إقرأ أيضا

حقوق المسنين من مؤسسة "التأمين الوطني" الاسرائيلية

قانون المواطنة "منع لم الشمل" الإسرائيلي

قانون أملاك الغائبين

قانون التخطيط والبناء

سلطة الجباية والتنفيذ

قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف

شارك

زوال الوقف

يزول ملك الواقف عن العين الوقفوفة بمجرد انعقاد الوقف صحيحا، ويصير الوقف لازما بحيث يمتنع على الواقف الرجوع عنه، ولا يملك الموقوف عليهم، أو غيرهم، بيعه، أو هبته، أو رهنه، أو التصرف فيه. (م 3)

شروط صحة الوقف

يشترط لصحة الوقف أن يكون تاماً غير معلق على شرط، ولا مضافاً إلى ما بعد الموت، ولا مؤقتاً، ولا مصوباً بخيار شرط، وأن يجعل آخره لجهة بر لا تنقطع. (م6)

 

موانع الوقف (م10)

كل ما يمنع تأبيد الوقف يعتبر مانعا للوقف، فلا يجوز تحديد مدة للوقف كشهر أو سنة، أو اشتراط الرجوع عنه بعد مضي الوقت. كل هذه الأسباب تبطل الوقف.

محل الوقف (م18)

محل الوقف هو المال المتقوم، مثل العقار كالأراضي والبيوت والمحال التجارية والمزارع والمنشآت، والأموال المنقولة المتعارف وقفها.

 

الوقف على الشيوع (م 21)

يجوز وقف الأملاك على الشيوع، وتعني الأملاك قبل فرزها بشرط أن لا تكون مسجدا.

 

الواقف قيماً على وقفه (م22)

يصح الوقف بجعل الواقف نفسه قيماً على وقفه، كما يصح تسليم العين الموقوفة للقيم.

 

اشتراط الواقف الإنتفاع (م 23)

اشتراط الواقف انتفاعه بمنافع العين التي وقفها، لا يمنع من صحة الوقف.

 

أهلية الواقف (م24)

يشترط لصحة الواقف أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون مالكا للعين الموقوفة، وأن لا يكون محجورا عليه بسبب السفه، أو لدين عليه. فلا يجوز الوقف من صبي، أو مجنون لا يعقل، ولا من مملوك إلا إذا أذن له مولاه.

 

وقف المريض مرض الموت (م30)

الوقف في مرض الموت لازم بعده، إلا أنه يعتبر من ثلث مال الواقف، كالوصية، سواء نجز الوقف قبل موته، أو أوصى به بعده.

 

وقف المريض المديون

إذا كان المريض مديونا بدين مستغرق لكل ماله، ووقف في مرض موته، يبطل القاضي الوقف، ويباع مقابل الدين، لتعلق حق الغرماء به، فإذا بيع في الدين، وبقي مال بعد سداد الدين، يتم إخراج العين من الثلث، فلا ينقض بيعها، ويشترى بقدر ثمنها عين أخرى، وتجعل وقفا بدلا منها.

 

شرط بيع الواقف (م35)

يجوز بيع الوقف ليشترى بثمنه وقفا بدلا عنه، غذا توفر شرط الإستبدال في حجة الوقف، كما يملك القاضي إصدار حكم بذلك اذا اقتضت الضرورة والمصلحة البيع والإستبدال.

 

إعادة الأنقاض في البناء الموقوف (م36)

إذا انهدم بناء دار الوقف كله أو جزء منه، بسبب الوهن أو القدم أو لنازلة ألمت به، يتم استخدام حجارته في إعادة إعماره إذا كان صالحة. فإن لم تكن صالحة يتم حفظها ولا تباع إلا إذا تعذر الإنتفاع بها. ولا يجوز للمتولي بيعها أو التصرف بها إلا بإذن القاضي. ويحتفظ بثمن البيع لإعادة الإعمار. فإذا تعذر إعادة الإعمار، جاز للقاضي أن يبيع الأرض المقام عليها البناء المهدوم ويشتري بالثمن وقفا مكانها.

