1931، ستكون مؤمنة في سن الشيخوخة. تم تعديل القانون في بداية يناير عام 2013، وسوف يكون المؤمنون من النساء ايضا الذين ولدوا قبل 1931/1/1 في سن الشيخوخة. امرأة انتقلت إلى اسرائيل – سوف يكون مؤمن عليها تأمين الشيخوخة، إلا إذا كانت انتقلت إلى اسرائيل قبل سن 62-60، كما هو مفصل في الجدول أدناه: هناك مسارين لتأمين المرأة ،لاحتساب فترة التصفيات المؤهلة لها مسار التأمين يحدده حالة المرأة (متزوجة، عزباء، مطلقة، الخ)، إذا لم تكن تعمل. لأن المرأة خلال حياتها قد تغير حالتها الاجتماعية أو عملها، حتى مسار تأمينها يتغير بين الحين وفقا لذلك. 1- امرأة سوف يكون مؤمن عليها في مسار التأمين الأول، إذا استوفت أحد الشروط التالية: امرأة متزوجة من رجل مؤمن عليه في سن الشيخوخة، وليست تعمل كموظفة أو كمستقلة. ان المرأة تحصل على معاش الورثة او مخصصات الأيناء في العمل، وليست تعمل كموظفة أو كمستقلة. 2- امرأة سوف تكون مؤمنة في مسار التأمين الثاني، إذا كانت واحدة من الحالات التالية: المرأة العاملة- كل الفترات التي كانت تعمل فيها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية. عزباء، مطلقة - إذا كانت تعمل أو إذا لم تكن تعمل. امرأة متزوجة،و زوجها في سن الشيخوخة غير مؤمن عليه- سواء كانت تعمل أو إذا لم تكن تعمل. أرملة لا تتلقى معاش الاستحقاقات الباقين على قيد الحياة (معاش التقاعد) - بحكم زوجها الذي توفي إذا كانت تعمل أو إذا لم تكن تعمل. التخلي عن امرأة - امرأة متزوجة، ولقد مرت سنتين منذ اختفاء زوجها، أو هي في الخارج لمدة سنتين على الأقل، دون رضاها، ولم تحصل على النفقة في الوقت نفسه ،فانها تحصل على مخصصات الشيخوخة- سواء كانت تعمل أو إذا لم تكن تعمل. امرأة ذوي احتياجات خاصة - هي المرأة التي تتلقى مخصصات العجز، سواء كانت تعمل أو إذا لم تكن تعمل. مع التغيير في الحالة الاجتماعية للمرأة أو وظيفتها، يتغير أيضا نوع التأمين، كما هو موضح أعلاه. مع التغيير في مسار التأمين من الأول إلى الثاني. على سبيل المثال: عزباء تقيم في اسرائيل وصلت 18 عامًا من التأمين المؤمن في المسار الثاني. عند زواجها، إذا لم تكن تعمل - هي تابعة إلى مسار التأمين الأول. عندما تبدأ في العمل - ستعود إلى مسار التأمين الثاني. إذا تطلقت – هي مؤمنة في تأمين المسار الثاني ، سواء كانت تعمل أو لا تعمل. الة حساب لفحص الاستحقاق لمخصص الشيخوخة يعتمد حساب فحص استحقاق مخصص الشيخوخة على جنس الشخص، إن كان ذكرًا أم أنثى، وتاريخ ميلاده/ها. مخصصات شيخوخة خاصة إذا كان الشخص مقيما في اسرائيل ولم يكن مؤمن بتأمين الشيخوخة وليس مؤهلًا للحصول على معاش الشيخوخة لأنه انتقل إلى اسرائيل بعد سن 60-62، يستحق فائدة خاصة من مؤسسة التأمين الوطني،من حساب وزارة المالية، شريطة أن تستوفي جميع الشروط التالية المحددة في الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والتأمين الوطني: يجب أن يكون الشخص مقيما في اسرائيل. وصل الشخص إلى سن التقاعد . للمرأة : انت وزوجك لا تحصلان على معاش من الضمان الاجتماعي . للرجل : انت وزوجتك التي تسكن معك لا تحصلان على معاش من الضمان الاجتماعي .او إذا كانت زوجتك التي تسكن معك تتلقى معاش الشيخوخة، او فوائد ذوي الاحتياجات الخاصة من العمل ووصلت إلى سن الاستحقاق لمخصصات الشيخوخة. بالنسبة لأولئك الذين لم يبلغوا بعد سن الشيخوخة للحصول على معاش الشيخوخة - الدخل الخاص من العمل بك لا يزيد (أو يزيد قليلا فقط ) عن الحد الأقصى للدخل حسب تكوين الأسرة . أولئك الذين بلغوا سن الشيخوخة للحصول على معاش الشيخوخة - لا يزيد الدخل الخاص بك من العمل (أو يزيد قليلا فقط ) عن الدخل الأقصى للدخل. دخلك ودخل زوجك الذي يسكن معك لا يزيد (او يزيد قليلا فقط) عن معدل معاش الشيخوخة + ملحق الدخل (حسب تكوين الأسرة و حسب العمر). هام للنساء، المرأة المتزوجة التي ولدت قبل 1.8.1932 – لا تحصل على مخصصات شيخوخة خاصة . المرأة المتزوجة التي ولدت بعد 1.8.1932 – تحصل على استحقاق مخصصات الشيخوخة لفائدة شيخوخة خاصة، شريطة أن زوجها لا يتلقى معاشا تقاعديا بموجب القانون. عودة المقيم الفلسطيني حامل الهوية المقدسية الذي انتقل من اسرائيل وعاد اليها، ولم يكتسب فترة أهلية (الفترة الزمنية الذي يعيش فيها الشخص في القدس ويعمل فيها مع وجود أوراق تثبت ذلك)، قد يستحق في ظروف معينة مخصصات شيخوخة خاصة . معدلات المخصصات الخاصة معدلات المخصصات الخاصة (للفرد وأولئك الذين لديهم "متعلقون") مساويين لمعدلات معاش الشيخوخة وفقا لقانون التأمين الوطني، ولكن لا تدفع إضافة الأقدمية وإضافة تأجيل التقاعد. يتم دفع تكملة الدخل وفقا لشروط فترة الأهلية. المطالبة بالمخصصات للحصول على مخصصات خاصة، يجب تقديم دعوى في استمارة المطالبة لمخصصات الشيخوخة الخاصة في فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان الإقامة. يجب إرفاق شهادة لتكاليف المطالبات وأي وثيقة يمكن أن تثبت استحقاقهم للمخصصات. نموذج المطالبة للدخل التكميلي مرفق لنموذج المطالبة بمخصصات شيخوخة خاصة (قائمة الوثائق المطلوبة المذكورة في استمارة المطالبة). تاريخ الدفع: يتم دفع المخصصات الخاصة في 28 من كل شهر وفقط منذ اليوم الأول من الشهر الذي قمت فيه بتقديم المطالبة (سيتم دفع الفوائد عن الفترة التي سبقت شهر تقديمها - في ظل ظروف معينة). الانتقال من استحقاقات العجز إلى مخصصات شيخوخة خاصة ، يتم دفع فائدة لك من تاريخ وقف دفع استحقاقات العجز. تعريف الزوج ، الزوجة والابن بخصوص معاش الشيخوخة تعريف الزوج: هو الرجل الذي يسكن مع زوجته سنة على الأقل، والذي بلغ سن 70 أو عمره ما بين 50-70 ، ودخله الشهري لا يزيد عن 5،394 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2016). تعريف الزوجة: هي التي أنجبت ابن أو زوجتك التي تسكن معك سنة على الأقل، والتي بلغت 45 سنة أو أكثر أو معها ابنك، ودخلها الشهري لا يزيد عن 5،394 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2016) او عمرها ما بين 65-67 سنة ،وفقا لتاريخ الميلاد المفصلة في الجدول ادناه : تعريف الابن: هو الابن أو البنت (بما في ذلك ابن الزوج ، ابن متبنى ، او الحفيد الذي جميع رزقه عليك،ما عدا شاب او شابة متزوجون)، وهو الابن أو البنت الذي لم يبلغ 18 سنة، ولم يبلغ سن 20 ،وهو ينهي تعليمه بمؤسسة تعليم ما فوق الابتدائي أو يدرس لاستكمال شهادة الثانوية العامة،او لديه عسر تعليمي. تعريف "الابن" بخصوص معاش الشيخوخة شملت من يدفع له إضافة لمعاش الشيخوخة منذ 1/8/ 2010 وما بعد ذلك. إضافة تكملة دخل لمخصصات الشيخوخة الأشخاص الذين يتلقون مخصصات شيخوخة وليس لديهم أي مدخول آخر غير مخصصات الشيخوخة، يحصلون على إضافة تكملة دخل من التأمين الوطني. الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 70 عامًا يستحقون مبالغ مخصصات الشيخوخة مع إضافة تكملة الدخل كما هو مبين في اله الحاسبة أدناه: الأشخاص الذين بلغوا سن 70 عامًا ولم يبلغوا سن 80 عامًا بعد يستحقون مبالغ مخصصات الشيخوخة مع إضافة تكملة الدخل كما هو مبين في اله الحاسبة أدناه: الأشخاص الذين بلغوا سن 80 عامًا يستحقون مبالغ مخصصات الشيخوخة مع إضافة تكملة الدخل كما هو مبين في اله الحاسبة: شروط استحقاق إضافة تكملة دخل لمخصصات الشيخوخة: مبلغ مخصصات الشيخوخة التي تستحقها، أو مبلغ مخصصات الشيخوخة التي تستحقانها أنتما الزوجان ( بما في ذلك إضافة أقدمية وإضافة تأجيل المخصصات) مع مبالغ دخلكما، ( بناء على حساب معين ) ، لا تزيد عن المبالغ الواردة في القائمة. إذا أنت متواجد في اسرائيل، فانك تستطيع بشروط معينة الحصول على إضافة تكملة دخل أثناء تواجدك في الخارج أيضاً. نلفت انتباهك، إن كنت تنوي مغادرة البلاد لأي سبب كان، يجب عليك التبليغ عن ذلك لمؤسسة التأمين الوطني. مغادرتك البلاد بدون التبليغ قد تؤدي إلى تراكم ديون ستُلزم بإرجاعها إلى مؤسسة التأمين الوطني. الشخص الذي يمتلك مركبة/ سيارة او يستعمل مركبة/ سيارة ( او ان زوجته/ زوجها او ابنه يملكها أو يستعملها ) بشرط ألا تزيد تكلفة المركبة/ السيارة عن 40،000 شيكل، تستطيع في شروط معينة ان تحصل على إضافة تكملة الدخل حتى وإن كانت تكلفة المركبة أكثر من 40،000 شيكل. (تجد التفاصيل الكاملة في فصل " مركبة ") ليس لديك أو لدى زوجتك / زوجك أي دخل ما عدا مخصصات التأمين الوطني. أو يوجد لديك أو لدى زوجتك/ زوجك دخل إضافي من تقاعد، لكن مبلغه ( قبل احتساب الضريبة شهرياً ) لا يزيد عن ( او انه يزيد بمبلغ صغير ) عن 1،148 شيكل ( ابتداء من 01.01.2013 ) للفرد أو 1،810 شيكل ( ابتداء من 01.01.2013 ) للزوجين. أو يوجد لديك أو لدى زوجتك/ زوجك دخل إضافي من عمل، لكن مبلغه ( قبل احتساب الضريبة شهرياً ) لا يزيد عن ( او أنه يزيد بمبلغ صغير ) عن 1،766 شيكل ( ابتداء من 01.01.2013 ) شهرياً للفرد أو 2،119 شيكل ( ابتداء من 01.01.2013 ) للزوجين. أو يوجد لديك أو لدى زوجتك/ زوجك دخل إضافي من عمل أو من تقاعد ، لكن مبلغه ( قبل احتساب الضريبة شهرياً ) لا يزيد عن ( او أنه يزيد بمبلغ صغير ) عن 1،766 شيكل ( ابتداء من 01.01.2013 ) شهرياً للفرد أو 2،119 شيكل ( ابتداء من 01.01.2013 ) للزوجين. أو يوجد لديك أو لدى زوجتك/ زوجك توفير في صندوق تقاعد، ثروة أو ملك، ومجموع جميع المدخولات من هذه المصادر ( مثلاً مدخول من فائدة على الثروة او من تأجير شقة ) ومن مخصصات التأمين الوطني ، لا يزيد عن المبالغ الواردة في الجدول ( الملك الذي لا يوجد منه دخل يؤخذ بالحسبان أيضاً، ما عدا شقة السكن). وديعة مالية لا يزيد مبلغها عن 33،948 شيكل ( ابتداء من 01.01.2013 ) للفرد، و 50،922 شيكل ( ابتداء من 01.01.2013 ) للزوجين – لا تؤثر على استحقاق تكملة الدخل. حتى تاريخ 01.03.2013 عند فحص الاستحقاق لإضافة تكملة الدخل، يؤخذ بالحسبان على أنه دخل، مبلغ يساوي 8% من الفارق بين مبلغ الوديعة وهذه المبالغ ابتداء من تاريخ 01.03.2013 تم تعديل قانون ضمان الدخل ، وحدد ان مجموع الدخل من ملك مالي يتحدد بناء على نسبة الفائدة ، ويُعدّل مرة واحدة في السنة. (للتفاصيل انظر إلى فصل أملاك، أو لديك عقار لا يعطي أي دخل. ملاحظة : فحص الدخل من عمل ومن تقاعد صحيح ابتداء من تاريخ 1/3/2008 وما بعد. أما فحص الدخل حتى تاريخ 28/2/2008 كان فحص مختلف. كيفية تقديم طلب لتلقي إضافة يجب تقديم طلب إضافة تكملة دخل على نموذج طلب تكملة دخل في فرع مؤسسة التأمين الوطني. يمكن تقديم الطلب أيضاً بواسطة البريد، الفاكس او صندوق الخدمة في الفرع. يمكن تقديم طلب إضافة تكملة الدخل عند تقديم طلب مخصصات الشيخوخة، او بعد ذلك، عند الانخفاض في مدخولك ( او مدخول زوجك/ زوجتك ). يستحق الشخص إضافة تكملة الدخل ابتداء من الشهر الذي قدمت فيه الطلب. مركبة/ سيارة يحدد شروط الاستحقاق لمن يملك مركبة واحدة ( دراجة نارية ) وبملكيته / استعماله او بملكية/ استعمال زوجته/ زوجها او ابنه المتواجد معه. العوامل التي تؤثر على فحص الاستحقاق هي العمر، كونه يعمل او لا يعمل، ومبلغ الدخل من العمل. إن كانت الزوجة تمتلك مركبة / سيارة واحدة لا تزيد قيمتها عن 40،760 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014) ، قد تستحق إضافة تكملة دخل للمخصصات، بشرط ان تفي بباقي شروط استحقاق المخصصات. سيتم لاحقاً تفصيل شروط معينة لا يحرم وجود مركبة/ سيارة استحقاق المخصصات، حتى وإن زادت قيمتها عن 40،760 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014) إن كان الشخص يمتلك مركبتان / سيارتان أو أكثر، او إن كانت قيمة إحدى المركبتين تزيد عن 40،760 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014)، فإنك لن تستحق إضافة تكملة دخل. الشخص الذي يعمل، وأجره الشهري أكثر من 40،760 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014)، أو انه وصل إلى سن التقاعد – او زوجته/ زوجها وصل إلى سن التقاعد ، وأجرهما (يشمل الدخل من عمل ابن ) شهرياً أكثر من - 1،609 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2016) – تُحسب قيمة المركبة/ السيارة أقل من قيمة سيارة شخص لا يعمل. فيما يلي شرح عن كيفية احتساب مبلغ إضافة تكملة الدخل التي يستحقها من يمتلك مركبة / سيارة : المرحلة الأولى إن كنت تعمل وأجرك الشهري أكثر من - 2،366 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2016) ولم تصل إلى سن التقاعد، أو أنك تعمل وأجرك أكثر من - 1،609 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2016) شهرياً، وبلغت سن التقاعد، أنت أو زوجتك/ زوجك – فإنه سيُخفض من قيمة المركبة / السيارة 17،323 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014) ( استحقاق على قيمة المركبة) إن لم تكن تعمل، أو أنك تعمل وأجرك الشهري أقل من - 2،366 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2016) ، ، ولم تصل إلى سن التقاعد بعد، أو أنك تعمل وأجرك الشهري أقل من - 1،609 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2016)، ووصلت إلى سن التقاعد، أنت أو زوجتك/ زوجك – فإنه يتم خصم 9،171 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014) من قيمة المركبة/ السيارة ( استحقاق على قيمة المركبة ) . المرحلة الثانية يؤخذ بالحسبان 3% من مبلغ قيمة المركبة/ السيارة بعد خصم مبلغ الاستحقاق ( كما هو مفصل في المرحلة الأولى ). المرحلة الثالثة المبلغ الحاصل في المرحلة الثانية يُخصم من مبلغ إضافة تكملة الدخل، والذي قد تستحقه لو لم يكن بحوزتك مركبة/ سيارة. إن كان بحوزة ابنك مركبة/ سيارة، ولديه مدخول من عمل – تؤخذ بالحسبان قيمة المركبة/ السيارة، ولكن لا تؤخذ بالحسبان المدخولات من العمل . إن تمت إقالتك من العمل أو انك قدمت استقالتك من العمل، وتستحق بدل بطالة، وتلقيت مخصصات ضمان دخل/ إضافة تكملة دخل خلال 3 أشهر سبقت الإقالة او الاستقالة، وبحوزتك او استعمالك مركبة/ سيارة – تُعتبر بأنك عملت خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت الاقالة ايضاً، من أجل احتساب مبلغ قيمة السيارة. إذا قل دخلك ، وتلقيت خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت الانخفاض في الدخل مخصصات ضمان دخل / إضافة تكملة دخل ، وبملكيتك أو استعمالك مركبة/ سيارة – تُعتبر بأنك تعمل وأجرك 25% من معدل الدخل (2،207 شيكل ( ابتداء من 01.01.2013 )) في الشهر الذي انخفض فيه دخلك وفي الأشهر التي تلته. *لا يُحرم شخص من استحقاق مخصصات بسبب مركبة / سيارة ( واحدة ) حتى وإن كانت قيمتها أكثر من - 40،760 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014)، في الحالات التالية : إذا اعتُرف به على انه شخص مخول لقيادة مركبة من يستحق مخصصات تنقّل ( حتى وإن لم يكن الشخص ذوي احتياجات خاصة زوجه/زوجته أو ابنه ) هو، زوجته / زوجها او طفله ذوي احتياجات خاصة (دوي الاعاقة) في قدميه واعترف به من قبل طبيب المؤسسة. تُدفع لطفله مخصصات طفل ذوي احتياجات خاصة. هو او زوجته/ زوجها مريض، ورخصة مركبة المريض تم تسليمها لمكتب الترخيص. ينقل بمركبته شخصاً مريضاً من افراد العائلة بغية تلقي العلاج الطبي وبوتيرة عالية. يُمنح الترخيص لذلك وفقاً لتقرير طبيب مؤسسة التأمين الوطني. *لا يُحرم شخص من استحقاق تلقي إضافة تكملة دخل بسبب مركبة/ سيارة ( واحدة ) ، حتى وإن كانت قيمتها أعلى من - 40،760 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014) حتى 3 أشهر، في الحالات التالية : إن كان والداً لطفل ذوي احتياجات خاصة أو انه يتلقى مخصصات تنقّل، ويمتلك او يستعمل مركبتان/ سيارتان – إذا اشترى مركبة جديدة، ولم يبع المركبة القديمة بعد. إن كان والداً لطفل ذوي احتياجات خاصة، وانتهى استحقاقه لمخصصات طفل ذوي احتياجات خاصة. إن كان أرملاً / أرملة ، ليس بحوزته رخصة سياقة، وزوجته التي توفيت/ زوجها الذي توفي ، كانت المركبة بملكيته/بملكيتها. حُدد استحقاق لمخصصات لصاحب مركبة وفقاً للأنظمة المفصلة هنا، وصاحب المركبة توفي أو أنه اعتقل أو سجن. نلفت انتباهك، الشخص الذي يمتلك او بحوزته مركبة/ سيارة ، ويعتقد انه يستحق إضافة تكملة دخل وفقاً للأنظمة المفصلة هنا، يُطلب منه تقديم طلب لمخصصات ضمان دخل في الفرع القريب من مكان سكنه، بأسرع ما يمكن. كل شخص يقدم طلباً حتى تاريخ 31.12.2013 ، يُفحص استحقاقه للفترة من 1.3.2012 حتى 30.11.2012 بناء على الأنظمة الجديدة لملكية المركبة، بشرط ان كانت بحوزته مركبة / سيارة واحدة او أكثر من الأشهر في تلك الفترة. إذا تلقيت إضافة تكملة دخل قبل شهر 9/2012، ولا يسري توقف في استحقاقك وكان بملكيتك او باستعمالك او بملكية او استعمال زوجتك مركبة/ سيارة أخرى، يستمر استحقاقك لإضافة تكملة دخل، بدون أن تؤخذ قيمة المركبة بعين الاعتبار، ما دمت تفي بالشروط التي حددها التعديل في القانون : مدخولك من العمل يزيد عن 25% من معدل الدخل - 2،366 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2016) ، وإذا بلغت سن التقاعد - انت أو زوجتك / زوجك – مدخولك من العمل يزيد عن 17% من معدل الدخل 1،609 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2016) . لمركبة حجم محركها حتى 1،300 سم مكعب ومر على انتاجها 8 سنوات. او لمركبة حجم محركها حتى 1،600 . أملاك حتى تاريخ 28.2.2013 ، احتُسب مبلغ الدخل من ملك ( أخذ بالحسبان لفحص استحقاق إضافة تكملة دخل ) ، بنسبة 8% من قيمة الملك مقسوماً على 12 لجميع أنواع الأملاك، سواء ملك مالي أوعقارات. ولقد تقرر ذلك في أوائل سنوات الثمانينات. ابتداء من تاريخ 1.3.2013، تم تعديل قانون ضمان الدخل وتحددت الأنظمة التالية : ملك مالي – مبلغ الدخل من الملك المالي يُحسب بناء على نسبة الفائدة ويتم تعديله مرة في السنة. ملك عقاري – مبلغ الدخل من ملك عقاري يُحسب بناء على الهدف من الملك : زراعي، سكن او تجاري. كان الهدف من التعديل ، تحسين التعامل مع الذين يطالبون بمخصصات ضمان الدخل من أصحاب الأملاك. مبالغ الدخل من ملك مالي ومن عقارات وفقاً لهذا التعديل، والتي تؤخذ بالحسبان من أجل فحص استحقاق إضافة تكملة دخل، تُحسب بناء على قيمة الملك، تركيبة العائلة، وسن الشخص الذي يطالب بالمخصصات بشكل تدريجي. التواجد في الخارج إذا كنت متواجداً في الخارج لمدة لا تتجاوز 6 أشهر فإن مخصصاتك ستدفع إلى حسابك في البنك في اسرائيل. إذا كنت متواجداً في الخارج لمدة أكثر من 6 أشهر عليك إعلام مؤسسة التأمين الوطني (قسم الشيخوخة) بسفرك. وفي حالات خاصة، ستواصل المؤسسة دفع المخصصات لك أيضاً خلال فترة تواجدك في لخارج. وإذا كانت هناك إتفاقية للضمان الإجتماعي بين إسرائيل والدولة التي تتواجد بها، سوف تحصل على استحقاقك لمخصصات الشيخوخة في تلك الدولة، وكل ذلك بحسب ما تحدده الإتفاقية. إذا سافرت إلى الولايات المتحدة أو إلى بلجيكا، بعد إستحقاقك لمخصصات الشيخوخة، فإن المخصصات ستدفع لك أيضًا خلال تواجدك في الولايات المتحدة أو بلجيكا. للفت انتباه المتواجدين في الخارج، والذين يستحقون مخصصات الشيخوخة من مؤسسة التأمين الوطني، عليكم مرة واحدة كل سنة أن تحضروا "شهادة حياة" إلى التأمين الوطني. ومن يحصل على مخصصات تتمة الدخل أو مخصصات ضمان دخل عليه إعلام مؤسسة التأمين الوطني بكل مرة يغادر بها البلاد. ابتداءًا من 1/1/2007، يتم دفع إضافة تتمة الدخل لمن وصل هو أو زوجته إلى سن التقاعد ايضًا عن الفترة التي سافروا فيها إلى خارج البلاد، على ان لا تتعدى سفرياتهم إلى خارج البلاد 3 مرات في السنة الميلادية الواحدة (من كانون الثاني وحتى كانون الأول) ولمدة كلية لا تتجاوز 72 يومًا في نفس السنة. من سافر إلى خارج أكثر من 3 مرات في نفس السنة،أو أنه مكث في خارج البلاد لأكثر من 72 يومًا في نفس السنة، لا يتم دفع إضافة تتمة الدخل له عن كل الفترة التي تواجد خلالها خارج البلاد بما في ذلك شهر السفر وشهر العودة من الخارج. من سافر إلى خارج البلاد بسبب وفاة أحد أقربائه من الدرجة الأولى (زوج/ة ، والد/ة ، ولد/بنت ، أخ ، أخت) لمدة لا تتجاوز 3 أسابيع، فإن هذه السفرة لا تحسب من ضمن السفر إلى الخارج في نفس السنة. من يحصل على مخصصات شيخوخة خاصة والذي يتواجد بشكل مؤقت خارج البلاد ، ولا يزال يعتبر مقيمًا في اسرائيل، سيستمر بالحصول على المخصصات الخاصة فقط خلال شهر السفر والشهر الذي يليه، ويتم استئناف دفع المخصصات، بحسب ما تراه مؤسسة التأمين الوطني، في شهر العودة إلى البلاد. من يحصل على مخصصات شيخوخة خاصة والذي يتواجد بشكل متواصل في الخارج، سيتم إيقاف المخصصات الخاصة منذ شهر السفر ، ويتم استئناف دفع المخصصات، فقط إذا تم اعتباره مقيمًا في اسرائيل، في شهر العودة. وإذا بقيت زوجته في الخارج فعليه التوجه إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكنه للإستفسار عن حقوقه. مخصصات خاصّة (شيخوخة) تدفع مخصصات الشيخوخة لمن قدم لاسرائيل لأوّل مرّة بعد السنّ المحدّدة في القانون. إمرأة متزوّجة تعيش مع زوجها، لا تستحقّ قبض مخصّصات خاصّة (شيخوخة) إلاّ إذا بلغت سنّ الاستحقاق لقبض مخصّصات الشيخوخة. نسبة المخصّصات الخاصّة (شيخوخة) تساوي مبالغ المخصّصات الخاصّة (للفرد ولمن له "أبناء")، لكن لا تدفع مخصّصات أقدمية وعلاوة تأجيل المخصّصات. طلب قبض المخصّصات الخاصّة وعلاوة تكملة الدخل يجب تقديم الطلب في نموذج دعوى لمخصصات شيخوخة خاصة إلى فرع مؤسّسة التأمين الوطني القريب من مكان الإقامة. تدفع المخصّصات الخاصّة (شيخوخة) في الـ-28 من الشهر اعتبارًا من الأول في الشهر الذي قدّم الطلب فيه فقط (لا تدفع المخصصات للفترة التي سبقت شهر تقديم الطلب). مخصصات للتدفئة تُدفع منحة استثنائية لمرة واحدة في السنة للتدفئة للشخص الذي يتلقى مخصصات شيخوخة ومخصصات شيخوخة خاصة، ولكن يجب أن يفي الشروط التالية: أن يتلقى الشخص مبلغاً إضافياً هو تكملة دخل، يُضاف إلى مخصصات الشيخوخة في أحد الأشهر: تشرين الأول، تشرين الثاني، أو كانون الأول في تلك السنة. أن يسكن منطقة يتم تعريفها على أنها "باردة" وفقاً للقانون، لمدة شهرين على الأقل. المنحة العائلية: مبلغ المنحة 553 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014) وتُدفع اوتوماتيكياً مع مخصصات الشيخوخة في شهر تشرين الأول. منحة الوفاة منحة الوفاة هي منحة تعطى مرة واحدة بمقدار، 8،757 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014)، وتدفع في الحالات التالية: إذا توفي من كان يحصل من مؤسسة التأمين الوطني على مخصصات شيخوخة، ناجين، عجز عام أو خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة (لذوي الاعاقة)، يتم دفع منحة مرة واحدة لمن كان شريكه في وقت وفاته. في حال عدم وجود شريك، يتم دفع المنحة لابن المستحق للمخصصات، وفقط إذا كان الابن يلبي تعريف ولد بموجب قانون التأمين الوطني. عادة ما يتم دفع منحة الوفاه تلقائيًا ولا حاجة لتقديم مطالبة. إذا توفي شريك من يأخذ مخصصات شيخوخة بالإضافة إلى تكملة الدخل، يتم دفع منحة وفاة لمن يأخذ مخصصات شيخوخة بشكل تلقائي. في حالة وفاة كل من الشركاء في غضون فترة زمنية قصيرة، يتم دفع منحة الوفاة إلى الشخص الذي تكلف بمعظم النفقات على الجنازة إذا توفرت كل الشروط التالية (في هذه الحالة يجب تقديم طلب للحصول على منحة الوفاة): 1. كان بحكم المتوفى الحق في منحة وفاة للشريك/للشريكة. 2. شريك المتوفى توفي بعد 100 يوم من تاريخ وفاة المتوفى، ولم يتم دفع منحة الوفاة. 3. ليس للمتوفي ولد كما هو محدد في قانون التأمين الوطني. يرجى الانتباه ، شهادة الوفاة صادرة عن وزارة الداخلية . تكملة الدخل قابض مخصّصات الشيخوخة ذو دخل منخفض يخضع لاختبار الدخل، يستحقّ قبض علاوة تكملة الدخل. تكمل العلاوة المخصّصات حتّى الحدّ الأدنى من مبالغ الدخل المضمون. مبالغ مخصصات الشيخوخة مع تكملة الدخل للفرد 2،981 شيكل (إبتداءً من- 01.12.2015) للزوجين 4،706 شيكل (إبتداءً من- 01.12.2015) للفرد مع ولد 5،028 شيكل (إبتداءً من- 01.12.2015) للزوجين مع ولد 5،640 شيكل (إبتداءً من- 01.12.2015) يجب على قابض مخصّصات الشيخوخة مع تكملة الدخل الذي يسافر إلى الخارج، أن يفحص استحقاقه لقبض تكملة الدخل خلال فترة مكوثه في الخارج. طلب علاوة تكملة الدخل يجب تقديم الطلب في نموذج دعوى لتكملة الدخل لمن يقبض مخصصات شيخوخة ومخصصات أقارب من الدرجة الأولى أرامل \ أيتام في موعد تقديم طلب قبض مخصصات الشيخوخة أو بعد مضي مدّة، في موعد تقلّص فيه الدخل للنسبة التي تمكّنك من استحقاق قبض تكملة الدخل. تدفع تكملة الدخل اعتبارًا من الشهر الذي قدّم فيه الطلب وطالما كان قابض المخصّصات مستحقًا لها (إذا دفعت العلاوة خلافًا للقانون، فيجوز لمؤسسة التأمين الوطني أن تخصمها من المخصّصات التي تدفعها). خصم من المخصصات رسوم التأمين الصحي من مخصصات الشيخوخة يتم اقتطاع رسوم التأمين الصحي بمبلغ 196 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014) للفرد ومبلغ 283 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014) للزوجين. إذا كان لديك الحق لإضافة تكملة الدخل فسيتم إقتطاع رسوم التأمين الصحي من مخصصاتك بمبلغ 103 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014) (للفرد أو للزوجين). للفت إنتباهك، إذا كنت تعمل أجيرًا ، وكان صاحب العمل يقتطع من أجرك رسوم التأمين الصحي، عليك التوجه إلى صاحب العمل من أجل وقف هذا الخصم. إذا كنت تحصل على إضافة على مخصصات الشيخوخة أيضًا عن زوجتك ، فسيتم إقتطاع رسوم التأمين الصحي للزوجين ، حتى وإن كانت زوجتك تعمل كأجيرة. إذا لم تكن تحصل على إضافة على مخصصات الشيخوخة عن زوجتك بسبب حصول زوجتك على مخصصات من التأمين الوطني ، فسيتم إقتطاع رسوم التأمين الصحي للزوجين. دين لمؤسسة التأمين الوطني يحق لمؤسسة التأمين الوطني خصم الديون المستحقة عليك للمؤسسة من مخصصاتك ، الدفعات المدفوعة لك سلفًا على حساب مخصصات الشيخوخة، أو على حساب مخصصات أخرى، أو مبالغ تم دفعها لك بالخطأ أو بدون إستحقاق حسب القانون ، وكذلك دفعات النفقة المطلوبة منك بحسب قرار المحكمة ( من أجل دفع النفقة يحق لمؤسسة التأمين الوطني تحويل أو حجز مخصصات الشيخوخة). الشخص المؤمن المستقل أو المؤمن الذي ليس أجيرًا وليس مستقلاً ، والذي عليه دين لمؤسسة التأمين الوطني ، لا يتم دفع مخصصات الشيخوخة له ، أو تدفع له مخصصات مخفضة (بحسب مبلغ الدين ومدة التأخير) لغاية ترتيب الدين لدى قسم الجباية. يجب عليك إعلام مؤسسة التأمين الوطني بخصوص كل تغيير والذي من الممكن أن يؤثر على دفع مخصصات الشيخوخة (مثل العنوان ، التغيير في الحالة الشخصية، التغيير في دخلك أو دخل زوجتك). يجب إعلام مؤسسة التأمين الوطني خطيًا خلال 30 يومًا من تاريخ التغيير. لمن يحصل على مخصصات أخرى من المؤسسة الشيخوخة – للذي يحصل على مخصصات إضافية في المؤسسة بموجب القانون، لا يمكن للتأمين الوطني أن تدفع لك عدة مخصصات مقابل فترة زمنية واحدة ، وعلى الشخص أن تختار بواحدة من المخصصات (لا يشمل مخصصات الابناء ومخصصات التمريض، التي يتم دفعهم للشخص حتى عندما يستحق مخصصات الشيخوخة). إذا كانت المرأة تستحق مخصصات شيخوخة وايضا معاش الورثة (مخصصات الأرمل/ة) واكملت " فترة التدريب " (فترة التأمين)،تحصل على مخصصات شيخوخة كاملة وبالإضافة لها نصف معاش الورثة الذي تستحقه . استثناء : هذا الحق لا يعطى ل "ربة منزل" التي تستحق مخصصات شيخوخة . إذا كنت تستحقين مخصصات شيخوخة وايضا مخصصات متعلقين باصابات عمل ، تحصلين على مخصصات شيخوخة كاملة وإضافة لها نصف مخصصات المتعلقين; او تحصلين على نصف مخصصات الشيخوخة وإضافة لها مخصصات المتعلقين كاملة . إذا كنت تستحق مخصصات شيخوخة وايضا مخصصات اعاقة عمل إلى الابد ، عليك ان تختار بواحدة من المخصصات.إذا اخترت مخصصات الاعاقة من العمل ، مقدار المخصصات لا يقل عن معدل معاش الشيخوخة التي تستحقها. بشروط خاصة مؤسسة التأمين الوطني مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الاعاقة) الخاصة بك (يدفع مبلغ مرة واحدة بدل المخصصات)، وبعدها تحصل على مخصصات الشيخوخة التي تستحقها . انتبهي ، إذا كنت تستحقين مخصصات شيخوخة وانت بجيل 67-62 وكنت محدودة التنقل ، ممكن ان تستحقي ايضا مخصصات للتنقل . لخدمتك الة الة حاسبة تفحص امكانية حصولك على أكثر من مخصصة واحدة من مؤسسة التأمين الوطني . كيفية تقديم الطلب للحصول على مخصصات الشيخوخة يجب رفع دعوى في فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان الاقامة في استمارة مطالبة لمخصصات الشيخوخة في موعد قريب من وصولك إلى سن الأهلية للحصول على مخصصات الشيخوخة ، ولا يجب التأخير أكثر من- 12 شهرًا من ذلك التاريخ . إذا لم يتم تسجيل شهر الولادة في بطاقة الهوية الخاصة بك، تعتبر كمن ولد في الأول من نيسان من سنة ولادتك . يمكن للشخص أيضا أن يقدم الادعاء الخاص به عن طريق البريد أو الفاكس أو في صندوق بريد الفرع . إذا قمت بتقديم هذه الدعوى بعد 12 شهرًا من التاريخ الذي أصبحت مستحقا لمخصصات الشيخوخة، ممكن ان يدفع لك الضمان الاجتماعي المعاش لمدة 12 شهرًا كحد أقصى بأثر رجعي من يوم تقديم المطالبة. ومع ذلك في إطار تعديل القانون ، من قام برفع الدعوى من- 1.2.2008 فصاعدا ، بعد أن بلغ سن الأهلية للحصول على مخصصات الشيخوخة ( السن الثاني ) ، يستحق السداد بأثر رجعي لمدة 48 شهرًا كحد أقصى من يوم تقديم المطالبة. ملاحظة، أنه إذا كانت ال 48 شهرًا السابقة لتقديم طلب، يتضمن أيضا الفترة التي كان يتراوح سنك سن التقاعدل سن استحقاق مخصصات الشيخوخة – فأن هذه الفترة ، التي بين سن التقاعد وبين سن الأهلية المطلقة، أنك تستحق ان يدفع لك بأثر رجعي لمدة سنة واحدة فقط . السنة ليس بالضرورة ان تكون متواصلة. أمثلة : - رجل يبلغ من العمر 75 عامًا قدم طلب للحصول على مخصصات الشيخوخة. يتلقى المعاش عن مدة أربع سنوات، بأثر رجعي من تاريخ تقديم المطالبة. - قدم رجل يبلغ من العمر 73 عامًا مطالبة للحصول على مخصصات الشيخوخة. سوف يتلقى معاش عن ثلاث سنوات بأثر رجعي ، مما يعني من تاريخ تقديم المطالبة إلى تاريخ بلوغه سن 70. بالإضافة فأنه يحصل على معاش تقاعدي عن مدة سنة إضافية بين سن التقاعد لجيل الاستحقاق، شريطة أن هذا العام هو في غضون 4 سنوات التي تحسب من تاريخ تقديم المطالبة ، وبشرط ان الرجل يحقق اختبار الإيرادات. - قدم رجل يبلغ من العمر 71 عامًا مطالبة بالتعويض عن السن. فانه يحصل على المخصصات من تاريخ تقديم المطالبة حتى سن 70، بغض النظر عن الدخل، وبالإضافة إلى يستحق معاش عن مدة سنة إضافية التي هي بين سن الاستحقاق لسن التقاعد، شريطة أن هذا العام هو خلال الـ 4 سنوات التي تحسب من تاريخ تقديم المطالبة، وأن يجيب على شروط الدخل. الملاحظات: القواعد أعلاه تتعلق بالمرأة أيضًا، التي تجتمع بها كل شروط الأهلية للحصول على المعاش التقاعدي. مبالغ الأقساط التي يتم دفعها بموجب القواعد اعلاه تشمل ايضا إضافة سنوات الأقدمية و إضافة للمتعلقين (الزوج والأطفال ) التي يستحقها المؤهل للمعاش. انتباه لمتلقين مخصصات أخرى من التأمين الوطني، لدى وصولكم لسن التقاعد ، يجب عليكم رفع دعوى للحصول على مخصصات الشيخوخة . وثائق يجب تقديمها في استمارة المطالبة بالمخصصات وبالوثائق التفسيرية المرفقة لها تفصل الوثائق التي عليك تقديمها. الرجاء عدم إرفاق وثيقة معينة قد يؤدي إلى تأخير معالجة طلبك . انتبه، من أجل الحصول على مخصصات، عليك فتح حساب مصرفي. في استمارة المطالبة عليك ان تكتب اسم وعنوان ورقم الحساب المصرفي، الذي سيتم تحويل المخصصات اليه. إذا لم يكن هناك مصرف بالقرب من مكان اقامتك ، تدفع لك المخصصات في مكتب البريد او بالبريد المتنقل(عليك ان تعلم مؤسسة التأمين الوطني إلى اي فرع بريد يجب ان ترسل مخصصاتك)، وفقا لقرار موظف الدعاوي . عليك ان تستلم المخصصات من مكتب البريد في موعد اقصاه -19 من الشهر التالي لشهر الدفع . مخصصات التي لم تستلم من مكتب البريد حتى ذلك التاريخ، يتم ضمها إلى واحدة من الدفعات القادمة .المخصصات التي لم يتم استلامها لمدة 3 اشهر متتالية- تقوم مؤسسة التأمين الوطني بوقف الدفع حتى يتم الاستفسار . انتبه ، مؤسسة التأمين الوطني تدفع المخصصات عن طريق الشيكات، او عن طريق بريد اون لاين او ببطاقة تحميلية فقط للاشخاص الذين لديهم ديون ولا يمكنهم فتح حساب مصرفي: إذا كنت تقيم في مؤسسة إذا كنت موجود في مؤسسة، ومعظم رزقك على حساب المؤسسة العامة، تقسم مخصصاتك حسب طلب المؤسسة العامة بينك وبين المؤسسة العامة وبين "المتعلقين " بك . إذا لم تتمكن من استلام مخصصاتك بسبب موانع طبية تدفع مخصصاتك لمن تعينه مؤسسة التأمين الوطني لاستلامها(سيتم ابلاغك بذلك مسبقا) تغيير مكان الدفع يمكن ان يطلب من مؤسسة التأمين الوطني تغيير مكان دفع المخصصات في اي وقت باستمارة تحديث المعلومات الشخصية . يجب ذكر تفاصيل المصرف وشركاء الحساب . لتقديم طلب لتغيير مكان الدفع يجب التوجه إلى الفرع القريب من مكان اقامتك . فوائد من أجل الزوج والأطفال متلقي مخصصات الشيخوخة يستحق مبلغًا إضافيَا من أجل "المتعلقين" ؛ أي الزوجة، الزوج والأبناء لمتلقي المخصصات. تدفع الإضافة فقط لاولئك الذين يستوفون تعريف "الزوجة"، "الزوج"، و"الأبناء" حسب قانون تأمين الشيخوخة. المرأة التي تحصل على مخصصات الشيخوخة كربة منزل، ليست مؤهلة لإضافة من أجل "المتعلقين" (الزوج والابناء). كربة منزل حسب قانون تأمين الشيخوخة تعتبر المرأة التي تقيم في اسرائيل سواء كانت مؤمنة، متزوجة (ما عدا المرأة في الزواج الثاني)، التي زوجها مؤمن وأيضا أرملة تحصل على مخصصات الورثة او مخصصات المتعلقين، اللاتي لا يعملن كموظفات ولا كمستقلين. إضافة من أجل الزوجة تدفع لمستلم المخصصات من أجل الزوجة إذا كان الشخص يقيم في اسرائيل ولا تحصل على مخصصات بموجب قانون التأمين الوطني ، شريطة ان شريطة ان يستوفي تعريف الزوج حسب قانون تأمين الشيخوخة . إضافة من أجل الزوج تدفع لمستلم المخصصات من أجل الزوج إذا كان الشخص مقيم في اسرائيل ولا يحصل على مخصصات بموجب قانون التأمين الوطني، شريطة ان يستوفي تعريف الزوج حسب قانون تأمين الشيخوخة . إضافة من أجل الابناء تدفع لمستلم المخصصات من أجل ابنه/بنته (بما في ذلك ابن الزوج ، ابن متبنى ، او حفيد الذي كل رزقه عليك ،ما عدا شاب او شابة المتزوجون) ، شريطة ان يستوفي تعريف ابن حسب قانون تأمين الشيخوخة . إذا كنت انت وزوجتك تحصلان على مخصصات من التأمين الوطني، الإضافة من أجل الابناء تدفع للذي يحصل على المخصصات الأعلى. مبالغ الإضافة اضافة لزوج/ زوجة: 802 شيكل جديد في الشهر، صحيح لسنة 2022. إضافة للأولاد: 505 شيكل جديد في الشهر "للولد"، صحيح لسنة 2022. تدفع الإضافة مقابل "أول ولدين فقط". تقديم طلب للحصول على إضافة تقدم في استمارة طلب مخصصات الشيخوخة ويمكن المطالبة بإضافة من أجل الزوج/الزوجة. إذا كنت تحصل على مخصصات الشيخوخة، وطلبت الحصول على إضافة ، عليك ملأ نموذج طلب منفرد ، وارساله في اقرب وقت إلى الفرع القريب من مكان اقامتك . موعد الدفع يتم دفع مخصصات الشيخوخة في -28 للشهر (عن نفس الشهر) إلى الحساب المصرفي التابع لك فقط او التابع لك وللزوج ، أهل ، أخ ، أخت ، ابن او بنت . إذا ولدت قبل 15 الشهر، تبدأ في تلقي المخصصات في الشهر الذي ابلغ فيه سن الاستحقاق لمخصصات الشيخوخة. إذا ولدت بعد 15 الشهر، تبدأ في تلقي المخصصات في الشهر التالي للشهر الذي بلغت فيه سن الاستحقاق لمخصصات الشيخوخة ، ولكن إذا كنت تستحق إضافة لتكملة الدخل لمخصصاتك تبدأ بتلقي المخصصات في الشهر الذي بلغت فيه سن استحقاق مخصصات الشيخوخة . مخصصات شيخوخة جزئية من جيل التقاعد حتى جيل الاستحقاق لمخصصات الشيخوخة: المؤمّنون الذين بلغوا سن التقاعد ودخلهم الشهري "يفوق بقليل" الدخل الأقصى الأمر الذي يجعلهم مستحقين لمخصصات الشيخوخة الكاملة، يستحقون الحصول على مخصصات شيخوخة جزئية. يتم حساب مخصصات الشيخوخة الجزئيّة بموجب المخصصات الكاملة التي كان بامكان المؤمّن الحصول عليها، ناقص 60% من مبلغ الدخل الذي يزيد عن الدخل الأقصى، شريطة أن يكون مبلغ المخصصات الجزئية التي يستحقها الشخص هو 153 شيكل جديد في الشهر على الأقل، ابتداء من تاريخ 01.01.2014 وصحيح ايضًا لسنوات 2015-2017 (150 شيكل جديد قبل ذلك). معدل المخصصات مبلغ مخصصات الشيخوخة الأساسية الشهرية للفرد هي 1596 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014 )– وللزوج (المخصصات للزوج مكونة من مخصصات للفرد وإضافة من أجل الزوجة) - 2398 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014 .). مبلغ مخصصات الشيخوخة الأساسية الشهرية لمن بلغوا سن 80 أو أكثر، للفرد 1686 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014) – وللزوج(المخصصات للزوج مكونة من مخصصات الفرد الذي بلغ سن 80 وإضافة للزوجة 2488 شيكل (إبتداءً من- 01.01.2014) صحيح لسنة 2022. إذا كان كل من الزوجين بشكل فردي يستوفون شروط الأهلية لمخصصات الشيخوخة، يحصل كل منهم على مخصصات فردية. على هذه المبالغ تضاف الإضافات التالية : إضافة أقدمية(تأمين) مخصصات الشيخوخة تضم إضافة اقدمية لمن كان مؤمن أكثر من 10 سنين قبل يوم استحقاقه لمخصصات الشيخوخة في المرة الأولى، وفقا للقيود التي ينص عليها القانون . معدل إضافة الاقدمية – 2% من المخصصات مقابل كل سنة تأمين كاملة التي تلي 10 سنين التأمين الأولى . في المجموع لا تزيد الإضافة عن 5% من المخصصات. ربة المنزل تستطيع أن تأخذ لشروط معينة 2% فقط إضافة أقدمية . إضافة تأجيل المخصصات – تدفع في الحالات التي لم تكن فيها أهلية لمخصصات الشيخوخة بسبب الدخل من العمل،او إذا كان بسبب الدخل من العمل يستحق المؤمن مخصصات شيخوخة بمجموع أقل، وقد تنازل عن تلقي هذا المبلغ المنخفض . معدل إضافة تأجيل المخصصات – 5% من المخصصات (بما في ذلك إضافة الاقدمية) مقابل كل سنة تم تأجيل دفع المخصصات بسبب الدخل من العمل من سن التقاعد إلى سن استحقاق مخصصات الشيخوخة إضافة للمتعلقين- زوجة ، زوج ، ابن . للتفاصيل انظر إضافة من أجل الشريك والابناء. مبلغ مخصصات الشيخوخة شهريا. * مبلغ الإضافة مقابل ولد فقط للولدين الأولين . اضافة لزوج/ زوجة: 802 شيكل جديد في الشهر، صحيح لسنة 2022. إضافة للأولاد: 505 شيكل جديد في الشهر "للولد"، صحيح لسنة 2022. تدفع الإضافة مقابل "أول ولدين فقط". المخصصات التي لم يتم استلامها من مستحقها متلقي مخصصات الشيخوخة الذي توفي، ولم يستلم جميع المخصصات التي يستحقها، يتم دفع مبلغ المخصصات التي لم تستلم (بدون إضافة الدخل التكميلي) لورثته (أرمله، أرمل، أو أيتام يستحقون مخصصات الورثة. في حال عدم وجود وارثين يتم دفع المخصصات التي لم تستلم (لكن ما لا يزيد عن مجموع المعاش لمدة 6 اشهر من وفاة المستحق للمعاش) لمن يثبت انه قدم للمستحق لمخصصات خدمات أساسية في السنة الأخيرة من حياته، ولم يتم الدفع له مقابل ذلك. انتبه، الحق في معاش الشيخوخة ليس موروثًا.