 

بيع الأشجار المثمرة والمورقة (م37)

أشجار الوقف المثمرة، أو المورقة التي وقفت للإنتفاع بثمارها، لا يجوز بيعها قبل قلعها، ولا تقلع ما دامت حية بانعة، فإذا يبست، أو يبس ثمرها، يترك الأخضر منها، ويباع اليابس الذي انقطع الإنتفاع به. أما الأشجار غير المثمرة، الموقوفة للإنتفاع بأصلها، فيجوز بيعها بعد القلع وقبله، إذا كان في بيععها مصلحة للوقف.

 

إزالة موانع الوقف (م41)

إذا ثبت بطريق شرعي وقفية مكان، وكان قد تم بيعه، وجب نقض البيع، ولا إثم على البائع إذا كان حسن النية لا يعلم بوجود الوقف، وللمتولي أن يأخذ أجر مثل المكان المذكور في مدة وضع المشتري يده.

 

إعادة البناء أو الضمان (م42)

إذا باع القيم دار وقف، فيها بناء قائم، فهدم المشتري البناء، يؤمر بإعادته إلى ما كان عليه، إذا كان ذلك ممكناً وإلا يضمّنه القاضي، إن شاء قيمة البناء قائما للوقف، فلا ينفذ البيع، ويملك المشتري أنقاض البناء بضمانة قيمتها، وإن شاء القاضي ضمن البائع قيمة البناء، فينفذ بيع النقض، ويعزل القيم، وترد الدار للوقف، ويعزر المشتري تعزيرا يليق بحاله، إن كان قد هدم البناء عالما أنه وقف.

 

الزيادة في العقد الباطل (م 43)

إذا زاد المشتري في دار الوقف التي اشتراها بعقد باطل، زيادة من ماله، بأن بنى فيها بناء، فهو له، ويسلك القاضي معه طريقا يظهر لجهة الوقف نفعها، فإذا كان هدم البناء أنفع للوقف، يهدم على نفقة المشتري، وإن كان هدمه يضر بالوقف، يتملكه القيم بأدنى القيمتين قائما أو مهدوما.

وقف العقار (م 48)

يجوز وقف العقار دارا كانت أو أرضا، ويصح وقف الدور للسكن، وللاستغلال.

 

وقف المشاع (م50)

يصح وقف حصة معينة شائعة، في عقار مشترك، لا يقبل القسمة أو يقبلها.

 

المنقولات في عقد الوقف (م54)

إذا وقف الواقف أرضا، وأدخل في الوقفية ما فيها من مواشي، وآلات ثابتة أو متحركة، صارت المنقولات المذكورة في العقد وقفا تبعا للأرض، وله حق وقفها أصالة واستقلالاً.

 

الإشتراك في الوقف (م68)

إذا وقف المالك نصف داره، أو أرضه، وأقام عليها قيماً مدة حياته، وبعد وفاه، ووقف النصف الآخر على تلك الجهة أو على جهة أخرى، وأقام عليها ناظراً آخر ندة حياته، وبعد مماته، جاز لناظري الوقفين أن يقسما العقار الموقوف، ويستلم كل منهما النصف، فيكون في يده.

 

وقف الجزء وفرزه (م 69)

إذا وقف المالك نصف أرضه، أو داره، أو أقل من ذلك، أو أكثر، وأراد أن يفرز الوقف من الملك، يرفع الأمر إلى القاضي، ليعين خبيراً بالقسمة، ويفرز الجزء الموقوف من الجزء الباقي على ملكه، وإن شاء باع الملك، وقاسم المشتري.

 

قسمة الوقف (م76)

لا يجوز قسمة الوقف

 

قسمة التهايؤ (م77)

لا تجوز قسمة الوقف قسمة تملك، واختصاص، بين الموقوف عليها، سواء كان موقوفا للسكنى، او للإستغلال. فلا يسوغ للمستحقين أن يختص كل منهم بقسم من العين الموقوفة على الدوام.