قانون المواطنة "منع لم الشمل" الإسرائيلي أحد الزوجين فلسطيني حامل "هوية خضراء" يتعلق الأمر بفئة واسعة النطاق، حيث يشترط القانون أن يكون الطالب يسكن داخل "دولة اسرائيل" كشرط أولي لقبول طلب لم الشمل، ولهذا فقد استجاب كثير من الطالبين لهذا الشرط، وهم يسكنون اليوم داخل حدود "بلدية الاحتلال في القدس" سواء كانوا داخل الجدار أو خارجه. وهذه الفئة تتفرع إلى قسمين: 1- من لا يملك حق تقديم طلب لم الشمل وهم الفلسطينيون من الذكور تحت سن 35 ويحملون "هوية خضراء"، أو الإناث حملة "هوية خضراء" ممن هن تحت سن 25. هذه الفئة العمرية يرفض طلبها تلقائيا بمجرد تقديم الطلب دون النظر فيه. 2- من يملك حق تقديم طلب لم الشمل وهم الفلسطينيون من الذكور فوق سن 35 ويحملون "هوية خضراء"، أو الإناث حملة "هوية خضراء" ممن هن فوق سن 25. هذه الفئة يقبل طلبها شكلياً، إلا أنهم يخضعون بعدها لتدقيق من نوعين: 1- " تحت إجراء ما يسمى بسياسية "مركز الحياة"، حيث يتوجب على الزوج حامل "الهوية الزرقاء" إثبات أنه يسكن داخل حدود "بلدية الاحتلال في القدس" لمدة لا تقل عن عامين، ويقع على عاتق هؤلاء عبء الإثبات، ويجب عليهم تحضير جميع الإثباتات اللازمة، من شهادات مؤسسة "التأمين الوطني الإسرائيلية"، وفواتير مياه وكهرباء وضريبة السكن "الأرنونا"، وشهادات مدارس الأطفال، وغيرها من الإثباتات التي تدعم أنهم يسكنون في القدس. 2- ما يسمى "الفحص الأمني" حيث يخضع الزوج حامل "الهوية الفلسطنينة" إلى ما يسمى الفحص الأمني هو وأقرباؤه حتى الدرجة الثانية، وفي حال تم الادعاء بوجود ما يسمى "منع لأسباب أمنية" قد لا يعلن عنها ويتم رفض الطلب، ومن المهم معرفة أن المدة التي منحتها المحمكمة لإنهاء "الفحص الامني" هو ستة أشهر ، ولكن "مكتب الداخلية الإسرائيلية نادراً ما يلتزم بهذه المدة. طلب لم الشمل و نموذج السيرة الذاتية تسجيل الأبناء إذا كان أحد الزوجين فلسطيني حامل هوية خضراء يجب تقديم نموذج تسجل الأبناء لوزارة الداخلية الإسرائيلية بعد الولادة مباشرة، وينبغي أن يتموا إجراءات التسجيل قبل بلوغ الطفل سن الرابعة عشر ة، لكي يتسنى لهم الحصول على "هوية زرقاء" وإثباتات أن العائلة تسكن داخل حدود "بلدية الاحتلال في القدس" لمدة لا تقل عن عامين. ويقع على عاتق هؤلاء عبء الإثبات ويجب عليهم تحضير جميع الإثباتات اللازمة، من شهادات من مؤسسة "التأمين الوطني الإسرائيلية"، وفواتير مياه وكهرباء وضريبة السكن "الأرنونا"، وشهادات مدارس الأطفال وغيرها من الإثباتات التي تدعم أنهم يسكنون في القدس، أما في حال تم البدء بإجراءات التسجيل بعد بلوغ الطفل الرابعة عشرة من عمره؛ يتوجب على العائلة تقديم طلب لم شمل. أحد الزوجين فلسطيني يحمل جنسية دولة أخرى لا تعتبرها "إسرائيل" دولة معادية حدد قانون "أمر الساعة" المؤقت عدم قبول أي طلب لم شمل إذا كان أحد الزوجين من رعايا الدول التي تصنفها "إسرائيل" بأنها "معادية"، وهي: سوريا، ولبنان، والعراق، وإيران، وليبيا، بالإضافة إلى أنه يتعذر من الناحية الإجرائية تقديم طلب لم شمل إذا كان أحد الزوجين من رعايا الدول التي لا يوجد لها تمثيل دبلوماسي في "إسرائيل"، مثل: بعض دول الخليج، واليمن، والجزائر، وتونس.
قانون "أملاك الغائبين" لعام 1950 هو قانون يمنح الاحتلال "حق" مصادرة أملاك منقولة أو غير منقولة مملوكة لفلسطيني هجر من فلسطين عام 1948 أو قبل ذلك، ولم يستطع العودة إليها وتوجه إلى أحدى الدول التي صنفت بـ"دول العدو"، وهي: الأردن، ولبنان، ومصر، وسوريا، والعراق، والسعودية، واليمن، حتى لو كان بهدف المرور، أو كان مواطنا داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك الأراضي التي تملكها "دولة معادية" وحولت ملكيتها إلى ملكية عامة لدولة الاحتلال. خصوصية القدس أمر "مائير شمجار" المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية عام 1968، بعدم جواز تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على الأملاك في القدس الشرقية، إلا أنه وفي عام 1977؛ سنّ كلٌ من وزير القضاء "شموئيل تمير" ووزير الزراعة "أرئيل شارون" قانونا يفرض على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يملكون أراضٍ في القدس الشرقية تقديم طلب يسمح لهم بالتصرف بأراضيهم، بيد أن قرار المحكمة الإسرائيلية العليا عام 1986 برئاسة "أهارون باراك" و"أبراهام حليما" و"مريم بن فورت"؛ أجاز تطبيق القانون على الأملاك غير المنقولة المملوكة لفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة واعتبارهم كغائبين. إلا أنه وفي عام 1992 قرر رئيس الوزراء "إسحاق رابين" اعتبار تطبيق القانون على سكان الضفة وقطاع غزة جائرا، وقرر إلغاء النظام الإداري المنصوص عليه عام 1977. وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2004، قررت اللجنة الخاصة بشؤون القدس في الكنسيت بمنح "حارس أملاك الغائبين" صلاحية بيع أو تاجير أو نقل أملاك الغائبين في القدس الشرقية إلى "سلطة التطوير" (كرن كيمت)، غير أن القرار أبطل في شباط 2005، حيث اعتبر صادرا من لجنة غير مختصة ولا تملك الصلاحية. في عام 2006، قررت "المحكمة المركزية اللوائية" في القدس أن استخدام قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية لا يتلائم مع القانون الأساس" كرامة الإنسان وحريته"، ونتيجة لذلك قدمت النيابة العامة استئنافا لدى المحكمة الإسرائيلية العليا، فطلبت المحكمة المؤلفة توضيحات حول تناقضات موقف الحكومة بخصوص "قانون أملاك الغائبين"، فمن جهة ترى الحكومة عدم صلاحية استخدام هذا القانون في القدس الشرقية، ومن جهة أخرى تستخدمه الحكومة للسيطرة على أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية، وأكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في رسالة إلى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة السابق، أن تطبيق هذا القانون في القدس الشرقية غير قانوني ويجب توقيفه في أسرع وقت ممكن، إلا أنه حتى هذه الساعة لم يتوقف تطبيق هذا القرار، ويلاحظ في الآونة الأخيرة كثافة استخدامه.
قانون التخطيط والبناء الوضع القانوني في القدس "شرقي القدس" بعد احتلال "شرقي القدس" وضمها عام 1967 وتطبيق "القانون الإسرائيلي" عليها واعتبارها جزء من "إسرائيل" بشكل مخالف للقانون الدولي، تم ضم حوالي 70.000 دونم من الأراضي الفلسطينية لأراضي "بلدية الاحتلال في القدس" بالاضافة الى مصادرة ما يزيد عن 23.000 دونم (أكثر من ثلث الأراضي الفلسطينية) لصالح مؤسسات دولة "إسرائيل"، وتم بناء أكثر من 45.000 وحدة سكنية لليهود في أحياء القدس "شرقي القدس" ولم يتم بناء أو أعطاء رخصة لبناء وحدات سكنية للفلسطينيين في القدس. وتشكل فراغ تخطيطي في القدس "شرقي القدس" ولم تضع "إسرائيل" مخطط يسمح بالبناء في الاحياء الفلسطينية ولم تقر المخططات الأردنية التي كانت موجودة قبل الاحتلال بصفة رسمية. حيث منح بعض الفلسطينيون رخص بناء وفق شروط خاصة وصعبة وحسب أهواء "بلدية الاحتلال في القدس" حسب البند 78 لقانون التخطيط والبناء الاسرائيلي. إن المخطط الأول الذي تمت المصادقة عليه في القدس "شرقي القدس" هو (ع/م9 عام 1977)، ويشمل مناطق في البلدة القديمة ومحيطها من جبل المشارف إلى جبل المكبر جنوباً، حيث أن الهدف الأساسي للمخطط كان عدم السماح بالبناء وتشكيل مناطق خضراء ومناطق مفتوحة وأخرى أثرية ليمنع البناء فيها، فضلاً عن أن المخطط هو مخطط عام لا يمكن إصدار رخصة بناءٍ بناءً عليه. وفي عام 1983 بدأت المصادقة على مخططات عامة في القدس "شرقي القدس"، غطت حوالي 47% فقط من أراضي القدس "شرقي القدس" واستثنت 53% من الاراضي وتركتها دون مخططات. بيد أن الاراضي التي تم المصادقة على مخططاتها سمحت بالبناء بمناطق قليلة بنسب بناء منخفضة، إضافة إلى وضع عراقيل كثيرة وفرض مبالغ طائلة على إصدار رخصة بناء، كما أن 35% من الأراضي صُنفت كمناطق خضراء وعامة لا يمكن البناء عليها. ونتيجة لذلك قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم مئات بيوت الفلسطينيين وتقديمهم لمحاكمات وفرض غرامات مالية باهظة عليهم. فعلياً تتم معاقبة الفلسطينيين مرتين المرة الأولى بسبب وجود الفراغ التخطيطي وعدم السماح لهم بالبناء والتوسع الديمغرافي الطبيعي والمرة الثانية عند تغريمهم أو هدم بيوتهم بحجة البناء دون ترخيص. الأعمال التي تحتاج إلى رخصة بناء حسب قانون التخطيط والبناء الاسرائيلي حيث ينص البند 145 على أنه يمنع القيام بالأعمال التالية بدون الحصول على رخصة بناء شق طريق أو إغلاقها إقامة بناء هدم بناء ومن ثم إقامة آخر مكانه إن كان بشكل كلي أو جزئي إضافة لبناء قائم ماعدا إحداث تغيير داخلي في الشقة أو المنزل كل عملية بناء بأي شكل كانت حجر أو خشب أو حديد، وكل بناء ثابت يحتاج إلى رخصة، مثل: إلصاق حجر على المنزل أو إضافة حاجز حديدي على الشرفة، وغيرها الإجراءات ضد المبنى يخول القانون "بلدية الاحتلال" بأستصدار قرار هدم ضد المبنى نفسه بدون التحقيق في هوية صاحب البناء حسب "البند 239" من قانون التخطيط والبناء الاسرائيلي في حال كان البناء يهدد المنفعة العامة مثل بناء ضخم الإجراءات ضد صاحب البناء يخول القانون "بلدية الاحتلال" بتقديم لائحة اتهام لمحكمة "البلدية الاسرئيلية" ضد صاحب البناء وفي حال تم إدانته تصدرالمحكمة قرار يقنضي بهدم البيت أو ترخيصه وتفرض عليه غرامه مالية باهظة أمر الهدم الإداري صلاحية وشروط إصدار أمر الهدم الإداري رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في "بلدية الاحتلال الاسرئيلي" المبنى غير جاهز المبنى جاهز فترة لا تزيد عن 60 يوم المبنى غير مسكون المبنى مسكون فترة لاتزيد عن 30 يوم يجب تنفيذ أمر الهدم الإداري خلال 24 ساعة من موعد إلصاق أمر الهدم الاداري على المبنى وفي حال مر 24 ساعة يبطل أمر الهدم الاداري ولا يحق لبلدية الاحتلال تنفيذه في حالات خاصة يجب تنفيذ أمر الهدم الإداري خلال 72 ساعة من موعد إلصاق أمر الهدم الاداري على المبنى وفي حال مر 72 ساعة يبطل أمر الهدم الاداري ولا يحق لبلدية الاحتلال تنفيذه إلغاء أو تجميد تنفيذ أمر الهدم الإداري تقديم طلب لإلغاء أمر الهدم الاداري تقديم تصريح مشفوع بالقسم "حلفان يمين" أثبات ان البناء جاهز مدة تزيد عن 60 يوم إثبات أن البناء مسكون مدة تزيد عن 30 يوم المحكمة ذات الاختصاص للنظر في طلب الغاء أمر الهدم الاداري هي "محكمة البلدية الاسرائيلية" المحكمة ذات الاختصاص للنظر في الاستئناف على قرار "محكمة البلدية الاسرائيلية" هي "المحكمة المركزية الاسرائيلية" في حال رفضت المحكمة الاستئناف يتوجب تنفيذ أمر الهدم الصادر من المحكمة خلال 30 يوم وفي حال مر 30 يوم يبطل أمر الهدم ولا يحق لبلدية الاحتلال تنفيذه اجراءات التحقيق والتفتيش مفتشي بلدية الاحتلال لديهم الصلاحية بالتحقيق في حال وجود شبه مخالفة بناء، حيث يسمح لهم دخول الأرض للقياس والتحقيق مع أي شخص وسؤاله عن البناء لا يمنح القانون صلاحية الدخول الا بقرار من المحكمة ذات الاختصاص يجب على المفتش شرح ماهية التهمة ونوعها، وشرح الحقوق لشخص قبل التحقيق معه بما في ذلك حق الصمت وحق استشارة محامٍ ننصح بعدم إعطاء أية معلومات لمفتشي البلدية إلا بعد إستشارة محامٍ مختص وفحص الإمكانيات الموجودة مخالفة عدم الإنصياع لأمر المحكمة يخول القانون بلدية الاحتلال تقديم لائحة اتهام بتهمة عدم الانصياع لأمر المحكمة في الحالات التالية: صدر ضد المبنى قرار هدم بحجة البناء دون ترخيص من المحكمة المختصة ولم ينفذ الهدم عدم تقديم طلب لتمديد المدة التي منحتها المحكمة لتنفيذ الهدم او إصدار رخصة
أقيمت سلطة الجباية والتنفيذ في شهر كانون الثاني (يناير) 2009، كوحدة تابعة لوزارة العدل وتم فصلها عن هيئة المحاكم. تقوم السلطة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الحقوقية، إضافة إلى ذلك يتم في دوائر الأجراء جباية السندات مكونة من وحدتين: دائرة الإجراء تقوم بتنفيذ قرارات المحكمة، وجباية ديون أخرى مشابهة لقرارات المحكمة، مثل قروض الاسكان.قوانين الإجراء في إسرائيل منظمة في إطار قانون الإجراء لسنة 1967، ومن خلال الأنظمة التي سنت من خلاله، تعمل حسب قانون دائرة الإجراء لسنة 1967، وتقوم بتنفيذ قرارات المحاكم، ومن ضمنها قرارات قضايا النفقة، وقروض الإسكان، والسندات، والقرارات التي اتخذت على يد أجهزة مختلفة ودعاوي بمبالغ أقصاها 5000 شيكل.تقوم دائرة الإجراء في إسرائيل حسب القانون - باستثناء حالات خاصة - بالعمل حسب طلبات المستحق.القانون ينظم عمليات الجباية المختلفة، والتي من الممكن إلقاؤها على المستحق (أو حسب طلبه) وبعد موافقة الجهة المخولة، مثل مسجل دائرة الإجراء، والذي يعتبر العامل القضائي في ديوان الإجراء، أو مدير ديوان الإجراء، وهو العامل الإداري ذو الدرجة العليا في الديوان.يقوم العامل المخول بدراسة الطلبات واتخاذ القرارات بعد موازنة كل العوامل، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المستحق وحقوق المديون.في إسرائيل 26 ديوان لدائرة الإجراء، وكل ديوان يديره مدير ديوان الإجراء.بالإضافة إلى ذلك يوجد ديوان للمسار الجديد وهو (المسار المختصر).بدأ المسار المختصر في العمل في آب (أغسطس) 2009، والملفات التي تجرى في المسار المختصر تعالج في ديوان خاص بهدف جباية الديون بأسرع وقت ممكن أقصاه ثمانية أشهر دون تدخل المستحق.في المسار المختصر يمكن جباية ملفات من نوع القرارات المالية، ما عدا النفقات، مثل: السندات، والشيكات، والدعاوي، حتى مبلغ أقصاه 10000 شيكل، ويستثنى من ذلك حالات خاصة يتم فيها فتح ملف موحد للمديون، أو في حالة تم إعلان المديون "محدود الإمكانيات".خلال السنوات الأخيرة، تم تعديل القانون عدة مرات التعديل، وحمل التعديل رقم 2 أهمية خاصة، لاسيما أنه أدخل تغيرات جذرية على القانون، وسمح للمستحق بلوغ مجامع المعلومات ووضع عراقيل مختلفة على المديون.وكذلك فإن التعديل يجسد الفكرة التي تفضل المس بممتلكات المديون وبحقوقه المدنية، ومنعه من السفر أو حيازة رخصة سياقة، وغير ذلك، باستثناء المساس بحريته من خلال زجه في السجن.سلطة الجباية والتنفيذ مستمرة بإضافة أجهزة تنفيذ جديدة وعملية. هناك تعديل مقترح يتعلق بإقامة مسار نفقات ما زال في إطار المداولات، حيث تضع بموجبه السلطة نفسها مكان المستحق وتجبي الدين لصالحه.كثير من النساء لا ينجحن في جباية نفقاتهن بسبب عدم الدراية بطرق الجباية بدائرة الاجراء. من المعروف أن المتضررين الأساسيين من عدم الجباية هم الأبناء الذين يستحقون النفقات، ولذلك تم إقرار إقامة مسار يسمح للتي تختار أن تفتح ملف نفقات بمنح دائرة الإجراء كافة المعلومات التي لديها، مما يسهل عملية جباية الدين. يمكن للملف أن يبقى مفتوحًا لسنوات طويلة حتى يصل الأبناء إلى سن الرجولة أو حتى جباية الدين بكامله، ويمكن في هذا المسار اتخاذ كل الإجراءات المقررة في القانون، مثل: فرض القيود على المديون، أو رهن الأرض، أو حتى إصدار أمر بسجنه. من هو المدين ؟ المدين هو الشخص الذي صدر ضده قرار قضائي و/أو إلزام ( سند رهن ، دعوى ، شيكات، سندات ... ) الذي يلزمه بدفعه لشخص أو شخص معنوي مبلغ من المال الإجراءات بعد فتح ملف بدائرة الإجراءات يرسل أعذار "أنذار" للمدين والذي يعلمه بأنه قد فتح ضده ملف في دائرة الإجراءات حتى وأن رفض استلام الاعذار "أنذار" لا يعفيه من المسؤولية و في حال عدم استطاعة المدين دفع الدين بكلمة فيمنه يتوجب عليه تقدبم طلب لفحص قدرته المالية والحضور للتحقيق لفحص قدرته أمام مسجل دائرة الإجراءات خلال مدة الاعذار "أنذار". الحضور خلال فترة الإعذار " إنذار" فترة الإعذار "إنذار": هي فترة يحددها القانون بحيث يعطي فيها الفرصة للمدين الاستئتاف على الدين فيحال الادعاء انه غير ملزم بدفع الدين ( كله أو قسم منه) وعلى المدين الحضور للدائرة الاجراء وتعبئة النموذج وأحضار المستندات المطلوبة للمثول أمام مسجل "قاضي" دائرة إجراء شريطة عدم تجاوز فترة الاعذار " الأنذار" لفحص قدرته على الدفع خلال 20/30 يوم - حسب نوع الملف تحدد فترة الاعذار "الانذار" طلب فحص القدرة على الدفع يستطيع المدين تقديم طلب للمثول أمام مسجل دائرة الاجراء لفحص إمكانية المادية لتسديد دينه الحالات التي بموجبها يمكن دعوة المدين للتحقيق لفحص قدرته المالية في حال وان تقدم المدين بطلب لدفع الدين بأقساط بطلب من مسجل "قاضي" دائرة الإجراء بطلب من الدائن "صاحب الدين " المستندات التي يجب على المدين تقديمها لفحص القدرة المالية نموذج فحص القدرة مستندات تدل على مصاريف ودخل العائلة كتاب موّقع للتنازل عن السرية صورة عن بطاقة الهوية يشمل الملحق دفعة أولى بحدود أمر الدفعات المقترح ( لا يقل عن 150 شيكل ) اعتراض على تنفيذ السند او الدعوى "اعتراض على الدين" في حال يوجد للمدين ادعاءات بأنه غير ملزم بدفع الدين ( كله أو قسم منه) بخصوص الملف المفتوح ضده يستطيع تقديم ادعاءاته خلال فترة الاعذار "الإنذار" صورة عن بطاقة الهوية تصريح مشفوع بالقسم "حلفان يمين" كتاب الاعتراض نسخة من طلب التنفيذ مع جميع المرفقات إليه وكالة في حال كان المدين ممثل من قبل محامٍ عند تقديم الاعتراض خلال ألمده المحددة فإن مسجل "قاضي" دائرة الإجراءات يقوم بتجميد الإجراءات بالملف وتحويل الجلسة بخصوص الاعتراض لمحكمة الصلح في حال تقديم الطلب بعد تجاوز مدة الاعذار "الإنذار" يجب تقديم طلب لتمديد المدة المحددة وإرفاق تصريح مشفوع بالقسم " حلفان يمين" موقع على يد محامٍ و في هذه الحالة فإن الصلاحية لتجميد الإجراءات تكون بيد المحكمة ولا يتم تجميد الإجراءات بالملف بشكل فوري طلب تعديل مبلغ الدفعة الشهرية يحق للمدين تقديم طلب تغيرمبلغ الدفعة الشهرية اذا تعذر عليه الدفع بارفاق المستندات التالية: نموذج تعديل مبلغ الدفعة كتاب تنازل عن السرية صورة عن بطاقة الهوية يشمل الملحق دفعة أولى بحدود أمر الدفعات المقترح ( لا يقل عن 150 شيكل جديد ) في جميع الحالات فإن أمر الدفعات لا يقوم بتجميد الإجراءات ضد المدين فوراً باستثناء أمر الحبس الافلاس في حال تغذر على المدين تسديد الدين وأعلن المدين افلاسه تفرض عليه القيود التالية: يمنع من حيازة بطاقة اعتماد يمنع من فتح حساب بنك "إسرائيل" يمنع من السفر يمنع من استلام منصب مدير شركة ادعاء التسديد اذا أدعى المدين تسديد الدين كله او جزء منه يقع عليه عبئ الاثبات لذا ننصح بالاحتفاط بجميع المسندات التي تثبت الدفع لتقديمها لدائرة الاجراء والتنفيذ. توحيد الملفات يحق للمدين الذي فتح ضده أكثر من ملف دين في دائراة الاجراء و التنفيذ تقديم طلب توحيد ملفات ودفع قسط شهري واحد حس قدرته المادية بحيث تقوم دائرة الاجراء بتقسيم مبلغ القسط الشهري على الدائنين ملاحظة: لا يمكن شمل ملفات ديون النفقة والرهن العقاري بملف التوحيد طلب ابطال "الغاء" قرار محمكة في حال صدور قرار غيابي ضد المدين يحق له تقديم طلب للمحكمة التي أصدرت منها القرار لاعادة النظر بالقضية طلب إذن السفر يحق للمدين تقديم طلب إذن سفر مع مراعاة الشروط التالية: تقديم توضيح حول غاية السفر وجهة السفر جهات تمويل السفر تاريخ المغادرة والعودة تقديم ضمنات تقنع مسجل "قاضي" دائرة الاجراء مركز جباية الغرامات والمخالفات يقوم بجباية الضرائب لصالح صندوق الدولة مثل مخالفات السير، ولكن في حالات خاصة يقوم المركز بجباية التعويضات التي تقررها المحاكم الجنائية لصالح ضحايا المخالفات الجنائية.