كذلط لا يجوز التهايؤ فيها جبراً. إنما يجوز التهايؤ بالتراضي، فإن كان الموقوف أرضا، وتراضى المستحقون على قسمتها بينهم بطريق التهايؤ، والتناوب، ساغ أن يأخذ كل منهم قطعة منها، يزرعها لنفسه سنة أو سنتين، ثم يأخذها غيره بعد ذلك، وهو يأخذ قطعة أخرى.

 

قبول قسمة التهايؤ (م78)

قسمة المهايأة ليست بلازمة، فإن رفضها أحد المستحقين بعد حصولها، جاز له نقضها، وإبطالها، وإن كان قد رضي بها من قبل، ولأولاده المستحقين للوقف من بعده، نقض القسمة التي ارتضاها والدهم، إن رغبوا بذلك، وكذلك إذا قسم ولي الصغير المستحق في الوقف نصيبه فيه مع متوليه، ثم بلغ الصغير رشده، رد القسمة إذا أراد.

 

سكن الدار بكاملها غلبة (م82)

إذا سكن أحد المستحقين الدار كلها بالغلبة، بدون إذن باقي المستحقين، وجب عليه أجرة المثل لقاء حصصهم.

 

الوقف لأهل الذمة (م87)

من كان وقفه أو الوقف عليه قربة عندنا وعند أهل الذمة، صح وقفه، والوقف عليه، من كان قربة عندنا فقط، أو عندهم فقط، فلا يصح وقفه، ولا الوقف عليه.

 

وقف الذمي (م88)

إذا جعل الذمي نصرانيا أو يهودياً، ذكرا أو أنثى، أرضه، أو داره صدقة موقوفة على ولده، وولد ولده، ونسله، ومن بعدهم على الفقراء، صح الوقف، وصرفت الغلة لذريته ومن بعدهم لمن سمى من الفقراء.

 

شرط وقف الذمي (م89)

إذا وقف الذمي وقفه على ولده، وولد ولده، ونسله، واشترط أن من أسلم منهم، فهو خارج من الصدقة، لزم شرطه.

 

الشرط المعتبر في الوقف (مادة 98)

كل شرط لا يخل بحكم الوقف، ولا يوجب فساده، فهو جائز معتبر.

 

الشرط اللغو (مادة 100)

كل شرط مخالف لحكم الشرع، فهو لغو.

 

شرط قضاء الدين من ريع الوقف (مادة 105)

إذا أنشأ وقفه على نفسه ابتداء، وشرط في الوقفية: أن يقضي دينه من ريعه، صح الشرط ويوفى الدين من ريع الوقف.

وإن لم يشترط ذلك في أصل الوقف، يوفي دينه من فاضل الغلة بعد كفايته، وكفاية من تلزمه نفقتهم، بلا إسراف.

وإن أنشأ وقفه على غيره، وشرط أنه إن مات وعليه دين، يبدأ من غلى وقفه بقضاء دينه، وما فضل يصرف في سبيله الذي سماه، يعتبر شرطه، ويجب العمل به.

 

شرط المفاضلة بين الموقوف عليهم (مادة 123)

إذا جعل الواقف أرضاً له صدقة موقوفة على بني فلان، وأولادهم، ونسلهم، على أن له أن يفضل من شاء منهم، جاز الشرط، فإن فضّل واحدا منهم، وولده، ونسله، جاز، وكان له ولولده، ونسله أبدا، وليس له الرجوع فيه، وإن قصر الوقف على بني فلان دوم نسلهم، فلا يصح أن يفضل واحدا منهم، يجعل كل الغلة له خاصة، وحرمان الباقين منها، بل لا بد من أن يعطى كل واحدا منهم شيئا، ثم يزيد كم شاء منهم، بما شاء من قليل أو كثير مطلقا، أو مدة معينة.