الإقامة والمواطنة وضع مدينة القدس بعد ضم الجزء الغربي من مدينة القدس بطريقة غير قانونية عام 1948 وفرض الأمر الواقع، قامت “إسرائيل” أيضاً باحتلال القسم الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967، وقامت أيضاً بإعلان “القدس الموحدة” عاصمة لكيان الاحتلال. إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف رسمياً بذلك الإعلان. ووفقاً للأمم المتحدة:”إن أي عمل تقوم به إسرائيل، قوة الاحتلال، لفرض قوانينها وتشريعاتها على المدينة المقدسة تعتبر باطلة ولاغية. وضع الفلسطينيون في القدس بعد احتلال شرقي القدس وضمها عام 1967، تم إجراء إحصاء للمواطنين الفلسطنين في القدس وفرض عليهم ببطاقات هوية اعتبرت بمثابة بطاقات إقامه فقط بناءً على قانون الجنسية والدخول لإسرائيل لعام 1952. مع العلم بأن هناك ما يقارب 30,000 فلسطيني تركوا المدينة بشكل مؤقت خلال حرب 1967 ولم يسمح لهم بالعودة لمدينتهم وتم استبعادهم من التعداد، وبالتالي فقدوا حقهم بالعودة إلى القدس. لا يمنح المقيم الدائم في القدس نفس الحقوق التي تمنح للمواطنين، ولكنه يعامل مثلما يعامل الأجانب حسب قانون الجنسية والدخول الإسرائيلي للعام 1952. يمنح الفلسطينيون المقيمون في القدس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحرية الحركة، لكنهم يعيشون في خوف دائم بأن هذه الحقوق ستصادر منهم في أية. وهذه الحقوق لا تنتقل بشكل أتوماتيكي من الأباء إلى الأبناء. وفي المحصلة أصبح صاحب المدينة الفلسطيني يعامل كأجنبي في ظل قوانين دولة الاحتلال الفرق بين الإقامة والمواطنة وفقاً لقانون الجنسية والدخول لإسرائيل عام 1952، يُعتبر الفلسطينيين القاطنين في القدس مقيمين وليسوا مواطنين. إن المقيمين الدائمين الفلسطينيين لا يتمتعون بالحقوق المدنية بالمقارنة مع المواطنين الإسرائيليين. فعلى الرغم من أنهم قادرون على العيش والعمل في “إسرئيل” ويحصلون على الحقوق الاجتماعية، إلا أنهم يفتقرون إلى حقهم في مغادرة البلاد والعودة لها متى يشاؤون. علاوة على ذلك، يحصل الأطفال الفلسطينيون على الإقامة الدائمة وفقاً لشروط معقدة، أما بالنسبة للحصول على الإقامة لأحد الزوجين من غير المقيمين يتطلب الأمر الدخول في عملية لم الشمل، ليستطيع الزوجين العيش معاً في القدس. سياسة مركز الحياة سياسة مركز الحياة هي عبارة عن مفهوم فضفاض يعطي لوزير الداخلية الحق في سحب اإقامة أي فلسطيني إذا ما تبين له أن مركز حياته هي ليست داخل حدود “إسرائيل”. مما يعني بأن فلسطيني الذي عاش خارج حدود “إسرائيل” لفترة تزيد عن السبع سنوات يكون عرضه لسحب هويته وتجريده من حقوقه. فرضت سياسة مركز الحياة على الفلسطينيين القاطنين في القدس تقديم أوراق ثبوتيه تثبت بأنهم يعيشون في القدس لأخر سبع سنوات من حياتهم. الأوراق والاثباتات التي تطلب من فلسطيني تشكل عبئ عليه، حتى الفلسطيني الذي لم يغادر المدينة قط يجد صعوبة في جمع هذه الأوراق والإثباتات. الوثائق المطلوبة لاثبات مركز الحياة في القدس عقد ايجار أو ملكية منزل في القدس شهادات مدارس الأولاد في مدارس القدس فواتير كهرباء وماء. ضريبة السكن "أرنونا" قسائم رواتب تدل على أنهم يعملون في القدس في حال عدم وجود عقد ايجار أو ملكية يمكن تقديم تصريح مشفوع بالقسم في حال عدم وجود فواتير أو الفواتير على اسم شخص آخر يمكن تقديم تصريح مشفوع بالقسم أي ورقة اثبات تدل على أن الشخص يسكن داخل حدود "اسرائيل". يظهر التمييز والعنصرية في تطبيق القانون في حالة المستوطنين حيث أنهم يسكنون في مناطق الضفة الغربية ومع ذلك لا تطبق عليهم سياسة مركز الحياة كما تطبق على الفلسطنين عدد الفلسطينيين الذين فقدوا حقهم في الإقامة في مديتهم القدس أكثر من 14,500 بطاقة هوية مقدسية تم سحبها منذ العام 1967. كما يقدر وجود حوالي 10,000 طفل فلسطيني في القدس غير مسجلين لأن “إسرائيل” لا تعترف بحقوقهم. ومنذ عام 2005 حوالي من 120,000 طلب لم شمل لم تتم معالجتها لماذا تقوم “إسرائيل” بسحب الإقامة من الفلسطينيين في القدس ينص المخطط الهيكلي لبلدية الاحتلال في القدس وبشكل صريح على “ضمان أغلبية يهودية مطلقة في المدينة. وللعمل على تحقيق هذا الهدف بعيد المدى، تسعى سلطات الاحتلال للمحافظة على أغلبية يهودية في القدس بنسبة 70% مقابل أقلية فلسطينية بنسبة 30% من مجمل الساكنين في القدس. لذلك تقوم إسرائيل وفي سباق مع الزمن، باستخدام سياسات لخلق حقائق ووقائع جديدة على الأرض قبل الدخول في تسوية على الوضع الدائم في القدس. تتراوح سياساتها ما بين الطرد المباشر وما بين التضييق على الفلسطينين لدفعهم للهجرة. يشكل الفلسطينييون في القدس حوالي 34% من نسبة السكان الأثار المترتبة على سياسية سحب الاقامة من الفلسطينيين في القدس إن السياسات المتعلقة بالإقامة لها آثاراً إنسانية جسيمة. فالفلسطنيون في القدس الذين يفقدون حقهم في الإقامة، فهم إما مرغمون على مغادرة المدينة أو البقاء فيها بصورة “غير قانونية” مما يشتت العائلات غالباً. أولئك الذين يفضلون البقاء في المدينة يُجبرون على البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها خوفاً من كشف سلطات الاحتلال لهم. كثير منهم لا يحملون مواطنة أي دولة أخرى مما يجعلهم بلا جنسية وبالتالي يفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة ومخصصات الضمان الاجتماعي سحب الإقامة والقانون الدولي سياسات سحب الإقامة غير قانونية في إطار القانون الدولي، كون الفلسطينيون في القدس تحت الاحتلال، وبالتالي يسري عليهم القانون الدولي بما يضمنه لهم من حقوق. تنص المادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة على: “يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه”. بالرغم من كل الدعم المباشر والمكتوب الذي تقدمه العديد من مؤسسات حقوق الإنسان، إلا أنه لا يوجد مواقف ملموسة حتى اللحظة للحد من تلك السياسة. فالولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تقدم الدعم المالي «لاسرائيل» بمبلغ 3.1 مليار دولار سنوياً على شكل مساعدات عسكرية وتنوي زيادتها إلى 4 مليارات مع حلول العام 2017، كذلك الأمر فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر شريك اقتصادي لاسرائيل، وبالرغم من اشتراطه رفع مستوى التبادل التجاري مع اسرئيل بالتزامها بتطبيق القانون الانساني، إلا أنه على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بذل المزيد من الجهد والضغط على اسرائيل لتنفيذ هذه الإلتزام، ومنعها من انتهاك القانون الانساني الدولي.
تعني عبارة ( الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ) أ- الأراضي والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداءً أو انتهاءً وتشمل المساجد وملحقاتها والمقامات ودور الرفادة ( التكايا ) والزوايا والمقابر الإسلامية المخصصة للدفن والتي يجري فيها الدفن والتي منع فيها الدفن سواء كانت دارسة أو غير دارسة. ب- شؤون الدعوة والوعظ والإرشاد والتوجيه الإسلامي. ج- شؤون المصحف الشريف وشؤون المراكز الإسلامية ودور القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومراكز تحفيظها وتعليمها. د- شؤون المعاهد الشرعية والمدارس ودور الأيتام التي ينفق عليها من الوزارة. هـ- شؤون الإفتاء. و- شؤون الحج والعمرة. إعفاء الأوقاف من الضرائب والرسوم تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع. (م/11/أ). الإستثناء من الإعفاء يستثنى من هذا الإعفاء 1. الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق على الأبنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف إذا أجرت وتستوفي منهم خلال مدة سريان الإجارة. 2. العقارات التي يوقفها المحسنون وقفاً خيرياً ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة وتستوفي هذه الضرائب والرسوم والطوابع منهم خلال مدة استغلالهم لتلك العقارات. (م/11/ب) تسجيل العقارات الموقوفة تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً إسلاميا في سندات خاصة يبين فيها أن نوع الأرض وقف خيري وأن المتولى عليها الوزارة ويجري بيان الجهة الموقوف عليها وأي شروط للواقف ترد في الحجة الوقفية على هذه السندات. وعلى دوائر التسجيل أن تقوم بتصحيح قيودها وفقاً لذلك. (م/14/أ) تسجيل أراضي الخزينة تسجل أراضي الخزينة التي تخصص للوزارة أو تفوض لها وقفاً صحيحاً وفق أحكام الفقرة المادة (14) فقرة (أ) من القانون سواء كانت من نوع الأراضي الأميرية أو المملوكة. (م 14/ب) للحجج الوقفية حجية الأحكام القضائية أ- يكون للحجج الوقفية الصادرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية سواء أكانت تتعلق بأموال منقولة أم غير منقولة ولا يسري عليها مرور الزمن. ب- تلتزم دوائر التسجيل بتسجيل الحجج الوقفية عند تقديمها إليها في أي وقت. (م16) مقابر المسلمين أراض وقفية تعتبر كل أرض أوقفت لدفن الموتى المسلمين أو خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو جهة أخرى موقوفة وقفاً خيرياً صحيحاً وتسجل وفق ما ورد في المادة (14) من هذا القانون سواء أكانت أرض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناه منها أو كانت أميرية أو ملكاً. (م17) عدم تعارض الوقف الذري مع احكام المواريث يشترط في الوقف الذري أن لا يتعارض مع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وفق ما هو مقرر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به. (م20) دور الوزارة في الرقابة على أعمال المتولين تتولى الوزارة مراقبة أعمال المتولين على الأوقاف الذرية وتبليغ المحكمة الشرعية المختصة عن أي مخالفة أو تقصير وطلب عزل المتولي ومحاسبته. (م21) دور الوزارة في الإشراف على الوقف الذري يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الذري وإدارته واستغلاله وإنفاق غلته على مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقرار من القاضي الشرعي وتتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد عن (10%) من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التوليه والإدارة إذا كانت منفردة ونسبة لا تزيد عن (5%) إذا كان بالاشتراك مع المتولي. (م22) استملاك الأراضي الموقوفة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر إذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يقتطع مجاناً أي جزء من مساحة الأرض المستملكة. (م24) تحصيل الأموال الموقوفة تحصل أموال الأوقاف بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به. (م25)
زوال الوقف يزول ملك الواقف عن العين الوقفوفة بمجرد انعقاد الوقف صحيحا، ويصير الوقف لازما بحيث يمتنع على الواقف الرجوع عنه، ولا يملك الموقوف عليهم، أو غيرهم، بيعه، أو هبته، أو رهنه، أو التصرف فيه. (م 3) شروط صحة الوقف يشترط لصحة الوقف أن يكون تاماً غير معلق على شرط، ولا مضافاً إلى ما بعد الموت، ولا مؤقتاً، ولا مصوباً بخيار شرط، وأن يجعل آخره لجهة بر لا تنقطع. (م6) موانع الوقف (م10) كل ما يمنع تأبيد الوقف يعتبر مانعا للوقف، فلا يجوز تحديد مدة للوقف كشهر أو سنة، أو اشتراط الرجوع عنه بعد مضي الوقت. كل هذه الأسباب تبطل الوقف. محل الوقف (م18) محل الوقف هو المال المتقوم، مثل العقار كالأراضي والبيوت والمحال التجارية والمزارع والمنشآت، والأموال المنقولة المتعارف وقفها. الوقف على الشيوع (م 21) يجوز وقف الأملاك على الشيوع، وتعني الأملاك قبل فرزها بشرط أن لا تكون مسجدا. الواقف قيماً على وقفه (م22) يصح الوقف بجعل الواقف نفسه قيماً على وقفه، كما يصح تسليم العين الموقوفة للقيم. اشتراط الواقف الإنتفاع (م 23) اشتراط الواقف انتفاعه بمنافع العين التي وقفها، لا يمنع من صحة الوقف. أهلية الواقف (م24) يشترط لصحة الواقف أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون مالكا للعين الموقوفة، وأن لا يكون محجورا عليه بسبب السفه، أو لدين عليه. فلا يجوز الوقف من صبي، أو مجنون لا يعقل، ولا من مملوك إلا إذا أذن له مولاه. وقف المريض مرض الموت (م30) الوقف في مرض الموت لازم بعده، إلا أنه يعتبر من ثلث مال الواقف، كالوصية، سواء نجز الوقف قبل موته، أو أوصى به بعده. وقف المريض المديون إذا كان المريض مديونا بدين مستغرق لكل ماله، ووقف في مرض موته، يبطل القاضي الوقف، ويباع مقابل الدين، لتعلق حق الغرماء به، فإذا بيع في الدين، وبقي مال بعد سداد الدين، يتم إخراج العين من الثلث، فلا ينقض بيعها، ويشترى بقدر ثمنها عين أخرى، وتجعل وقفا بدلا منها. شرط بيع الواقف (م35) يجوز بيع الوقف ليشترى بثمنه وقفا بدلا عنه، غذا توفر شرط الإستبدال في حجة الوقف، كما يملك القاضي إصدار حكم بذلك اذا اقتضت الضرورة والمصلحة البيع والإستبدال. إعادة الأنقاض في البناء الموقوف (م36) إذا انهدم بناء دار الوقف كله أو جزء منه، بسبب الوهن أو القدم أو لنازلة ألمت به، يتم استخدام حجارته في إعادة إعماره إذا كان صالحة. فإن لم تكن صالحة يتم حفظها ولا تباع إلا إذا تعذر الإنتفاع بها. ولا يجوز للمتولي بيعها أو التصرف بها إلا بإذن القاضي. ويحتفظ بثمن البيع لإعادة الإعمار. فإذا تعذر إعادة الإعمار، جاز للقاضي أن يبيع الأرض المقام عليها البناء المهدوم ويشتري بالثمن وقفا مكانها. بيع الأشجار المثمرة والمورقة (م37) أشجار الوقف المثمرة، أو المورقة التي وقفت للإنتفاع بثمارها، لا يجوز بيعها قبل قلعها، ولا تقلع ما دامت حية بانعة، فإذا يبست، أو يبس ثمرها، يترك الأخضر منها، ويباع اليابس الذي انقطع الإنتفاع به. أما الأشجار غير المثمرة، الموقوفة للإنتفاع بأصلها، فيجوز بيعها بعد القلع وقبله، إذا كان في بيععها مصلحة للوقف. إزالة موانع الوقف (م41) إذا ثبت بطريق شرعي وقفية مكان، وكان قد تم بيعه، وجب نقض البيع، ولا إثم على البائع إذا كان حسن النية لا يعلم بوجود الوقف، وللمتولي أن يأخذ أجر مثل المكان المذكور في مدة وضع المشتري يده. إعادة البناء أو الضمان (م42) إذا باع القيم دار وقف، فيها بناء قائم، فهدم المشتري البناء، يؤمر بإعادته إلى ما كان عليه، إذا كان ذلك ممكناً وإلا يضمّنه القاضي، إن شاء قيمة البناء قائما للوقف، فلا ينفذ البيع، ويملك المشتري أنقاض البناء بضمانة قيمتها، وإن شاء القاضي ضمن البائع قيمة البناء، فينفذ بيع النقض، ويعزل القيم، وترد الدار للوقف، ويعزر المشتري تعزيرا يليق بحاله، إن كان قد هدم البناء عالما أنه وقف. الزيادة في العقد الباطل (م 43) إذا زاد المشتري في دار الوقف التي اشتراها بعقد باطل، زيادة من ماله، بأن بنى فيها بناء، فهو له، ويسلك القاضي معه طريقا يظهر لجهة الوقف نفعها، فإذا كان هدم البناء أنفع للوقف، يهدم على نفقة المشتري، وإن كان هدمه يضر بالوقف، يتملكه القيم بأدنى القيمتين قائما أو مهدوما. وقف العقار (م 48) يجوز وقف العقار دارا كانت أو أرضا، ويصح وقف الدور للسكن، وللاستغلال. وقف المشاع (م50) يصح وقف حصة معينة شائعة، في عقار مشترك، لا يقبل القسمة أو يقبلها. المنقولات في عقد الوقف (م54) إذا وقف الواقف أرضا، وأدخل في الوقفية ما فيها من مواشي، وآلات ثابتة أو متحركة، صارت المنقولات المذكورة في العقد وقفا تبعا للأرض، وله حق وقفها أصالة واستقلالاً. الإشتراك في الوقف (م68) إذا وقف المالك نصف داره، أو أرضه، وأقام عليها قيماً مدة حياته، وبعد وفاه، ووقف النصف الآخر على تلك الجهة أو على جهة أخرى، وأقام عليها ناظراً آخر ندة حياته، وبعد مماته، جاز لناظري الوقفين أن يقسما العقار الموقوف، ويستلم كل منهما النصف، فيكون في يده. وقف الجزء وفرزه (م 69) إذا وقف المالك نصف أرضه، أو داره، أو أقل من ذلك، أو أكثر، وأراد أن يفرز الوقف من الملك، يرفع الأمر إلى القاضي، ليعين خبيراً بالقسمة، ويفرز الجزء الموقوف من الجزء الباقي على ملكه، وإن شاء باع الملك، وقاسم المشتري. قسمة الوقف (م76) لا يجوز قسمة الوقف قسمة التهايؤ (م77) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تملك، واختصاص، بين الموقوف عليها، سواء كان موقوفا للسكنى، او للإستغلال. فلا يسوغ للمستحقين أن يختص كل منهم بقسم من العين الموقوفة على الدوام. كذلط لا يجوز التهايؤ فيها جبراً. إنما يجوز التهايؤ بالتراضي، فإن كان الموقوف أرضا، وتراضى المستحقون على قسمتها بينهم بطريق التهايؤ، والتناوب، ساغ أن يأخذ كل منهم قطعة منها، يزرعها لنفسه سنة أو سنتين، ثم يأخذها غيره بعد ذلك، وهو يأخذ قطعة أخرى. قبول قسمة التهايؤ (م78) قسمة المهايأة ليست بلازمة، فإن رفضها أحد المستحقين بعد حصولها، جاز له نقضها، وإبطالها، وإن كان قد رضي بها من قبل، ولأولاده المستحقين للوقف من بعده، نقض القسمة التي ارتضاها والدهم، إن رغبوا بذلك، وكذلك إذا قسم ولي الصغير المستحق في الوقف نصيبه فيه مع متوليه، ثم بلغ الصغير رشده، رد القسمة إذا أراد. سكن الدار بكاملها غلبة (م82) إذا سكن أحد المستحقين الدار كلها بالغلبة، بدون إذن باقي المستحقين، وجب عليه أجرة المثل لقاء حصصهم. الوقف لأهل الذمة (م87) من كان وقفه أو الوقف عليه قربة عندنا وعند أهل الذمة، صح وقفه، والوقف عليه، من كان قربة عندنا فقط، أو عندهم فقط، فلا يصح وقفه، ولا الوقف عليه. وقف الذمي (م88) إذا جعل الذمي نصرانيا أو يهودياً، ذكرا أو أنثى، أرضه، أو داره صدقة موقوفة على ولده، وولد ولده، ونسله، ومن بعدهم على الفقراء، صح الوقف، وصرفت الغلة لذريته ومن بعدهم لمن سمى من الفقراء. شرط وقف الذمي (م89) إذا وقف الذمي وقفه على ولده، وولد ولده، ونسله، واشترط أن من أسلم منهم، فهو خارج من الصدقة، لزم شرطه. الشرط المعتبر في الوقف (مادة 98) كل شرط لا يخل بحكم الوقف، ولا يوجب فساده، فهو جائز معتبر. الشرط اللغو (مادة 100) كل شرط مخالف لحكم الشرع، فهو لغو. شرط قضاء الدين من ريع الوقف (مادة 105) إذا أنشأ وقفه على نفسه ابتداء، وشرط في الوقفية: أن يقضي دينه من ريعه، صح الشرط ويوفى الدين من ريع الوقف. وإن لم يشترط ذلك في أصل الوقف، يوفي دينه من فاضل الغلة بعد كفايته، وكفاية من تلزمه نفقتهم، بلا إسراف. وإن أنشأ وقفه على غيره، وشرط أنه إن مات وعليه دين، يبدأ من غلى وقفه بقضاء دينه، وما فضل يصرف في سبيله الذي سماه، يعتبر شرطه، ويجب العمل به. شرط المفاضلة بين الموقوف عليهم (مادة 123) إذا جعل الواقف أرضاً له صدقة موقوفة على بني فلان، وأولادهم، ونسلهم، على أن له أن يفضل من شاء منهم، جاز الشرط، فإن فضّل واحدا منهم، وولده، ونسله، جاز، وكان له ولولده، ونسله أبدا، وليس له الرجوع فيه، وإن قصر الوقف على بني فلان دوم نسلهم، فلا يصح أن يفضل واحدا منهم، يجعل كل الغلة له خاصة، وحرمان الباقين منها، بل لا بد من أن يعطى كل واحدا منهم شيئا، ثم يزيد كم شاء منهم، بما شاء من قليل أو كثير مطلقا، أو مدة معينة. وإن فضل واحدا بنصف الغلة سنة، جاز، ويكون أسوة شركائه فيما يحدث بعدها، وتعود مشيئة التفضيل إليه، ولو قال: فضلت فلانا على إخوته بنصف الغلة، وكانوا ثلاثة، استحق المفضل ثلثيها، وأخواه ثلثها؛ لأن النصف صار له بالتفضيل، والنصف الآخر يقسم بينهم أثلاثا، فيكون لكل واحد سدس، والنصف مع السدس ثلثان. وإن جعل نصف الغلة لواحد منهم، والنصف الآخر للباقين، يكون النصف لهذا الواحد، والنصف الآخر بين البافين بالسوية. فإن رد الواقف المشيئة التي شرطها في التفضيل، بأن قال: لست أشاء أن أعطي شيئا للموقوف عليهم وأعطيها لغيرهم، تبطل المشيئة، وتلغو، فكأنه لم يشترطها في أصل الوقف، وتصير غلته للموقوف عليهم، فتقسم بينهم جميعا بالسوية. وكذلك إن مات الواقف قبل أن يفضل بعضهم على بعض، تكون غلة الوقف بينهم بالسوية. استبدال الوقف بالشرط أو للضرورة (مادة 129): يجوز استبدال الوقف بالشرط أو للضرورة: فإذا وقف المتصرف أرضا له، أو دارا، أو دكانا وشرط لنفسه في أصل الوقف استبدالها، أو بيعها إذا شاء، وشراء عقار آخر يجعله وقفا مكانها، أو شرط أن يبيعها ويشتري بثمنها عقارا، ولم يقل يجعله وقفا مكانها، صح الوقف والشرط، وجاز له أن يستبدل العين الموقوفة وأن يبيعها متى شاء، ويشتري عينا أخرىـ ويجعلها وقفا مكانها، ولو كانت العين المستبدلة عامرة ذات ريع ينتفع به، وتقوم العين الثانية مقام الأولى في الحكم، وتصير بمجرد شرائها وقفا بشرائط الأولى من غير تجديد وقف، وليس له أن يستبدلها بثالثة إلا إذا ذكر في الوقفية عبارة تفيد له الاستبدال دائما. مراعاة المصلحة في الاستبدال (مادة 134) وعلى القاضي أن يراعي الجنسين في الدار الموقوفة للسكنى، لا في الموقوفة للاستغلال، فإن استبدال الدار أو الدكان بأرض تزرع، ويحصل منها غلة، كأجرة الدار والحانوت، كان ذلك آمن وأبقى وأغنى عن ملفة التعمير، والترميم. ولا يجوز استبدال دار الوقف بدرار أخرى: في محلة أدنى صقعا من المحلة التي بها الدار الموقوفة، ولو كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة. ما يبطل بيع الوقف (مادة 138) إذا باع القيّم الوقف للاستبدال به، ثم انفسخ البيع فيه من كل وجه، كما لو ردّت بعيب بقضاء أو بغير قضاء، قبل القبض، أو بقضاء بعده، أو لفساد العقد، أو بخيار الشرطج، أو الرؤية، صار هذا البيع كأنه لم يكن، وعادت وقفا، وجاز له بيعها ثانيا. وإن عادت إإليه بما هو كالعقد الجديد، كالإقالة بعد القبض، صار كأنه اشتراها شراء جديدا، فلا يملك بيعها ثانيا، وتصير وقفاً، إلا إذا شرط له الواقف استبدالها المرة بعد المرة. شروط ولاية الوقف (مادة 144) لا يولى على الوقف إلا من كان أمينا قادر بنفسه، أو بنائبه على القيام بأمور الوقف. ولا فرق بين أن يكون المتولي ذكرا أو أنثى، أعمى أو بصيرا، بعد كونه متصفا بالأوثاف المذكورة، وهذه شرائط الأولوية. شروط صحة التولية (مادة 145) يشترط لصحة التولية أن يكون القيّم عاقلا بالغا، ولا يشترط الحرية، ولا الإسلام، فالعبد أهل للنظر في ذاته، وكذا الذميـ فتصح توليتهما النظر في الوقف، وإن أخرجهما القاضي ثم عتق العبد، وأسلم الذمي، فلا تعود الولاية إليهما، والصبي ليس أهلا للنظر في ذاته، ما دام صغيرا. بطلان ولاية القيم (مادة 147) إذا جعل الواقف الولاية لقيّم غيره، قم مات الواقف، بطلت ولاية القيّم بموته، إلا إذا جعلها في حياته وبعد مماته، فيكون وكيلا عنه في الحياة، ووصيا بعد الوفاة. فإن مات القيّم المشروط له قبل الواقف، فللواقف ولاية نصب غيره، وله عزل القيّم، وله عزل الناظر الذي نصبه مطلقا، سواء كان بجنحة أو لا، وسواء شرط لنفسه العزل أو لم يشترطه، بل وإن شرط على نفسه عدم عزله. توكيل الناظر (مادة 163) يجوز للناظر أن يوكّل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف، ويجعل له من جعله شيئا، وله أن يعزل وكيله، ويسبتدل به غيره أو لا يستبدل، وإن جن الناظر انعزل هو ووكيله، ويرجع إلى القاضي في تولية غيره. تحديد أجر متولي الوقف (مادة 169) يجوز أن يجعل الواقف للمتولي على وقفه مبلغا معلومات في كل سنة ليقوم بأمور الوقف، وبمصالحه، ويجوز للواقف دون القاضي أن يجعل للقائم بأمر وقفه معلومات أكثر من أجر مثله. حصة متولي الوقف (مادة 171) يجوز لمتولي الوقف أن يجعل حصته، من المعلوم المعين له، لمن أقامه وكيلا عنه بأمر الواقف، ول إخراجه وقطع ما جعله له. البناء أو الغراس في أرض الوقف (مادة 207) إذا بنى الواقف بناء في أرض الوقف، أو غرس فيها أشجارا، فإن كان اليناء والغراس من مال الوقف، أو كان من مال الواقف، وذكر أنه بناه أو غرسه للوقف، فإن يكون وقفا، وإن كان من ماله، ولم يذكر أن للوقف، يكون ما بناه، أو غرسه ملكا له. بنى المتولي في أرض الوقف من ماله (مادة 208) إذا بنى المتولي على الوقف بناء أو غرس شجرا في أرض الوقف، فإن بنى أو غرس بمال الوقف فهو وقف، سواء بناه للوقف، أو لنفسه، أو أطلق. وإن بناه أو غرسه من مال نفسه، وذكر أنه للوقف، أو أطلقه ولم يذكر شيئا، فهو للوقف أيضا، وإن أشهد قبل اليناء والغراس أنه لنفسه، بكون ملكا له، ويكون متعديا في وضعه، ويؤمر برفعه وقلعه إن لم يضر بالأرض، فإن أضر فلا يملك رفعه، ولا الانتفاع به، وهو المضيع لماله، فيتربص إلى أن ينهدم البناء ويأخذ أنقاضه، ويقع الشجر ويأخذ حطبه، ويفسق المتولي بذلك، ويستحق العزل. تصرف القاضي في الوقف مقيد بالمصلحة (مادة 209) تصرف القاضي في الوقف مقيد بالمصلحة، فليس له أن يخالف شرط الواقف إلا لمصلحة ظاهرة، ولا يملك التصرف في أمور الوقف مع وجود ناظر منصوب، ولو من قبله إذا كان تصرف الناظر على وفق المشروع. متى يملك القاضي استبدال الوقف بآخر (مادة 210) إذا لم يشترط الواقف استبدال الوقف لنفسه، فليس له استبداله، ولو خرج الموقوف عن الانتفاع بالكلية، وإنما يملكه القاضي عند وجود مسوغاته الشرعية. والمراد بالقاضي: من ذكر له السلطان، أو نائبه في منشور نصب القوام والأوصياء، وفوض له أمور الأوقاف. متى بجوز للقاضي مخالفة شرط الواقف (مادة 211) للقاضي مخالفة شرط الواقف: إذا كان فيه تعطيل للوقف، أو تفويت لمصلحة الموقوف عليهم، فإن شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجار سنة، أو كان في الزيادة نفع للموقوف عليهم، فللقاضي دون الناظر أن يؤجره أكثر من سنة وإن خالف شرط الواقف. مخالفة القيّم لشرط الواقف (مادة 215) إذا شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد معين، فللقيّم التصدق على سائل غير ذلك المسجد، أو خارج المسجد، أو على من لا يسأل. محاسبة الناظر عن غلة السنة (مادة 217) يحاسب ناظر الوقف عن غلة السنة التي قبضها من أجور عقاراته، ومحصول مزروعاته، وعما أنفقه في مصالح الوقف ومهماته، وعماراته، وما صرفه إلى المستحقين وأرباب الشعائر، وأصحاب الوظائف إن رأى القاضي ضرورة ذلك. تنازع المستحقين مع الناظر في الإنفاق (مادة 221) إذا ادعى الناظر أن قبض الغلة، وأنفقها في عمارة مستغلات الوقف، ومرماتها، فنازعه المستحقون في القدر الذي ادعى إنفاقه في العمارة، أو قالوا: إن العمارة لم تكن ضرورية، أو أنه زاد فيها على الصفة التي كانت عليها في زمن الواقف بلا شرط منه، ولا رضا منهم، وطلبوا من القاضي الكشف على العمارة للوقوف على الحقيقة، يجابون إلى طلبهم، ويأمر القاضي من يثق به من أهله الخبرة والعدالة ليكشف على العمارة المتنازع فيها، وينظر إذا كانت ضرورية أو غير ضرورية، وأجريت على الصفة التي كانت عليها زمن الواقف أو زائدة عليها، وإذا كان المبلغ الذي صرف فيها هو مصرف المثل، أو زائدا عليه، ويخبر القاضي بما يراه ليفصل النزاع. الديون تقُضى بأمثالها (مادة 229) الديون تُقضى بأمثالها، أي: إذا دفع الدين إلى دائنه، ثبت للمديون بذمة دائنه مثل ما للدائن بذمة المديون، فيلتقيان قصاصا لعدم الفائدة في المطالبة. ولذا لو أبرأه الدائن براءة إسقاط، يرجع عليه المديون، وكذا إذا اشترى الدائن شيئا من المديون بمثل دينه التقيا قصاصا، أما إذا اشتراه بما في ذمة المديون من الدين، ينبغي أن لا يثبت للمديون بذمة الدائن شيء؛ لأن الثمن هنا معين: وهو الدين، فلا يمكن أن يجعل غيره، فتبرأ ذمة المديون ضرورة، بمنزلة ما لو أبرأه من الدين، وبه يظهر الفرق بين قبض الدين وبين الشراء به؛ لأن الدين ليس بمال، بل وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة؛ ولذا قيل إن الديون تقضى بأمثالها، على معنى أن المقبوض مضمون على القابض؛ لأنه قبضه لنفسه على وجه التملك، ولرب الدين على المدين مثله، فالتقي الدينان قصاصا. مواقع سماع البينة مع الإقرار (مادة 230) لا تُمسع البينة مع الإقرار إلا في سبع: وارث مقر بدين على الميت، فتسمع للتعدي، أي: تعدى الحكم بالدين على باقي الورثة، وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي، وفي مدعى عليه أقر بالوكالة، فيثبتها الوطيل دفعا للضرر. وفي الاستحقاق إذا أقر المستحق عليه؛ ليمكن من الرجوع على بائعه، وفيما لو خوصم الأب بحق عن الصبي، فأقر لا يخرج عن الخصومة، فتسمع البينة عليه بخلاف الوصي، وأمين القاضي، وفيما لو أقر الوارث للموصى له، وفيما لو أجر دابة بعينها لرجل، ثم لآخر، فبرهن الأول على المؤاجر، تقبل وإن كان مقرا له. يد الناظر في غلة الوقف (مادة 231) غلة الوقف المقبوضة أمانة في يد الناظر، فإذا ضاعت بلا تفريط منه فلا ضمان عليه، ويسقط حق المستحقين فيها. وإن استهلكها، أو خلطها بماله، أو هلكت بتعديه، أو هلكت بآفة سماوية بعد أن طالبه بها والمستحقون المالكون لها، فعليه ضمانها. وإذا باع الناظر مستغلا من مستغلات الوقف للاستبدال به، وقبض ثمنه، وضاع بلا تقصير منه فلا ضمان عليه، ويبطل الوقف، وإن استهلكه، أو هلك بتعديه، ضمنه. ولا تصح الكفالة بالأمانات؛ فلا يؤخذ على الناظر كفيل بغلة الوقف ولا مال البدل. التفريط في الأعيان الموقوفة (مادة 234) إذا تعسر على الناظر تحصيل مال الوقف الذي في ذمة المستأجرين، أو قصر في مطالبتهم حتى ضاع المال، فلا ضمان عليه. وإن فرط في عين من أعيان الوقف، فتلفت أو ضاعت، فعليه ضمانها. فلو ترك بساط المسجد بلا نفض حتى أكلته الأرضة ونحوها، ضمن قيمته إن كان له أجر. وكذلك خازن الكتب الموقوفة إن فرط في الاعتناء بها، فتلفت لتفريطه، فعليه ضمان قيمتها. عزل الواقف الناظر (مادة 247) بجوز للواقف عزل الناظر الذي ولاه على وقفه، سواء كان بجنحة أو لا، وسواء شرط لنفسه عزله، أو شرط عدمه أو لم يتشرط أصلا. لا يملك الواقف عزل الناظر الذي نصبه القاضي، ولا القاضي عزل الناظر المشروط له النظر من الواقف، إلا إذا ثبتت خيانته. وليس للقاضي أن يعزل الناظر الذي نصبه قاض آخر إلا بسبب موجب للعزل. أسباب عزل الناظر (مادة 248) إذا ثبتت خيانة لناظر الوقف، أو ظهر فسقه، أو عجزه عن القيام بأمور الوقف، وجب على القاضي عزله، ونزع الوقف من يمده، وتولية ناظر غيره، وإذا شرط الواقف الولاية لنفسه على وقفه، وكان غير مأمون عليه، أو ظهر فسقه، فللقاضي عزله وتولية غيره، ولو اشترط في الوقفية عدم عزله، وإن رأى القاضي أن يدخل معه غيره فعل. وإذا أخرج القاضي ناظرا من الوقف، فليس لقاض آخر أن يعيد النظر إليه، إلا إذا أثبت عنده أنه موضع للولاية؛ فحينئذ يرد النظر إليه، ويجري له ما كان جاريا عليه من المعلوم. وهكذا الحكم إذا أثبت أهليته عند القاضي الذب أخرجه من الوقف بتجديد توبة، ورجوع عما اقتضى إخراجه. ولاية إجارة الوقف (مادة 271) للناظر ولاية إجرة الوقف، فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف، أة مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض. تقديم مصلحة الوقف بإذن القاضي (مادة 275) فإن عين الواقف المدة، واشترط أن لا تؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف وأهله، فللقيم أن يؤجرها المدة التي يراها خيرا للوقف وأهله بدون إذن القاضي. تعريف الحكر (مادة 331) الاحتكار: هو عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض الموقوفة، مقررة للبناء أو التعلى، أو للغراس، أو لأحدهما. شروط الحكر بأجرة (مادة 332) إذا خربت دار الوقف، وتعطل الانتفاع بها بالكلية، ولم يكن للوقف ريع تعمر به، ولم يوجد أحد يرغب في استئجارها مدة مستقبلية بأجرة معجلة، تصرف في تعميرها، ولم يكن استبدالها، جاز تحكيرها بأجر المثل. وكذلك الأرض الموقوفة إذا ضعفت عن الغلة، وتعطل انتفاع الموقوف عليهم بالكلية، ولم يوجد من يرغب في استئجارها لإصلاحها، أو من يأخذها من مزارعة، جاز تحكيرها. صحة الاحتكار (مادة 336) لا يصح الاحتكار إلا إذا كان الحكر بأجرة المثل، لا أقل منها، ولا تبقى على حال واحد، بل تزيد وتنقص في الأجرة، والحكر على حسب الزمان والمكان. حق الانتفاع (مادة 349) حق الانتفاع: هو استبقاء عين من أعيان الوقف لمدة معينة بعقد، بأجرة معجلة أو مؤجلة. تعريف الخلو (مادة 360) الخلو: هو عبارة عن الدقمية ووضع اليد، لمجرد الانتفاع في مقابلة قدر يدفع للواقف، أو للناظر للاستعانة به على عمارة الوقف. غصب الدار الموقوفة (مادة 439) من غصب وقفا دارا كانت أو حانوتا، أو أرضا، فعليه رده بعينه، فإن هلك في يده ولو بآفة سماوية، ضمن قيمته، وإن كان دخل الوقف بنقص، ضمن النقصان. غصب أرض الوقف وزرعها (مادة 440) من غصب أرض الوقف وزرعها، ونبت زرعه، فللقيم أن يكلفه بقلعه ولو قبل إدراك ميعاده، وإن كان قلعه لا يضر بالأرض، فإن أدرك الزرع فهو للغاصب، وللقيم تضمينه نقصان الأرض، وما يؤخذ يصرف إلى العمارة لا إلى المستحقين عند المتقدمين، والفتوى: على لزوم أجر المثل. هدم الغاصب دار الوقف، أو قلع أشجارها (مادة 442) إذا هدم الغاصب دار الوقف، أو قلع أشجاره، ضمن قيمة البناء مبنيا والأشجر قائمة في الأرض، وقيمة الأرض إت لم يتيسر ردها على القيم، فإن رد الغاصب العرَصَة يرد له قيمتها. تعريف المرصد (مادة 461) المرصد: هو دين على الوقف صرفه المستأجر من ماله، بإذا المتولي في عمارة الوقف الضرورية، لعدم وجود غلة في الوقف يعمر بها. ولا يجوز لصاحب المرصد: أن يبيع العمارة التي عمرها للوقف، ولا الدين المطلوب له، وإنما له مطالبة ناظر الوقف بدفه من غلة الوقف، إن لم يرد اقتطاعه من أصل الأجرة. الخصم في الدعاوي المتعلق بالوقف (مادة 474) الخصم في الدعاوي الصادرة من الوقف، أو المتجهة على الوقف: هو القيم، سواء كانت الدعوى تتعلق بعين الوقف، أو بلغته. دعوى الاستحقاق من المستحق في الوقف (مادة 476) يملك المستحق في الوقف دعوى الاستحقاق في الغلة، فتصبح الدعوى على المتولي من الموقوف عليه باستحقاقه في الوقف، أو بأنه من فقراء القرابة، أو بأن حقه فيها أكثر مما يعطيه. دعوى المستأجر المدعى عليه بالأجرة (مادة 477) لا تسمع من المستأجر المدعى عليه بالأجرة الدعوى، بإقرار الناظر باستيفائه الأجرة منه. دعوى الإقرار في طرف الدفع (مادة 478) تسمع دعوى الإقرار في طرف الدفع، فلو أقام الناظر المدعى عليه بملكية وقف البينة، بأن المدعي قد أقر بالوقفية، قبلت بينته. حلف الناظر الوقف والخصم (مادة 479) لا يحلف ناظر الوقف، وله استحلاف الخصم المدعى عليه. تنازع خارج وذي يد في الدعوى (مادة 480) دعوى الوقف من قبيل الملك المطلق، فلا تصح إلى على ذي اليد، فإذا تنازع خارج وذو يد، وتاريخهما سواء، فبينة الخارج مقدمة، وكذلك لو كان دعوى الملك بسبب الشراء، وأحدهما ذو يد والآخر خارج، فبينة الخارج أولى. دعوى الملك المطلق لا تصح إلا على ذي اليد، وتصح دعوى الضمان على غير ذي اليد، فتصح حينئذ على الغاصب الأول، ولو كان المغصوب في يد غاصب الغاصب. اختلف المستأجر والناظر في مقدار نفقة المستأجر في العمارة (مادة 481) إذا اختلف المستأجر والناظر في مقدار ما أنفقه المستأجر بإذن الناظر في العمارة، ليحسب له من أصل الأجرة، فالقول للناظر ولا يمين عليه؛ لأنه خصم في سمماع البينة لا في اليمين، ولا يصلح إقراره على الوقف، وإذا كان المستأجر مدعيا لا يعمل بدعواه ما لم ينورها بالبينة. اختلف الناظر والمستأجر في ملكية الأرض المتصلة بالوقف (مادة 482) إذا اختلف الناظر والمستأجر في ملكية شيء متصل بأرض الوقف: يدعى المستأجر أنه ملك له، والناظر ينكر، فالقول قول الناظر، ما لم يبرهن المستأجر على إثبات ملكه. الدعوى في الوقف والملك (مادة 486) الدعوى في الوقف والملك المطلق، سواء في طلب البرهان عليها من الخارج، لا من ذي اليد. أقصى ما يستدل به على الملك وضع اليد، فكل من في يده شيء يتصرف فيه خاصة دون غيره، فالقول: فوله فيه بيمينه أن ملكه. اليد السابقة واليد الحادثة في الوقف (مادة 487) اليد السابقة أحق من اليد الحادثة، فإن برهن المتولي على إحداث يد من يدعي عليه، وعلى أسبقية يد الوقف، تكون اليد للوقف، ولو المدعى عليه خارجا فتطلب منه البينة على أنها ملكه، فإن أقامها على وجهها، حكم بها، وإلا تنزع من يده، فإذا ادعى ناظر الوقف أن الأرض أصلها للوقف وغصبها منه أحد، وبرهن على غصبه وإحداث يده، يكون هو ذا يد، والآحر خارجا. وقد صرحوا: أن صاحب البناء والشجر في الأرض ذو يد. الإنسان مؤاخذ بإقراره (مادة 488) من أقر لغيره بشيء في يده، يؤاخذ بإقراره، ولو وضع يده عليه أحقابا، فمن ادعى عليه بملك عقار في يده، فادعى أن اشتراه من موروث المدعي، فقد أقر بالملكية، وعليه إثبات الشراء. اليد دليل الملك الظاهر ( مادة 490) اليد دليل الملك الظاهر ، وهي أقصى ما يستدل به على الملك ، فالقول : قول ذي اليد بيمينه ، والبينة على الخارج المدعي ، بخلاف الظاهر ، وإن كان المدعي في يد إثنين تساوياً. والحاصل : أن من إدعى خلاف الظاهر وهو الخارج ، فعليه البينة ، ومن شهد له الظاهر بوضع اليد ، فالقول : قوله بيمينه. المدعي عليه لا ينتصب خصماً (مادة 491) المدعى عليه في العقار لا ينتصب خصما غلا بإعتبار يده ، فما بم يثبت وضع يده على العقار ، فلا يجعله القاضي خصماً ، ويشترط لصحة الشهادة بأن العقار في يد المدعى عليه المعاينة ، ولا تصح بالسماع . عمل القاضي بلا حجة شرعية (مادة 492). عمل القاضي بمجرد كتاب الوقف بلا حجة شرعية ، لا يصح، ويوجب للأكف تقلبا . العبرة بالواقع لا بما كتب في الورق (مادة 493) لا يعمل إلا بالبرهان ، ولا عبرة بمجرد الخط والكاغد بلا بيان ،ولا يقضي القاضي إلا بحجج الشرع : البينة والإقرار ،والنكول ، هذا شرع سيدنا محمد سيد ولد العدنان ، لا بالخط من أي كائن كان ، والعبرة بما هو الواقع ، لا بما كتب في الورق من الوقائع ، إذا لم ينص عليه الشارع ولا إعتمده إمام بارع ، يستند فيه إلى نص قاطع. ماذا يشترط في دعوى الوقف (494) يشترط في دعوى الوقف : بيان الواقف ، ولو كان الوقف قديماً وبيان الجهة الموقوف عليها . شروط صحة حكم القاضي بالوقف (495) يشترط لصحة حكم القاضي بوقف : ثبوت ملك الواقف حين وقفه ، فلا يحكم القاضي بالصحة إلا إذا ثبتأن الواقف مالك لما وقفه . دعوى الوقف تقدم فيها بينة الخارج( مادة 496) دعوى الوقف كدعوى الملك المطلق ، تقدم فيها بينة الخارج على بينة ذي اليد ، ولو كان ناظر وقف ، فإذا أقام الخارج بينة على ذي يد وقضى له بها ، فلا تقبل بينة ذي اليد ،ولا ينقض الحكم ما لم يأت بوجه دفع . صاحب البناء ذو يد (مادة497) صاحب البناء والغراس ذو يد ، لا يكلف ببينة ما لم يبرهن خصمه على أنه غاصب وإن يده حادثة ، فحينئذ يكون خارجا، ويحتاج إلى إثبات الأرض بالبينة. وضع اليد على الملك ظاهراً ( مادة 498) وضع اليد أقصى ما يستدل به على الملك ظاهراً ، فمن في يده شيئ لا بكلف على بينة ثبوت ملكه ، ولا ينزع من يده إلا بحق ثابت . دعوى أحد الوقفين على الأخر ( مادة 499) دعوى أحد الوقفين على الأخر كغيرها من سائر الدعاوي ، تقدم فيها بينة الناظر الخارج على بينة الناظر ذي اليد . الدعوى في الوقف الثابت (مادة 500) متى ثبت بطريق شرعي وقفية مكان ، وجب نقض البيع ، وإن كان المشتري بنى أو غرس فهو له ،يسلك معه طريق يظهر نفعها لجهة الوقف ، ويعظم وقعها ، فإن كان القلع والتسليم للمشتري أنفع للوقف يفعل ، وإن كان القلع يضر بالوقف فيتملكه الناظر للوقف ، هذا إذا كان النقض ملكاً للمشتري ، فلو بناه ينقض الوقف ، فهو للوقف.