وإن فضل واحدا بنصف الغلة سنة، جاز، ويكون أسوة شركائه فيما يحدث بعدها، وتعود مشيئة التفضيل إليه، ولو قال: فضلت فلانا على إخوته بنصف الغلة، وكانوا ثلاثة، استحق المفضل ثلثيها، وأخواه ثلثها؛ لأن النصف صار له بالتفضيل، والنصف الآخر يقسم بينهم أثلاثا، فيكون لكل واحد سدس، والنصف مع السدس ثلثان.

وإن جعل نصف الغلة لواحد منهم، والنصف الآخر للباقين، يكون النصف لهذا الواحد، والنصف الآخر بين البافين بالسوية.

فإن رد الواقف المشيئة التي شرطها في التفضيل، بأن قال: لست أشاء أن أعطي شيئا للموقوف عليهم وأعطيها لغيرهم، تبطل المشيئة، وتلغو، فكأنه لم يشترطها في أصل الوقف، وتصير غلته للموقوف عليهم، فتقسم بينهم جميعا بالسوية.

وكذلك إن مات الواقف قبل أن يفضل بعضهم على بعض، تكون غلة الوقف بينهم بالسوية.

 

استبدال الوقف بالشرط أو للضرورة (مادة 129):

يجوز استبدال الوقف بالشرط أو للضرورة:

فإذا وقف المتصرف أرضا له، أو دارا، أو دكانا وشرط لنفسه في أصل الوقف استبدالها، أو بيعها إذا شاء، وشراء عقار آخر يجعله وقفا مكانها، أو شرط أن يبيعها ويشتري بثمنها عقارا، ولم يقل يجعله وقفا مكانها، صح الوقف والشرط، وجاز له أن يستبدل العين الموقوفة وأن يبيعها متى شاء، ويشتري عينا أخرىـ ويجعلها وقفا مكانها، ولو كانت العين المستبدلة عامرة ذات ريع ينتفع به، وتقوم العين الثانية مقام الأولى في الحكم، وتصير بمجرد شرائها وقفا بشرائط الأولى من غير تجديد وقف، وليس له أن يستبدلها بثالثة إلا إذا ذكر في الوقفية عبارة تفيد له الاستبدال دائما.

 

مراعاة المصلحة في الاستبدال (مادة 134)

وعلى القاضي أن يراعي الجنسين في الدار الموقوفة للسكنى، لا في الموقوفة للاستغلال، فإن استبدال الدار أو الدكان بأرض تزرع، ويحصل منها غلة، كأجرة الدار والحانوت، كان ذلك آمن وأبقى وأغنى عن ملفة التعمير، والترميم.

ولا يجوز استبدال دار الوقف بدرار أخرى: في محلة أدنى صقعا من المحلة التي بها الدار الموقوفة، ولو كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة.

 

ما يبطل بيع الوقف (مادة 138)

إذا باع القيّم الوقف للاستبدال به، ثم انفسخ البيع فيه من كل وجه، كما لو ردّت بعيب بقضاء أو بغير قضاء، قبل القبض، أو بقضاء بعده، أو لفساد العقد، أو بخيار الشرطج، أو الرؤية، صار هذا البيع كأنه لم يكن، وعادت وقفا، وجاز له بيعها ثانيا.

وإن عادت إإليه بما هو كالعقد الجديد، كالإقالة بعد القبض، صار كأنه اشتراها شراء جديدا، فلا يملك بيعها ثانيا، وتصير وقفاً، إلا إذا شرط له الواقف استبدالها المرة بعد المرة.

 

شروط ولاية الوقف (مادة 144)

لا يولى على الوقف إلا من كان أمينا قادر بنفسه، أو بنائبه على القيام بأمور الوقف.

ولا فرق بين أن يكون المتولي ذكرا أو أنثى، أعمى أو بصيرا، بعد كونه متصفا بالأوثاف المذكورة، وهذه شرائط الأولوية.

 

شروط صحة التولية (مادة 145)

يشترط لصحة التولية أن يكون القيّم عاقلا بالغا، ولا يشترط الحرية، ولا الإسلام، فالعبد أهل للنظر في ذاته، وكذا الذميـ فتصح توليتهما النظر في الوقف، وإن أخرجهما القاضي ثم عتق العبد، وأسلم الذمي، فلا تعود الولاية إليهما، والصبي ليس أهلا للنظر في ذاته، ما دام صغيرا.