مادة 7 المحاكم الشرعية ترى وتفصل المسائل المتعلقة بالشؤون الأتية : أولا :تحويل المسقفات والمستغلات الى إجارتين وربطهما بمقاطعة والتولية والحقوق التي أسست بعرف خاص في الأوقاف الصحيحة كالرقبة وشروط الوقف ومشد المسكة والقيمة والفلاحة ويستثنى من ذلك دعاوي التصرف بالإجارتين والمقاطعة . ثانيا: مداينات أموال الأوقاف والأيتام التي جرت بحجة شرعية . ثالثا: الولاية والوصية والإرث . رابعا : الحجر وفكه وإثبات الرشد. خامسا: عزل الوصي ونصبه . سادسا: المفقود. سابعا : الدعاوي المتعلقة بالنكاح والإفتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة و تحرير التركات الموجبة للتحرير وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة الشرعية . مادة 8 المحاكم الشرعية تأذن للولي والوصي وتنظم وتسجل الوصية والوقفية على أصولها وتنظيم الوكالة للدعوى التي تقوم فيها خاصة حكام الشرع ممنوعون من سماع ورؤية غير الدعاوي والمعاملات المدرجة في المادة السابقة . مادة 9 كل دعوى ترى وتفصل في محكمة المحل الذي يقيم به المدعي عليه ويستثنى من ذلك الدعاوي الأتية : اولا : الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الغير منقولة الداخلة في وظائف المحاكم الشرعية بموجب المادة 7 فإنها تجوز إقامتها في المحل الموجود به ذلك الوقف غير المنقول . ثانيا : الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الأيتام والأوقاف فإن رؤيتها تكون في المحل الذي جرى به العقد . ثالثا : دعاوي الوصية فانها تقام في محكمة محل المتوفي فقط . رابعا : في خصوص تحرير التركة لحاكم محل إقامة الميت ومحل وفاته ومحل وجود المتروكات صلاحية مشتركة وإنما يقتضي أن تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل الإقامة .ِ خامسا : لجميع المحاكم الشرعية صلاحية تعيين الحصص الإرثية وتقدير النفقة للأصول والفروع والزوجات وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء . سادسا : تجوز رؤية دعاوي النكاح في محكمة المحل الذي يقيم به المدعى عليه أو في محكمة المحل الذي جرى به العقد .ودعاوى الإفتراق يجوز رؤيتها في المحاكم المذكورة أو في محكمة المحل الذي وقعت به الحادثة التي هي سبب الدعوى مادة 10. الدعوى التي لمحاكم متعددة صلاحية في رؤيتها كما مر في المادة السابقة اذا كانت ترى في إحدى تلك المحاكم فلا يسوغ مراجعة محكمة أخرى من أجلها
المادة 52 المحاكم الشرعية الإسلامية للمحاكم الشرعية الإسلامية صلاحية مستقلة للقضاء في الدعاوى المتعلقة بأحوال المسلمين الشخصية بمقتضى أحكام قرار أصول المحاكمات الشرعية المؤرخ في 25 تشرين الأول سنة 1333 هجرية بصيغته المعدلة بأي قانون أو نظام، ولها وحدها صلاحية القضاء أيضاً في القضايا المختصة بإنشاء الأوقاف المنشأة لمنفعة المسلمين لدى أية محكمة من المحاكم الشرعية وفي الإدارة الداخلية لتلك الأوقاف مع مراعاة أحكام أي قانون وأحكام الأمر الصادر في 20 كانون الأول سنة 1921 الذي يقضي بتشكيل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أو أي أمر آخر يعدله.تستأنف أحكام قضاة الشرع إلى محكمة الاستئناف الشرعية ويكون قرار هذه المحكمة قطعياً.
مخصصات ضمان الدخل يتم دفع المعاش كاملا للأشخاص غير القادرين على تأمين دخل لأنفسهم من العمل، مثل المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصابين من العمل، أو العاطلين عن العمل، والذين لا يحق لهم دفعات ضمن برامج أخرى. من يستحقون مخصصات "ضمان الدخل": أصحاب الدخل المنخفض أو من لا دخل لهم، وعجز مكتب العمل عن إيجاد عمل لهم أو التحقوا بوظيفة منخفضة الأجر. المعفيون من التوجه إلى مكتب العمل بسبب عدم قدرتهم على العمل، مثل: سجين حكم بالخدمة المجتمعية. المريض الذي يطالب بالتعويض عن عجز لحق به ولم توافق بعد الجهات المختصة على دعواه، يمكنه تقديم طلب لدعم ضمان الدخل حتى يتم الموافقة على معاش العجز. في هذه الحالة يجب أن يلبي واحدة على الأقل من أسس الاستحقاق للضمان (بما في ذلك التوجه إلى مكتب العمل). الأبناء الذين تم التخلي عنهم أو الأطفال الأيتام من كلا الوالدين. يتم دفع المخصص بدءا من الشهر الذي تمت فيه مطالبة مؤسسة التأمين الوطني دون أثر رجعي، ولذلك فمن المهم عدم المماطلة في تقديم الطلب. أنواع ضمان الدخل ضمان الدخل يتم دفع المعاش كاملا للأشخاص غير القادرين على تأمين دخل لأنفسهم من العمل، مثل المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصابين من العمل، أو العاطلين عن العمل، والذين لا يحق لهم دفعات ضمن برامج أخرى. استكمال الدخل يتم دفع معاش جزئي للأشخاص الذين يبلغ دخلهم من العمل أو من أي مصدر آخر أقل من الحد الأدنى للدخل المطلوب للمعيشة (استكمال لمعاش منخفض، وإعانات البطالة، ودفعات النفقة، وغيرها). شروط استحقاق تلقي مخصصات ضمان الدخل: السن والإقامة: إتمام 20 عامًا من العمر، والإقامة في القدس لمدة لا تقل عن 24 شهرًا على التوالي )بشكل متواصل ). في ظل ظروف خاصة، قد يكون الشخص مؤهلًا لتلقي المخصصات لو أتم 18 عامًا فقط ولو كان مقيمًا في القدس لمدة تقل عن 24 شهرًا على التوالي. في ظل ظروف خاصة، مثل المرض، والحمل، والإقلاع عن المخدرات والكحول، وتلقي التعليم، والمشاركة في برامج لإعادة التأهيل معترف بها، ( يمكن أن يكون لك الحق في المعاش حتى لو أتممت 18 عامًا فقط). والد لطفل يتيم أو متخلى عنه يستحق المعاش في أي سن. الإقامة: يحق الحصول على المعاش إذا كان الشخص مقيما في القدس 24 شهرًا على الأقل بشكل متتالي، أو إذا كنت مقيمًا في القدس لمدة تقل عن 24 شهرًا متتالية، يمكن أن يكون لك الحق في المعاش إذا كنت واحد ممن تنطبق عليهم الشروط التالية: قادم جديد تقيم منذ 12 شهرًا (حتى لو لم تكن متتالية)، وبشرط أنك واحد من التالي: والد وحيد، أو من انفصل عن زوجه/ زوجته، أو المريض، أو الحامل، أو من هو موجود في مؤسسة، أو خلال فترة الإقلاع عن المخدرات. يمكن الحصول من التأمين الوطني على واحدة من المخصصات التالية: · الشيخوخة، الأرمل، العاجز عن العمل. مخصصات إضافية تتعلق بضمان الدخل منحة دراسية 1. التأمين الوطني يدفع منحة تعليم – للعائلة احادية الابوين 2. الأسر التي لديها أربعة أطفال أو أكثر، شريطة أن يتلقى أحد الوالدين من التأمين الوطني واحدة من المخصصات التالية: · ضمان الدخل · نفقة · مخصصات العجز · الشيخوخة والأرملة يتم دفع المنحة مرة واحدة في السنة في شهر آب (أغسطس) للأطفال الذين تترأوح أعمارهم بين 14-6 سنة. مخصصات العجز العام تأمين العجز: تدفع مخصصات العجز العام لمن تضررت او تقلصت قدرته عن العمل الى نسبة 50% على الاقل بسبب الاعاقة وتحددت له نسبة عجز طبي بنسبة 60% على الاقل ( او 40 % على الاقل في بعض الحالات). · مقيم في البلاد من سن 18 وحتى سن التقاعد (وايضا شبيبة في سن الـ 16-18 وهو "عامل قاصر") ويستوفي جميع الشروط التالية: 1. بعد إعاقة جسدية، نفسية أو ذهنية، والذي سببها مرض، حادث أو مشاكل ولادية، وتحددت له إعاقة عامة بقدر 60% وما فوق (أو بقدر 40% وما فوق إذا ما كانت أحد الإعاقات لديه هي بقدر 25% وما فوق). 2. . تقرر أنه لا يستطيع العمل بسبب الإعاقة أو أن قدرته على كسب المعيشة تقلصت بنسبة 50% أو أكثر وحددت له درجة عجز بنسبة 60%، 65%، 74% أو 100% (درجة عجز بنسبة 75% تُعتبر كدرجة عجز بنسبة 100%). 3. لا يوجد لديه دخل من العمل كأجير أو مستقل. أو أن دخله من العمل لا يزيد 6٬331 شيكل جديد في الشهر، (صحيح ل-2022) (لا يشمل دفعات مستحقات المرض من المشغّل). مقيمة في البلاد متزوجة وتستوفي معايير تعريف ربة منزل، تحددت لها إعاقة طبية بنسبة 50% على الأقل، أو 50% على الأقل من قدرتها على القيام بالمهام المنزلية. يعتبر "ذوو الاحتياجات الخاصة" أيضًا من كان "عاملاً قاصرًا" قبيل الفترة التي سبقت عدم القدرة على كسب الأجر. تعتبر "ذوو احتياجات خاصة" أيضًا ربة بيت، إذا كانت عاملة أجيرة أو مستقلة لمدة 12 شهرًا متتاليًا، (أو 24 شهرًا غير متتالية)، ضمن 48 شهراً سبقت الموعد الذي قدم فيه طلب تلقي مخصصات العجز، أو التي سبقت موعد التوقف عن العمل، ولمن توقّفت عن العمل بعد تقديم الطلب، وكذلك إذا كانت لا تعيش مع زوجها ولا تقيم معه في الشهور الـ-24 التي سبقت موعد تقديم طلب تلقي مخصصات العجز، أو بعده. "ربة بيت ذات الاحتياجات الخاصة"- مقيمة في القدس يتراوح عمرها من 18 وحتى سنّ التقاعد. متزوجة ولا تعمل ويكون زوجها مؤمنًا في نطاق التأمين الوطني بتأمين الشيخوخة وتأمين الأقارب من الدرجة الأولى، ومن جراء عجز جسدي لا تقدر على القيام بالأعمال المنزلية الروتينية في نطاق التدبير المنزلي العادي. أو تقلصت مقدرتها على القيام بالأعمال المنزلية بسبب العجز بنسبة 50% أو أكثر. شروط الاستحقاق لتلقي مخصصات العجز. العجز الطبي - عجز طبي بنسبة 60% على الأقل أو 40% على الأقل إذا عانى المؤمن من عدّة عيوب، ومن جرّاء عيب معيّن حدد له عجز طبي بنسبة 25% على الأقل (لربّة بيت ذات الاحتياجات الخاصة) – 50% على الأقل. لعجز الوظيفي - درجة عدم القدرة على كسب الأجر (أو القيام بالأعمال المنزلية) بنسبة 50% على الأقل. بداية الاستحقاق - عند انتهاء 90 يومًا من الموعد الذي بدأ فيه عدم القدرة على كسب الأجر (أو القيام بالأعمال المنزلية)، وإذا تلقى المعاق بدل المرض خلال هذه الفترة بعد 90 يومًا من انتهاء الفترة التي يتلقي فيها بدل المرض. (للوافد الجديد) - بداية الاستحقاق مع انتهاء سنة من الموعد الذي أصبح فيه قادمًا جديدًا فقط. مبلغ المخصصات · تبلغ نسبة المخصصات للعام 2022، كالتالي: · مبلغ المخصصات لدرجة عجز 100% أو 75% (مخصصات كاملة) هو 3٬700 شيكل جديد. · مبلغ المخصصات لدرجة عجز 74% (مخصصات جزئية) هي 2٬522 شيكل جديد. · مبلغ المخصصات لدرجة عجز 65% (مخصصات جزئية) هي 2٬273 شيكل جديد. · مبلغ المخصصات لدرجة عجز 60% (مخصصات جزئية) هي 2٬135 شيكل جديد. علاوة الزوج/ة والأطفال (المعالين) تُدفع هذه الإضافة لمتلقي مخصصات الإعاقة مقابل الزوج/ة، إذا كان مدخول الزوج/ة لا تزيد عن 6٬014 شيكل جديد (صحيح لـ-2022), ومقابل أول ولدين. · تدفع إضافة بنسبة كاملة في الحالات التالية: · تم تحديد درجة عجز كاملة للحاصل على المخصصات (بنسبة 100% أو 75%). · الحاصل على المخصصات الذي حددت له درجة عجز جزئية (بنسبة 74%, 65% أو 60%)، يعمل ويحصل على ما يفوق متوسّط الأجر بـ 21% - أكثر من 2٬216 شيكل جديد قبل الخصومات (صحيح للعام 2022). تدفع إضافة جزئية، حسب جزئية الدرجة، للحاصل على المخصصات التي حددت له درجة عجز جزئية (60%, 65% أو 74%) ولا يعمل، أو انه يعمل ويتقاضى اقل من 2٬216 شيكل جديد. "ربة منزل" تتقاضى مخصصات الإعاقة، يحق لها الحصول على إضافة مقابل الأولاد، لكن لا يحق له الحصول على إضافة مقابل الزوج. مُتلقي مخصصات المُعالين الذين يحصلون على العلاوة ولهم دخل ليس من العمل، يٌخصم مبلغ دخلهم من علاوة المخصصات. في كل الأحوال، يجب ان يكون مبلغ المخصصات المدفوعة لهم بعد الخصم مساوي لمبلغ المخصصات الكاملة للفرد على الأقل (3٬700 شيكل جديد). الدخل الذي ليس من العمل هو مثلاً: راتب تقاعدي، منحة، دخل من العقارات، أرباح من الاستثمارات، مخصصات أخرى من مؤسسة التأمين الوطني أو من كل هيئة كانت، بما في ذلك النفقة المدفوعة لمن تتلقى المخصصات (لن يتم خصم نفقة الأطفال من علاوة المعالين التي تتلقاها عن أطفالها). · مستحقات الولادة، مخصصات حماية الحمل، رسوم الإصابة ومدفوعات مقابل الخدمة العسكرية الاحتياطيّة من قبل التأمين الوطني تُحسب لدخل من العمل (لن تُخصم من علاوة المعالين)، وذلك وفقًا للمنشور الدوري لمؤسسة التامين الوطني. · أيضًا الدخل الذي ليس من العمل هو دخل المستقل الذي لا يتجاوز 15% من معدّل الأجر(1٬583 شيكل جديد للشهر، صحيح لعام 2022)، يعتبر دخلا ليس من العمل إذا كان يمارس مهنته لما يقل عن 12 ساعة أسبوعية. تقديم طلب تلقي مخصصات العجز من يعتقد، أنّه يستحق تلقي مخصّصات عجز شهرية، يجب عليه أن يتوجّه إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني في مكان اقامته ويقدّم هناك طلبًا لتلقي المخصّصات بواسطة نموذج طلب تلقي مخصصات العجز. يجب تعبئة استمارة الطلب لمخصصات العجز العام، وإرفاق التقارير الطبية وأي وثيقة طبية أخرى، بما في ذلك وثائق العلاج والاستشفاء ذات الصلة . · إذا قدم شخص آخر الدعوى نيابة عن مقدم الطلب، فيجب عليه تعبئة بياناته في استمارة الطلب وإرفاق مستند ذي صلة (مثل التوكيل الرسمي أو أمر تعيين الوصي أو حكم قضائي، إن وجد). · العامل الأجير الذي انتهى تشغيله عليه إرفاق آخر 15 قسيمة راتب أو مصادقة من المشغّل بشأن فترة التشغيل والأجر. · العامل الأجير الذي حصل على مستحقات المرض أو أي دفعات من شركة التأمين بسبب المرض في آخر 15 شهرًا عليه إرفاق مصادقة من المشغّل أو شركة التأمين بشأن الدفعات. · من كان لديه دخل في آخر 15 شهرًا وليس من العمل، مثل: مخصصات التقاعد، دعم طلاب المدرسة الدينية، تعويضات من وزارة الدفاع، دفعات من شركة تأمين، دخل من رأس مال، نفقة، دخل من ممتلكات، وإلخ، عليه إرفاق مصادقة بخصوص الدخل. · يجب على العامل المستقل التصريح أمام قسم التأمين والجباية في مؤسسة التأمين الوطني عن التغييرات في عمله وفي مدخوله بسبب الإعاقة، وإرفاق المستندات الأخيرة التي حصل عليها من ضريبة الدخل. تقديم الاستمارة ومستندات الطلب يتم بواسطة: 1. إرسال الطلب بشكل محوسب وإرفاق المستندات المطلوبة. بالمقابل هنالك إمكانية لإرسال تصريح التنازل عن السرية الطبية بشكل محوسب. 2. تعبئة الطلب المحوسب ومن ثم طباعتها، أو طباعتة الطلب للتعبئة اليدوية ومن ثم تعبئتها يدويًا، بعدها تقديم الطلب والمستندات بإحدى الوسائل التالية: · إرسالها بواسطة موقع مؤسسة التأمين الوطني. · تقديم الطلب في فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان السكان في البريد، الفاكس او صندوق الخدمة في الفرع. · الاتصال بالمركز الهاتفي *3928 التابع لمؤسسة التأمين الوطني. سيقوم مندوب الخدمة في مركز الاتصال الهاتفي بتعبئة الطلب، وسيتم إخبار مقدم الطلب فيما يتعلق بمتابعة الإجراءات. الإعفاء من دفع رسوم التأمين من يتلقي مخصصات العجز وليس لديه أي دخل آخر يعفى من دفع رسوم التأمين في الفترة التي يستحق فيها تلقي المخصصات. من يتلقي مخصصات العجز وحددت له درجة عدم كفاءة على كسب الأجر بنسبة 75% وما فوق لمدة سنة على الأقل أو بشكل دائم؛ يعفى من دفع رسوم التأمين في الفترة التي يستحق فيها تلقي المخصصات، حتى إذا كان لديه دخل من مصدر آخر. لكن، إذا كان عاملاً مستقلاً، فعليه أن يدفع رسوم تأمين مصابي العمل، وإن كان عاملاً أجيرًا فيدفع عنه المشغل رسوم تأمين مصابي العمل ورسوم تأمين حقوق العاملين في حالة الإفلاس أو حلّ الشركة. تأمين مصابي الحوادث بموجب قانون مصابي الحوادث تدفع مخصصات لمن أصيب بحادث قد طرأ في البيت، في العطلة وفي وقت الفراغ، وفقد قدرته على الأداء في أعقاب الحادث، وتدفع هذه المخصصات لفترة 90 يومًا على الأكثر من فقدان القدرة على القيام بالواجبات اليومية. ما هو الحادث؟ الحادث هو حدث فجائي(ليس حادث عمل أو حادث طرق)، يصاب الشخص فيه في جسمه بواسطة عنصر خارجي وفي أعقاب الحادث فقد قدرته على الأداء. تحدد حالة فقدان القدرة على الأداء بموجب القواعد التالية: عامل أجير أو مستقل - شريطة أنه لا يقدر على الاستمرار بعمله وليس عمل آخر غيره. من لا يعمل أجيرًا وليس مستقلاً - شريطة أنه يمكث في المستشفى أو يلازم بيته. ربة بيت - شريطة أنها لا تقدر على العمل في التدبير المنزلي في بيتها. من يستحق تلقي بدل الحادث؟ 1. كل مقيم في إسرائيل من سن 18 عاما وحتى سن التقاعد، والذي بحسب المستند الطبي، فقد جراء تعرضه لحادث ما قدرته على أداء عمله (بحسب طبيعة عمله): · العامل الأجير أو العامل المستقل – في حال لم يعد قادرًا على أداء عمله، أو أي عمل ملائم آخر. · مَن لا يعمل – إن كان يمكث للعلاج في المستشفى أو يمكث في البيت. · ربة منزل – إن لم تكن قادرة على القيام بأعمالها المنزلية. الإستحقاق مشروط بحصول المصاب على العلاج الطبي خلال 72 ساعة من وقوع الإصابة. بحال وجدت مؤسسة التأمين الوطني أن هناك احتمال بأن الإكتشاف الأول لنتائج الحادث قد حصل بعد مرور 72 ساعة، يكون الإستحقاق مشروطاً بتلقي المصاب علاجاً طبياً خلال أسبوعين من وقوع الحادث. تُدفع مخصصات الحادث فقط عن فترة مكوث المُؤمّن في إسرائيل وهو لا يستطيع العمل نتيجة فقدانه القدرة على ذلك. (المُؤمّن الذي سافر لخارج البلاد في فترة عدم قدرته على العمل، لا يستحق مخصصات الحادث أثناء مكوثه هناك). المقيم في إسرائيل الذي أصيب بحادث خارج البلاد، يستحق أن تُدفع له مخصصات الحادث ابتداءً من تاريخ رجوعه إلى البلاد، وذلك بحسب شروط الإستحقاق. من لا يستحق المخصصات؟ · لا تحق مخصصات الحادث، لكلٍ من: · المصاب الذي يستحق أن يُدفع له مخصصات أخرى مقابل فقدان القدرة على العمل (عن نفس الفترة) بموجب قانون آخر (مثل قانون مستحقّات المرض أو قانون التعويضات لضحايا حوادث الطرق)، أو بموجب اتفاقية جماعية، عقد عمل، أو أنظمة صندوق التوفير للتقاعد، صندوق التأمين، أو صندوق التقاعد. · مَن أصيب بحادث خلال ونتيجة العمل (ويكون مستحقاً، بسبب ذلك، لرسوم الإصابة لمصاب العمل). · المصاب الذي وقع له الحادث أثناء مكوثه في مؤسسة للعلاج الطبي أو التمريضي. · المصاب الموجود بالسجن. · المواطن الذي يزيد عمره عن سن التقاعد. مخصصات مصابي الحوادث نسبة بدل الحادث لليوم الواحد · قيمة مخصصات الحادث للعامل مماثلة لقيمة رسوم الإصابة التي تُدفع لمن أصيب في العمل: · من كان في يوم الحادث عاملاً أجيراً، تكون مخصصات الحادث 75% من راتبه في ربع السنة الذي سبق وقوع الحادث، ثم تُقسم على 90 لغاية الحد الأقصى بقيمة 1٬141٫13 شيكل جديد في اليوم. · من كان في يوم الحادث عاملاً مستقلاً، تبلغ مخصصات الحادث 75% من دخله الذي تُدفع عنه مخصصات تأمين، في ربع السنة الذي سبق وقوع الحادث، ثم تُقسم على 90 لغاية الحد الأقصى بقيمة 1٬141٫13 شيكل جديد في اليوم. · مع ذلك، لا يقل الدفع للعامل عن 76٫08 شيكل جديد في اليوم. · من لم يكن بيوم الحادث عاملاً (أجيراً أو مستقلاً)، تبلغ مخصصات الحادث 76٫08 شيكل جديد في اليوم. · لمقدار مخصصات الحادث في سنوات سابقة، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني. فترة الدفع تُدفع مخصصات الحادث لمن قُبلت دعواه مدة 90 يوماً متتالياً، خلال نفس السنة التقويمية (من كانون الثاني حتى كانون الأول). تُدفع مخصصات الحادث للعامل (أجيراً أو مستقلاً) ابتداءً من اليوم الثالث بعد وقوع الحادث. يتم الدفع عن اليومين الأولين بعد وقوع الحادث، فقط لمن فقد قدرته على العمل لمدة 12 يوماً على الأقل، باستثناء يوم الحادث. تُدفع مخصصات الحادث لمن لا يعمل، بمن في ذلك ربة المنزل، ابتداءً من اليوم 15 بعد وقوع الحادث. تقديم الطلب يجب تقديم نموذج طلب دفع بدل حادث في فرع مؤسسة التأمين الوطني في مكان الإقامة خلال 90 يومًا من موعد وقوع الحادث. قد يرفض الطلب الذي يقدم بعد ذلك. يمكن الحصول على نموذج الطلب في فروع مؤسسة التأمين الوطني أو في موقع الإنترنت، ويمكن تقديم الطلب بشكل محوسب. متضررو العمل: تكون الغاية من تأمين متضرري العمل هي مساعدة المؤمنين الذين تضرروا في العمل وتعويضهم عن فقدان دخلهم في الفترة ما بعد وقوع التضرر، والتي أصبحوا فيها فاقدي الأهلية للاشتغال. ولذلك يصرف لهم التأمين الوطني أبدال تضرر لفترة تستغرق حتى 3 أشهر. وإذا لم يزل المتضرر مصابا بعجز ما من جراء التضرر، فسيستحق مخصص عجز عن الاشتغال أو منحة، حسب قرار اللجنة الطبية التي سيمتثل أمامها. وبالإضافة لذلك، يستحق متضرر العمل الخضوع لعناية طبية مجانية تستدعيها نتائج التضرر. وإذا توفي المتضرر من جراء التضرر في العمل، سيُصرَف لأفراد عائلته مخصص أو منحة مالية. من يكون مؤمناً؟ يكون هؤلاء هم المؤمنون في تأمين متضرري العمل: مشتغل مستقل، شريطة كونه مسجلاً في مؤسسة التأمين الوطني. من يخضع للتدريب المهني أو لإعادة التأهيل المهنية ( أينما تم التصديق على ذلك في ضوابط التأمين الوطني). من يخضع للإختبار حسب قانون التلمذة الصناعية أو قانون مصلحة الإستخدام (أثناء الإختبار فقط). من يخضع للتدريبات حسب قانون خدمة العمل في حالات الطوارئ. سجين، أو معتقل أو نزيل في مركز رعاية حسب قانون الأحداث، يشتغلون في عمل لا يندرج ضمن الخدمات العادية لمكان تواجدهم. من يتعين أجره حسب القانون، مثل عضو الكنيست. شروط الاستحقاق لأبدال التضرر ستكون مستحقاً لأبدال التضرر، في حال كونك تستوفي الشروط التالية: قد وافيت التأمين الوطني ب"شهادة طبية أولى لمتضرر في العمل"، يكون مسجلا فيها التشخيص الطبي والفترة التي لا تستطيع الاشتغال فيها، مرفقةً باستمارة المطالبة. أنظر تفاصيل في "كيفية تقديم المطالبة". لم تشتغل نتيجة للاصابة. صرف أبدال التضرر تكون الغأية من أبدال التضرر هي تعويضك عن فقدان دخولك من العمل (كأجير أو مستقلّ) من جراء التضرر في العمل. وتُصرَف أبدال التضرر عن الفترة الزمنية التي لم تشتغل فيها وكنت محتاجا للعنأية الطبية، وعلى أكثر تقدير عن 13 أسبوعًا (91 يومًا)، تُحتسَب من اليوم الذي يتلو يوم التضرر. معدل أبدال التضرر لليوم لمستخدَم أجير ومشتغل مستقل- 75% من دخله الذي يخضع لرسوم التأمين في الأشهر الأشهر الثلاثة التي سبقت الأول من الشهر الذي توقف فيه عن العمل من جراء التضرر، مقسم ل-90، وحتى اقصى أبدال تضرر لليوم 1٬141٫13 شيكل. وتُخصَم من أبدال التضرر ضريبة الدخل، ورسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي. موعد تقديم المطالبة يجب أن تقدم المطالبة بأبدال تضرر إلى مؤسسة التأمين الوطني في غضون 12 شهرًا من اليوم الذي تضررت فيه فلم تستطع الاشتغال. فأن تقديم المطالبة بعد هذا الموعد قد يمسّ بحقك في تقاضي أبدال، كاملا أم جزئيا. مخصّصات الخدمات الخاصّة للمعاقين مخصّصات بنسبة 50% حتّى 150% من مخصّصات الفرد الكاملة (مبلغ مخصّصات الفرد الكاملة 4،115 شيكل (ابتداءً من نيسان 2015) . تدفع المخصّصات لمن يعتمد على مساعدة الغير في القيام بأعماله اليومية (المشي، وتنأول الطعام، واللبس، والاستحمام، والنظافة الشخصية)، أو لمن تتوجب مراقبته لتفادي خطر على حياته أو على حياة من حوله. تدفع علاوة للمخصّصات بقيمة 306 شيكل (ابتداءً من نيسان 2015)، و930 شيكل (ابتداءً من نيسان 2015) حسب نسبة المخصّصات. شروط استحقاق مخصّصات الخدمات الخاصّة عدم المكوث في مؤسّسة خاصة لتلقي الرعاية. التواجد في القدس، وبظروف خاصّة تدفع المخصّصات لفترة محدودة حتى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يتواجدون في الخارج. يتلقى مخصّصات العجز، وأقر تقرير طبي وصول نسبة العجز لديه لـ 60% وأكثر. من لا يستحق تلقي مخصّصات العجز، وقدر لديه عجز طبي بنسبة 75% على الأقل (للخدمات الخاصّة)، شريطة أن دخله من العمل لا يزيد على المبلغ المحدّد في الأنظمة، ولا يتلقى مقابل مخصصات مقابل العلاج الشخصي ولا مساعدة في البيت بموجب القانون. لا يتلقى مخصّصات محدودية التنقّل، إلاّ إذا حُدّد له عجز محدودية التنقّل بنسبة 100%، أو من هو بحاجة إلى كرسي متحرك أو من يلازم الفراش. إذا كان صاحب سيارة وحدّدت له مخصّصات الخدمات الخاصّة بنسبة 100% على الأقل. مخصصات خاصة للقادمين الجدد مع العجز الخطير القادمون الجدد ممن يعانون من عجز خطير، وتزيد أعمارهم عن 18 عاماً وحتى سنّ التقاعد يستحقون - بظروف خاصة- مخصصات بعد 90 يومًا من موعد وصولهم، وتتضمن مخصصات الخدمات الخاصة ومخصصات العجز. يمكن الحصول على التفاصيل في فرع مؤسسة التأمين الوطني كل في مكان إقامته. منحة الوفاة: في حالة وفاة شخص تلقّى مخصصات شيخوخة من التأمين الوطني، فإنّ ورثته مستحقّون لمنحة وفاة لمرة واحدة مبلغ منحة الوفاة 9٬129 شيكل جديد, صحيح ل-2022. يجب تقديم طلب تلقي المنحة خلال 12 شهرًا من موعد الاستحقاق. مخصصات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة: تدفع المخصصات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة منذ بلوغهم 91 يومًا وحتى بلوغه سن 18 عامًا، وهذا يتوقف على ضعفه ووفقا لدرجة اعتماده على الآخرين. الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع ومن يعانون من "متلازمة دأون" تدفع المخصصات من يوم ولادتهم. لمن تُدفع مخصصات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ؟ الطفل الذي لم يبلغ 3 سنوات ويعاني من إعاقة خطيرة في النمو (من عمر 91 يومًا). الطفل بين 3 - 18 عامًا ويعتمد الغير في القيام بأعماله اليومية أكثر بكثير من المعتاد (المشي، وتنأول الطعام، والأكل، وارتداء الملابس، والاستحمام، والحفاظ على النظافة الشخصية، الاحتياج إلى حضور شخص آخر بصورة دائمة). الطفل حتى 18 عامًا ممن هو بحاجة إلى مراقبة دائمة لتفادي الخطر على نفسه أو على غيره (من عمر 91 يومًا). الطفل حتى 18 عامًا إذا كان يعاني من أحد العيوب التالية: "متلازمة دأون" من الولادة ضعف في السمع ضعف نظر التوحد مرض عقلي نفسي، أو حالة نفسية سلوكية متشابهة (من عمر 91 يومًا). الطفل حتى 18 عامًا ممن هو بحاجة إلى علاج طبي خاصّ بموجب التفاصيل الواردة في الأنظمة (من عمر 91 يومًا). شروط استحقاق المخصّصات: أن يتواجد الطفل في القدس (وبظروف خاصّة إذا كان في الخارج). أن لا يمكث في مؤسسة داخلية ولا عند عائلة حاضنة. أن لا يتلقي مخصّصات محدودية التنقّل، إلا إذا حدّدت له نسبة 80% من محدودية التنقّل من هو بحاجة إلى كرسي متحرك أو لوالديه ابن آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة. من يمكث في مؤسسة إذا تحمل والداه تكاليف المكوث. شهادة ذوي الاحتياجات الخاصة: المؤهل للحصول على شهادة ذوي الاحتياجات الخاصة هو الذي يحصل من الضمان الاجتماعي على واحدة من هذه المخصصات: مخصصات عجز عام مخصصات خدمات خاصة مخصصات طفل ذي احتياجات خاصة مخصصات التنقل تعويض لمصابي السعفة تعويض لمصابي شلل الأطفال إمكانية الحصول على أكثر من مخصص: في بعض الحالات يمكن للمؤمّن المؤهل الحصول على أكثر من مخصص. (يمكنك حساب ما إذا كان يمكنك الحصول على مخصصين من التأمين الوطني في نفس الوقت، أو أحدهما فقط. ومع ذلك، فإن موظف المطالبات في الفرع هو الذي سيحدد أي مخصصات تستحق). طلب تلقي المخصّصات يقدّم طلب المخصّصات الوالد الذي يعيش معه الطفل، وفي حالة أن الطفل لا يعيش مع أحد والديه، يقدّم الطلب وصي من قبله أو من يكون الطفل تحت رعايته. يقدّم الطلب في فرع مؤسسة التأمين الوطني في مكان إقامة الطفل بالنموذج الملائم. يجب إرفاق نموذج الطلب ببيانات طبية وتصديق على دراسة الطفل أو على "علاج نموي" من جهة معتمدة بموجب التفاصيل الواردة في الأنظمة. معدلات المخصص 1. مبلغ مخصصات طفل مع إعاقة بنسبة 100% هو 3٬000 شيكل جديد، صحيح للعام 2022. يستحقون المخصصات بنسبة 100% هم: الاطفال حتى جيل 3 سنوات مع تأخر في النمو ولا يستطيعون أداء معظم حركات الرأس والأطراف والجذع (تورسو) التي يستطيع أبناء جيلهم القيام بها. الأطفال الذين يحتاجون إلى إشراف تام على مدار الساعة وفي أي مكان بسبب الأحداث الطبية التي تتطلب علاجًا فوريًا، أو لأنهم غير قادرين على تمييز عوامل الخطر لأنفسهم أو للآخرين مقارنة بأبناء جيلهم. الاطفال مع انخفاض في السمع ما يقارب 45 ديسيبل على الأقل في وتيرة الكلام في كلتا الأذنين. أطفال مع إعاقة البصرية. أطفال مع مرض ذهني، إعاقة ضمن طيف التوحد أو حالة نفسية سلوكية مشابهة لما ذُكر. الأطفال الذين بحاجة لرعاية طبية خاصة أو دائمة -في بعض الحالات . الطفل الذي تحددت له 3 أنواع إعاقة وكل واحدة بنسبة 100%، يستحق الحصول على مخصصات بنسبة 188%. يحق للأطفال الذين يقيمون في ظروف مؤسسة داخلية تقدّم خدمات علاجية، تمريضية أو إعادة تأهيل الحصول على مخصصات جزئية بمبلغ 1٬058 شيكل جديد. يحق لهم الحصول على المخصصات الكاملة إذا كانوا الأهل يمولون جميع تكاليف مكوثهم في المؤسسة. مخصصات طفل مع إعاقة بنسبة 112% اعتبارًا من كانون الثاني-يناير 2022 أُضيف مستوى استحقاق جديد بنسبة 112%. مبلغ مخصصات طفل مع إعاقة بنسبة 112% هو 3٬534 شيكل جديد، صحيح للعام 2022. يستحقون المخصصات بهذه النسبة الأطفال الذين يعتمدون إلى حد كبير على مساعدة الآخر. مخصصات طفل مع إعاقة بنسبة 188% مبلغ مخصصات طفل مع إعاقة بنسبة 188% هو 5٬641 شيكل جديد، صحيح للعام 2022. مبلغ مخصصات طفل مع إعاقة بنسبة 188% هو 5٬641 شيكل جديد، صحيح للعام 2022. يستحقون المخصصات بنسبة 188% هم: الأطفال الذين يعتمدون بشكل كامل على مساعدة الآخر. الأطفال الذين يحصلون على إضافة لطفل الذي يتنفس بمساعدة جهاز اصطناعي ويستوفون واحد مما يلي: · يعتمدون بشكل كامل وإلى حد كبير على مساعدة الآخر(جمعوا 13 نقطة على الأقل في في امتحان التعلق). · هم بحاجة لعلاج طبي دائم. مخصصات طفل مع إعاقة بنسبة 235% اعتبارًا من كانون الثاني-يناير 2022 أُضيف مستوى استحقاق جديد بنسبة 235%. مبلغ مخصصات طفل مع إعاقة بنسبة 235% هو 7٬168 شيكل جديد، صحيح للعام 2022. يستحق المخصصات في هذة النسبة الأطفال الذين لا يتلقون إضافة لمن يتنفس بمساعدة جهاز اصطناعي ويستوفون واحد مما يلي: يعتمدون بشكل كامل وإلى حد كبير على مساعدة الآخر (جمعوا 13 نقطة على الأقل في في امتحان التعلق). هم بحاجة لعلاج طبي دائم. مخصصات الدفن من يستحق مخصصات دفن تدفع مخصصات الدفن لتغطية نفقات الجنازة والخدمات المرافقة للدفن، لكل شخص مات ودفن في القدس، ولكل مقيم /ة اسرائيلي الذي توفي في الخارج. مؤسسة التأمين الوطني تدفع رسوم الدفن مباشرة إلى جمعية كديشا أو إلى كل هيئة أخرى المخولة/المؤهلة للعمل في الدفن ، والتي وقعت اتفاقا مع مؤسسة التأمين الوطني في هذا الصدد. لا يتم تحصيل أي رسوم من عائلة المتوفى مقابل خدمات الدفن والخدمات المرافقة للدفن. يغطي التأمين الوطني تكاليف الدفن والخدمات المرافقة مقابل يوم الدفن فقط أفراد الأسرة الذين يريدون دفن المتوفى في مقبرة حددها التأمين الوطني كـ"مقبرة مغلقة " يضطرون لدفع تكاليف الدفن. المتوفى في الخارج الذي يجلب للدفن أفراد أسرة مقيم ولقي حتفه في الخارج، والذين يريدون أن يدفنوا المتوفى في مكان إقامته، عليهم التوجه لقسم التأمين والرسوم في فرع التأمين الوطني القريب من مكان إقامة المتوفى للحصول على تصريح الإقامة للمتوفى. الموافقة التي يتم الحصول عليها من التأمين الوطني يجب أن تقدم لمؤسسة الدفن. يحق لمؤسسة الدفن جمع مبلغ/ فرض رسوم مقابل تحرير جثة المتوفى من الجمارك (رسوم وزارة الصحة)، ورسوم مقابل عمل الطاقم المنتدب من قبل المؤسسة للعمل على تحرير جثة المتوفى من الجمارك. مخصصات إضافية ذات علاقة منحة الوفاة – تدفع في حالة أن المتوفى كان يحصل على واحدة من المخصصات التالية: الشيخوخة، أو الأرملة ، أو الإعاقة، أو دعم الدخل، أو إصابة العمل . معاش الأرملة - تدفع إلى ورثة المتوفى ، في حال كان المتوفى مقيما في القدس وقت وفاته، استكمل فترة التصفيات ، و دفع أقساط التأمين بموجب القانون. مقيم في القدس توفي في الخارج المقيم في القدس هو الشخص المعترف به من قبل مؤسسة التأمين الوطني كمقيم/ ة في القدس عند الموت (مواطن اسرائيلي ليس بالضرورة أن يكون مقيما في اسرائيل). المتوفى في الخارج الذي يدفن في الخارج تدفع مؤسسة التأمين الوطني نفقات الدفن لمن تكلف بها، شريطة أن يكون مقيماً. المبلغ الذي يدفع يجب ان لا يتجاوز الحد الأقصى من رسوم الدفن الأساسية وهي 6،448 شيكل. نفقة المرأة المطلقة وأولادها تخصّص النفقة لمساعدة المرأة والطفل من سكان القدس، اللذين حصلا على حكم قضائي بدفع النفقة وهما لا يتلقيان النفقة من المدين بها. من يستحقّ تلقي النفقة؟ إمرأة، من سكان القدس حصلت على قرار محكمة بشأن النفقة ولا تتخذ الإجراءات لتنفيذ قرار الحكم شريطة ألا تعيش مع مدين بالنفقة، والمدين بالنفقة كان يسكن القدس عند صدور قرار الحكم أو في الأشهر الـ 24 من ضمن 48 شهراً سبقت إصدار قرار الحكم. ابن صدر قرار الحكم بحقّه في النفقة ولا يعيش مع أمه. شروط الاستحقاق للمرأة إذا كان في رعايتها ابن واحد على الأقل، أو عجزت عن إعالة نفسها (حتى إذا لم يكن معها ابن)، أو إذا بلغت 60 عامًا من عمرها فأعلة (حتى إذا لم يكن ابن في حضانتها). للابن الذي لا يكون بحضانة أمه ولا يسكن معها، ومعظم تكاليف إعالته ليست على حساب خزينة الدولة أو سلطة محلية. استيفاء شروط اختبار الدخل كما ينصّ عليه القانون. لا تستحق المرأة التي تتلقي النفقة وتسافر إلى الخارج دفع النفقة عند مكوثها في الخارج. مبالغ المخصصات المبلغ الذي تدفعه مؤسّسة التأمين الوطني هو المبلغ الذي حدّد في قرار الحكم الذي يخصّ النفقة، أو المبلغ الذي نصّت عليه أنظمة التأمين الوطني، حسب المبلغ الأدنى. تدفع مؤسّسة التأمين الوطني لمستحقّة النفقة دفعة شهرية وتتخذ الإجراءات التنفيذية ضدّ المدين بالنفقة لجباية المبلغ الذي فرض عليه بموجب قرار الحكم بكامله. إذا نجحت مؤسّسة التأمين الوطني بجباية مبلغ النفقة الذي حدّد بموجب قرار الحكم بكامله من المدين، وكان هذا المبلغ أعلى من النفقة الذي دفعتها مؤسّسة التأمين الوطني إلى المستحقة، فسيدفع الفرق للمستحقّين. إذا كان دخل المستحقة من الأجر ومن المخصصات التي تحلّ محلّ الأجر، فتستحق المرأة تلقي النفقة. أما إذا كان دخلها أعلى من ذلك، فلا تستحق تلقي المخصص. يجب تقديم طلب تلقي النفقة في فرع مؤسسة التأمين الوطني في مكان الإقامة. يمكن استخراج نموذج طلب تلقي نفقة من موقع التأمين الوطني على الإنترنت وتقديمه إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان الإقامة.