 

بطلان ولاية القيم (مادة 147)

إذا جعل الواقف الولاية لقيّم غيره، قم مات الواقف، بطلت ولاية القيّم بموته، إلا إذا جعلها في حياته وبعد مماته، فيكون وكيلا عنه في الحياة، ووصيا بعد الوفاة.

فإن مات القيّم المشروط له قبل الواقف، فللواقف ولاية نصب غيره، وله عزل القيّم، وله عزل الناظر الذي نصبه مطلقا، سواء كان بجنحة أو لا، وسواء شرط لنفسه العزل أو لم يشترطه، بل وإن شرط على نفسه عدم عزله.

 

توكيل الناظر (مادة 163)

يجوز للناظر أن يوكّل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف، ويجعل له من جعله شيئا، وله أن يعزل وكيله، ويسبتدل به غيره أو لا يستبدل، وإن جن الناظر انعزل هو ووكيله، ويرجع إلى القاضي في تولية غيره.

 

تحديد أجر متولي الوقف (مادة 169)

يجوز أن يجعل الواقف للمتولي على وقفه مبلغا معلومات في كل سنة ليقوم بأمور الوقف، وبمصالحه، ويجوز للواقف دون القاضي أن يجعل للقائم بأمر وقفه معلومات أكثر من أجر مثله.

 

 

حصة متولي الوقف (مادة 171)

يجوز لمتولي الوقف أن يجعل حصته، من المعلوم المعين له، لمن أقامه وكيلا عنه بأمر الواقف، ول إخراجه وقطع ما جعله له.

 

البناء أو الغراس في أرض الوقف (مادة 207)

إذا بنى الواقف بناء في أرض الوقف، أو غرس فيها أشجارا، فإن كان اليناء والغراس من مال الوقف، أو كان من مال الواقف، وذكر أنه بناه أو غرسه للوقف، فإن يكون وقفا، وإن كان من ماله، ولم يذكر أن للوقف، يكون ما بناه، أو غرسه ملكا له.

 

بنى المتولي في أرض الوقف من ماله (مادة 208)

إذا بنى المتولي على الوقف بناء أو غرس شجرا في أرض الوقف، فإن بنى أو غرس بمال الوقف فهو وقف، سواء بناه للوقف، أو لنفسه، أو أطلق.

وإن بناه أو غرسه من مال نفسه، وذكر أنه للوقف، أو أطلقه ولم يذكر شيئا، فهو للوقف أيضا، وإن أشهد قبل اليناء والغراس أنه لنفسه، بكون ملكا له، ويكون متعديا في وضعه، ويؤمر برفعه وقلعه إن لم يضر بالأرض، فإن أضر فلا يملك رفعه، ولا الانتفاع به، وهو المضيع لماله، فيتربص إلى أن ينهدم البناء ويأخذ أنقاضه، ويقع الشجر ويأخذ حطبه، ويفسق المتولي بذلك، ويستحق العزل.

 

تصرف القاضي في الوقف مقيد بالمصلحة (مادة 209)

تصرف القاضي في الوقف مقيد بالمصلحة، فليس له أن يخالف شرط الواقف إلا لمصلحة ظاهرة، ولا يملك التصرف في أمور الوقف مع وجود ناظر منصوب، ولو من قبله إذا كان تصرف الناظر على وفق المشروع.

 

متى يملك القاضي استبدال الوقف بآخر (مادة 210)

إذا لم يشترط الواقف استبدال الوقف لنفسه، فليس له استبداله، ولو خرج الموقوف عن الانتفاع بالكلية، وإنما يملكه القاضي عند وجود مسوغاته الشرعية.

والمراد بالقاضي: من ذكر له السلطان، أو نائبه في منشور نصب القوام والأوصياء، وفوض له أمور الأوقاف.