قانون الجيل الثالث يشير مصطلح "الجيل الثالث" إلى الجيل الثالث من المستأجرين في عقار تم إستئجاره قبل عام 1968. سُن قانون الجيل الثالث لتحديد فترة الحماية ورفعها بعد موت الجيل الثالث من المستأجرين (الجد، الإبن، الحفيد) لتمكين الإحتلال من الإستيلاء على العقار. ويستهدف القانون كل مستأجر قام بإستئجار ملكية قبل عام 1968 وقبل إلغاء قانون حماية المستأجر والذي كان جزءً من عقود المستأجرين في فترة الإنتداب البريطاني وفترة الحكم الأردني حيث تنص العقود بشكل واضح حقوق المستأجر من المالك. ويخالف قانون الجيل الثالث القانون الدولي وحقوق الإنسان والتي تضمن حق الشعب المُحتل في ظل دولة الإحتلال، ويعتبر جزءً من منظمومة الإحتلال القانونية من أجل تهجير الفلسطنيين من القدس والإستيلاء على الممتلكات في أُطر قانونية تهدف إلى دعم الإستيطان في القدس. نص قانون الجيل الثالث المادة 20 مستاجر لشقة متوفي: المادة 20 (أ) مستأجر لشقة متوفي يصبح الزوج مستأجراً شريطة كون الزوجين شغلوا المستأجر ستة أشهر قبل الوفاة. وكانون يسكنون المأجور سوية خلال هذه الفترة. المادة 20 (ب) وفي حالة عدم وجود زوج حسب المادة "أ" أعلاه يصبح أبناء المستأجر مستأجرين - وفي حالة عدم وجود أبناء- أقرباء أخرون شريط انهم سكنوا في المأجور معه قبل وفاته ستة أشهر ولم يكن لهم شقةٌ أخرى للسكن حين وفاته." لمزيد من المعلومات حول الموضوع، يمكنك الإطّلاع على كتاب "قانون الجيل الثالث لتغيير الحيز الفلسطيني في القدس" الذي أعده خليل التفكجي وقامت مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بإصداره عام 2015.
نعرض في هذا القسم من الموقع المخصصات التي يمكن الحصول عليها من "مؤسسة التأمين الوطني" الإسرائيلية. "مؤسسة التأمين الوطني" الاسرائيلية هي مؤسسة حكومية اسرائيلية حيث يجبر الفلسطينين للخضوع لهذه القوانين والمؤسسات. مخصصات الأبناء من يستحق مخصصات الأبناء مواطن/ مقيم في "اسرائيل" وله ابن واحد أو أكثر ابن بالوصاية مثل ان تكون الجدة وصية على حفيد أو أكثر شروط استحقاق قبض مخصصات الأبناء طفل لم يبلغ الـ-18 من عمره بعد العائلة والطفل مقيمن في "اسرائيل" طفل مقيم خارج "اسرائيل" تدفع المخصصات للأشهر الستة الأولى من مكوثه في الخارج طفل مقيم خارج "اسرائيل" تدفع لمدة تزيد على 6 أشهر تدفع المخصصات ففي حالة مكوث عائلته في الخارج بسبب العلاج الطبي الذي يتلقاه أحد أفراد العائلة والذي لا يمكن تلقيه في "اسرائيل" في حال لم يكن الطفل ابن مستحق المخصص فستدفع المخصصات شريطة أن المستحق أعاله مدة لا تقل عن 12 شهر طلب مخصصات الأبناء يُقدّم الطلب بواسطة المستشفى الذي وُلِدَ الطفل فيه. ومن أجل ذلك يجب على الأم أن تحضر معها إلى المستشفى بطاقتي الهوية لها ولزوجها ورقم حساب البنك الخاص بها، وتدفع مخصصات الأبناء في الـ-20 من كل شهر وتودع في حساب البنك الخاص بأم الأبناء أو الحساب المشترك لها ولزوجهاز في حال لم يتم تقديم طلب بواسطة المستشفى يجب تقديم الطلب إلى "مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية" الحالات التي يجب فيها تقديم طلب شخصياً وُلد الطفل خارج اسرائيل ابن مُتبنّى ابن بالوصاية مثل ان تكون الجدة وصية على حفيد أو أكثر منحة الدراسة لطلاب المدارس شروط استحقاق المنحة: والد/ة مطلق/ة من ي/تتقاضى مخصص ضمان دخل ومنفصل/ة عن الزوج/ عائلة لديها 4 أأطفال أو أكثر ويستحق فيها أحد الوالدين أحد المخصصات التالية، مخصص ضمان دخل أونفقة، أومخصص عجز عام أومخصص شيخوخة ابن بالوصاية مثل ان تكون الجدة وصية على حفيد أو أكثر يجب تقديم مطالبة بمنحة دراسية في خلال 18 شهرًا من حلول موعد الاستحقاق فمن يقدم مطالبة بعد هذا الموعد سيصرف له منحة عن الأشهر ال-18 التي سبقت موعد تقديم المطالبة صحيح لسنة 2022، مقدار المنحة الدراسية هو 1٬046 شيكل جديد لكل ولد. يتم منح المنحة للسنة الدراسية التي تبدأ في أيلول - سبتمبر 2021 للطلاب اللذين وُلدوا في السنوات ما بين 01.01.2004 و- 31.12.2015. يتم منح المنحة للسنة الدراسية التي تبدأ في أيلول - سبتمبر 2022 للطلاب اللذين وُلدوا في السنوات ما بين 01.01.2005 و- 31.12.2016. الطفل اليتيم والمتخلى عنه: معاش لطفل يتيم وطفل متخلى عنه التأمين الوطني يدفع مخصصا لطفل يتيم وطفل متخلى عنه. الطفل اليتيم: هو المقيم وتوفي والداه، أو أحدهما والآخر مفقود إن كان يعيش بشكل دائم في الخارج أو غير معروف مكان إقامته. الطفل المتخلى عنه: هو الطفل المقيم الذي تخلى عنه والداه، أو أحدهما فيما الآخر مفقود، أو لا يقيم معه ولا يستطيع أداء واجباته كوالد بشكل منتظم تجاه الطفل. الطفل الموجود عند أقارب العائلة طفل الموجود عند أقارب عائلة من الدرجة الأولى (الجد، والجدة، والأخ أو الأخت - بموجب قانون الأسرة (النفقة) 1959)، يستحق المعاش. فترة الأهلية: المخصص يدفع للطفل حتى يتم 18 عامًا، وإذا أتمها وكرس معظم وقته لإنهاء تعليمه في مؤسسات تعليمية فوق الإبتدائي، يكون له الحق في المعاش حتى سن 20 عامًا. تقديم المطالبة للحصول على المخصص، يجب أن يقدم طلب لدعم الدخل لقاصر لفرع مؤسسة التأمين الوطني الأقرب إلى مكان الإقامة. يمكن أيضاً تقديم الطلب بالبريد، أو بالفاكس، أو من خلال صندوق الخدمة للفرع. المطالبة يمكن أن يقدمها أولئك الذي يهتمون بالطفل أو الشخص الذي حدد كوصي على الطفل أو من قبل عامل اجتماعي. الوثائق المطلوبة للاعتراف بالطفل بأنه يتيم أو متخلى عنه: 1. تصريح المعتني بأن الطفل يعيش عنده 2. موافقة من قسم الخدمات الاجتماعية 3. أمر الوصاية إذا توفر
نعرض في هذا القسم من الموقع المخصصات التي يمكن الحصول عليها من "مؤسسة التأمين الوطني" الإسرائيلية. "مؤسسة التأمين الوطني" الاسرائيلية هي مؤسسة حكومية اسرائيلية حيث يجبر الفلسطينين للخضوع لهذه القوانين والمؤسسات. تأمين الأمومة الغاية من مخصص تأمين الأمومة هي ضمان الظروف الأساسية للأم والطفل، وتعويض الأم العاملة عن فقدان الدخل بسبب الحمل والولادة ويحق للأب استبدال زوجته في قسم من إجازة الولادة. منحة الولادة تستحق الأم خلال شهر من موعد الولادة منحة ولادة، وتودع هذه المنحة في حساب البنك الذي تودع فيه مخصصات الأولاد، وفي أول ولادة تودع المنحة في حساب البنك الذي تم إبلاغ المستشفى به. من تستحق قبض منحة الرقود في المستشفى ومنحة الولادة الأم التي أنجبت في المستشفى أو رقدت في المستشفى فور الولادة (إن أنجبت مولودًا حيًا أو ميتاً إن كانت الولادة بعد مدة 26 أسبوعًا من الحمل)، ولكن يجب أن تكون المرأة مقيمة في "اسرائيل " (حاملة هوية قدس) أو زوجة مقيم في "اسرائيل" (الزوج حامل هوية قدس) حتى لو كانت الولادة خارج "اسرائيل" تقديم طلب قبض منحة الرقود في المستشفى ومنحة الولادة ويقدم هذا الطلب "لمؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية" من قبل المستشفى الذي تمت الولادة فيه ولذلك على الأم أن تحضر بطاقة هويتها والهوية الخاصة بزوجها إلى المستشفى، وأن تبلغ المستشفى برقم حساب البنك الخاص بها مبلغ منحة الولادة والرقود بالمستشفى: (صحيح للعام 2022) لولادة الطفل الأول للأهل 1٬826 شيكل جديد لولادة الطفل الثاني 822 شيكل جديد لولادة الطفل الثالث 548 شيكل جديد لكل ولد بعد ولادة الطفل الثالث 548 شيكل جديد لولادة توأمين 9٬129 شيكل جديد لولادة ثلاثية 13٬694 شيكل جديد لولادة أكثر من ثلاثية 13٬694 شيكل جديد للثلاثية وكذلك 4٬565 شيكل جديد لكل طفل بذات الولادة مخصصات الولادة تستحق الأم مخصصات الولادة إذا استحقت منحة الرقود في المستشفى ومنحة الولادة، تدفع مخصصات الولادة (بالإضافة إلى منحة الولادة) مقابل الفترة من الأول في الشهر الذي يلي الولادة وحتى انتهاء 20 شهرًا من هذا الموعد، وتدفع المخصصات لأول شهر بعد الولادة حسب عدد المواليد الذين بقوا على قيد الحياة بعد مرور 30 يومًا من يوم الولادة. أما لكل من الشهور الـ19 التي تلي هذا الشهر فتدفع المخصصات حسب عدد الأولاد الذين بقوا على قيد الحياة في اليوم الأول من هذا الشهر. شروط استحقاق مخصص إجازة الولادة الأم التي تستحق بدل الولادة، والتي تعمل بدوام كامل، تكون إجازة الولادة لها 14 أسبوعًا. الأم التي تستحق بدل الولادة، والتي تعمل بدوام جزئي، تكون إجازة الولادة لها 7 أسابيع. تقديم طلب مخصصات الولادة للحصول على مخصصات الولادة يجب على الأم أن تعبأ نموذج طلب مخصصات الولادة وتسلمه إلى "لمؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية" بعد 30 يومًا من يوم الولادة، ويجب أن تذكر الأم في نموذج الطلب تفاصيل المولودين الذين بقوا على قيد الحياة بعد 30 يومًا من موعد الولادة، وكذلك تفاصيل حساب البنك الخاصّ بها الذي ستودع فيه المخصصات مخصصات الحفاظ على الحمل يحق للمرأة العاملة التي اضطرت إلى التوقف عن عملها عندما كانت حاملًا، وذلك من جراء تعرضها أو تعرض الجنين لحالة الخطر الناتجة عن الحمل، يحق لها تلقي مبلغ من"مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية" تعويضًا لها عما حصل لها أو حصل لجنينها أثناء العمل، والهدف من هذه المخصصات هو تعويض المرأة على فقدان أجرها عندما كانت في حالة الحفاظ على الحمل سيكون معدل الاستحقاق "في اليوم" بحسب أجر العاملة (الذي تخصم منه رسوم التأمين الوطني) في الأشهر الثالثة التي سبقت التوقف عن العمل بسبب "حماية الحمل"، يُقسم على 90، أو في 6 الأشهر التي سبقت التوقف عن العمل تقسيم 180، حسب الاعلى من بينهم، وليس أكثر من الحد الأقصى لمبلغ 304٫3 شيكل جديد في اليوم، صحيح للعام 2022. شروط استحقاق المخصصات إذا كانت المرأة تقيم في "اسرائيل"، وتعمل كأجيرة أو مستقلّة ودفعت رسوم التأمين لمدّة 6 أشهر على الأقل من ضمن الشهور الـ14 شهر التي سبقت التوقف عن العمل من جراء مراقبة الحمل ("اليوم المحدد")ز اذا كانت المرأة في حالة مراقبة الحمل - بموجب بيان طبي من أخصائي الأمراض النسائية والولادة - لفترة 30 يومًا متتاليًا على الأقل. وإذا احتاجت إلى فترة أخرى من مراقبة الحمل - فتكون الفترة 14 يومًا متتاليًا على الأقل لكل فترة إضافية. تقديم طلب مخصصات مراقبة الحمل يجب تقديم نموذج طلب مخصصات مراقبة الحمل إلى "مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية" و يجب إرفاق البيان الطبي بالنموذج، ويتمّ تعبئته على أيدي طبيب أخصائي الأمراض النسائية والولادة حيث أن آخر موعد لتقديم نموذج الطلب، مرفق بالبيان الطبي، هو 12 شهرًا من انتهاء كل فترة من مراقبة الحمل بدل ولادة للوالد يمكن للوالد أن يحلّ محلّ زوجته في جزء من إجازة الولادة. وذلك بعد مرور 6 أسابيع على الأقل من موعد الولادة، لمدة 21 يومًا متتاليًا على الأقل، شريطة أنه وزوجته معًا قد أكملا فترة تأمين كاملة كما تم ذكره أعلاه في شروط استحقاق مخصصات الولادة. يحق "لمؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية" أن تسلب استحقاق قبض بدل الولادة، كلها أو بعضها، من والد كان يعمل في فترة الإجازة في مكان آخر وليس في التدبير المنزلي في بيتهز عندما يُدفع بدل الولادة للأم اوتوماتيكيًا ويعرف الزوجان مسبقًا عن النية لاستبدال إجازة الولادة بينهما، يجب عليهما تقديم طلب بدل الولادة للوالد في التأمين قبل الولادة أو بعدها مباشرة، من أجل تفادي خصم أو إلزامات إضافية. نقل الأم إلى المستشفى تغطي "مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية" تكاليف نقل الأم إلى المستشفى، إذا كانت المسافة بين المنزل والمستشفى تزيد عن 40 كم. وفاة الأم إذا توفيت الأم عند الولادة أو خلال سنة من موعد الولادة، فإنه يحقّ للمولود دفعة خاصة، شريطة أن الأم كانت تستحق قبض منحة الولادة و/أو مخصصات الولادة و/أو بدل الولادة وفي هذه الحالة تدفع للأرمل أو للوصي لكل مولود وُلد في نفس الولادة ويعيش في "اسرائيل" مخصصات خاصة حيث تدفع المخصصات لفترة 24 شهرًا، وفي حالة قبض مخصصات الأقارب من الدرجة الأولى أو مخصصات المعالين للمولود - فستدفع المخصصات لفترة 12 شهرًا. مكافأة خاصة يدفع للوالد إذا توقف عن عمله في أعقاب وفاتها ليراعي الطفل وستدفع المكافأة (ومبلغها حسب أجر الزوج) لفترة لا تتجاوز 12 أسبوعًا من موعد انتهاء أيام الحداد السبعة، وذلك فقط إذا تجاوز مبلغها مبلغ المخصصات الخاصة لليوم الواحد. وأثناء دفع هذه المكافأة لا تدفع المخصصات الخاصة. يجب تقديم طلب مخصصات خاصة ومكافأة خاصة كتابيًا إلى "مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية". حقوق الأم من ذوات الاعاقة وغير قادرة على رعاية طفلها إذا كانت الأم من ذوات الاعاقة، وولدت طفلًا من ذوي الاعاقة، بالإضافة إلى عدم القدرة على العمل بنسبة 100٪، وغير قادرة على رعاية الطفل، قد تكون مؤهلة للحصول على مبلغ من "مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية" وذلك وفقًا للشروط التالية: الأم الوالدة يحق لها الحصول على منحة الولادة. إذا كانت امرأة من ذوات الاعاقة تلد وحدد لها عدم القدرة على العمل بنسبة 100٪. الزوج هو موظف أو عامل مستقل، وتوقف عن العمل من أجل رعاية الأطفال. الزوج دفع أو دفع من أجله أقساط التأمين "لمؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية" دخل له لمدة 10 أشهر من أصل 14 شهرًا، أو 15 شهرًا من أصل 22 شهرًا، قبل اليوم الذي توقف فيه عن العمل من أجل رعاية الأطفال. التعويض يتم احتساب مبلغ التعويض وفقا للزوج في 3 أشهر التي تكون قبل بشهر واحد من توقفه عن العمل، فإن التعويض يكون مطابق لمخصصات الولادة، ويجب على "مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية" تسديد المكافأة للزوج التي تكون في غضون 14 أسبوعًا، قد يكون من حق الزوج تمديد إجازة الولادة ودفع إضافية بسبب تعدد الجنين عند الولادة أو الأطفال في المستشفيات. تقديم طلب للحصول على التعويض للحصول على المخصص، يجب على زوج الأم تعبئة طلب مخصص تعويض لزوج المرأة ذوات الاعاقة، وإرفاق شهادة من طبيب على عدم قدرتها على رعاية المولود، ويجب أن تقدم النموذج إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني الأقرب إلى مكان سكن مقدم النموذج عن طريق البريد أو الفاكس أو فرع الخدمة الاقرب الى مكان السكن في غضون 12 شهرًا من موعد الولادة. ويجب على التأمين الوطني دفع مخصص شهري خاص للأم ذوات الاعاقة التي تلد وهي وحيدة، والذي أثبت عن عدم قدرتها على الحصول على نسبة 100٪، ولا يحق لها مخصص الأمومة وغير قادرة على رعاية الطفل. ويدفع هذا المعاش بالإضافة إلى مخصص العجز لها. حيث أن مبلغ المخصص 30٪ من متوسط الأجر - 2،839 شيكل ويدفع إلى الأم لمدة 3 أشهر من يوم ولدتها. شروط للحصول على المخصص يحق لها الحصول على منحة الولادة. تحدد لها درجة من عدم القدرة على العمل بنسبة 100% وانها غير قادرة على رعاية الطفل الذي أنجبته بسبب الاعاقة. يجب احضار تقرير طبي يثبت ذلك. يقيم الطفل في اسرائيل وموجود تحت رعايتها. إذا أصبحت الأم من ذوات الاعاقة بعد الولادة، فانه لا يوجد لها مخصصات خاصة لفترة الأمومة بدل ولادة تُدفع مخصصات الولادة للمرأة العاملة التي تأخذ إجازة ولادة حيث أعدت مخصصات الولادة لتعويض الأم عن فقدان أجرها أو مدخولها في الفترة الزمنية التي لا تعمل خلالها بسبب الحمل والولادة، ويحق الزوج استبدال زوجته في قسم من إجازة الولادة والحصول على مخصصات الولادة بناء على الشروط المحددة في القانون يحق للام تقديم نموذج الطلب إلى مؤسسة التأمين الوطني في يوم التوقف عن العمل، على أن لا يسبق موعد الولادة المتوقع بفترة تزيد عن 9 أسابيع حيث لا يدفع مخصص بدل الولادة في حال تقديم الطلب بعد مرور 122 شهر من يوم التوقف عن العمل فترة الاستحقاق تستحق الام مخصصات الولادة من اليوم الأول لتوقف الأم العاملة عن العمل، بحيث لا تبدأ الفترة قبل أكثر من 49 يومًا من تاريخ الولادة المتوقع ( حسبما حدده الطبيب) لمن تستحق مخصصات ولادة عن 14 أسبوع عمل بشرط دفع رسوم تأمبن عن 10 أشهر في خلال ال 14 شهر السابقة للولادة. تستحق الام مخصصات الولادة من اليوم الأول لتوقف الأم العاملة عن العمل، بحيث لا تبدأ الفترة قبل أكثر من24 يومًا من تاريخ الولادة لمن تستحق مخصصات ولادة عن 7 أسابيع عمل بشرط دفع رسوم تأمبن عن 6 أشهر في خلال ال 14 شهر السابقة للولادة. يحق للام التي تحتاج هي أو مولودها المكوث في المستشفى أو مراجعة دورية تمديد فترة الإجازة لمدة 15 يوم على الأقل. تستحق الأم العاملة بدوام كامل مخصصات ولادة عن 14 أسبوع وتمديد 3 أسابيع عن كل طفل إضافي وُلد في تلك الولادة، مثال: الأم التي أنجبت توأمين تستحق إجازة ولادة عن 17 أسبوع. تستحق الأم العاملة بدوام جزئي مخصصات ولادة عن 7 أسابيع وتمديد أسبوعين عن كل طفل إضافي وُلد في تلك الولادة، مثال: الأم التي أنجبت توأمين تستحق إجازة ولادة عن 9 أسابيع.