 

متى بجوز للقاضي مخالفة شرط الواقف (مادة  211)

للقاضي مخالفة شرط الواقف: إذا كان فيه تعطيل للوقف، أو تفويت لمصلحة الموقوف عليهم، فإن شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجار سنة، أو كان في الزيادة نفع للموقوف عليهم، فللقاضي دون الناظر أن يؤجره أكثر من سنة وإن خالف شرط الواقف.

 

مخالفة القيّم لشرط الواقف (مادة 215)

إذا شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد معين، فللقيّم التصدق على سائل غير ذلك المسجد، أو خارج المسجد، أو على من لا يسأل.

 

محاسبة الناظر عن غلة السنة (مادة 217)

يحاسب ناظر الوقف عن غلة السنة التي قبضها من أجور عقاراته، ومحصول مزروعاته، وعما أنفقه في مصالح الوقف ومهماته، وعماراته، وما صرفه إلى المستحقين وأرباب الشعائر، وأصحاب الوظائف إن رأى القاضي ضرورة ذلك.

 

تنازع المستحقين مع الناظر في الإنفاق (مادة 221)

إذا ادعى الناظر أن قبض الغلة، وأنفقها في عمارة مستغلات الوقف، ومرماتها، فنازعه المستحقون في القدر الذي ادعى إنفاقه في العمارة، أو قالوا: إن العمارة لم تكن ضرورية، أو أنه زاد فيها على الصفة التي كانت عليها في زمن الواقف بلا شرط منه، ولا رضا منهم، وطلبوا من القاضي الكشف على العمارة للوقوف على الحقيقة، يجابون إلى طلبهم، ويأمر القاضي من يثق به من أهله الخبرة والعدالة ليكشف على العمارة المتنازع فيها، وينظر إذا كانت ضرورية أو غير ضرورية، وأجريت على الصفة التي كانت عليها زمن الواقف أو زائدة عليها، وإذا كان المبلغ الذي صرف فيها هو مصرف المثل، أو زائدا عليه، ويخبر القاضي بما يراه ليفصل النزاع.

 

الديون تقُضى بأمثالها (مادة 229)

الديون تُقضى بأمثالها، أي: إذا دفع الدين إلى دائنه، ثبت للمديون بذمة دائنه مثل ما للدائن بذمة المديون، فيلتقيان قصاصا لعدم الفائدة في المطالبة.

ولذا لو أبرأه الدائن براءة إسقاط، يرجع عليه المديون، وكذا إذا اشترى الدائن شيئا من المديون بمثل دينه التقيا قصاصا، أما إذا اشتراه بما في ذمة المديون من الدين، ينبغي أن لا يثبت للمديون بذمة الدائن شيء؛ لأن الثمن هنا معين: وهو الدين، فلا يمكن أن يجعل غيره، فتبرأ ذمة المديون ضرورة، بمنزلة ما لو أبرأه من الدين، وبه يظهر الفرق بين قبض الدين وبين الشراء به؛ لأن الدين ليس بمال، بل وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة؛ ولذا قيل إن الديون تقضى بأمثالها، على معنى أن المقبوض مضمون على القابض؛ لأنه قبضه لنفسه على وجه التملك، ولرب الدين على المدين مثله، فالتقي الدينان قصاصا.

 

مواقع سماع البينة مع الإقرار (مادة 230)

لا تُمسع البينة مع الإقرار إلا في سبع: وارث مقر بدين على الميت، فتسمع للتعدي، أي: تعدى الحكم بالدين على باقي الورثة، وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي، وفي مدعى عليه أقر بالوكالة، فيثبتها الوطيل دفعا للضرر.

وفي الاستحقاق إذا أقر المستحق عليه؛ ليمكن من الرجوع على بائعه، وفيما لو خوصم الأب بحق عن الصبي، فأقر لا يخرج عن الخصومة، فتسمع البينة عليه بخلاف الوصي، وأمين القاضي، وفيما لو أقر الوارث للموصى له، وفيما لو أجر دابة بعينها لرجل، ثم لآخر، فبرهن الأول على المؤاجر، تقبل وإن كان مقرا له.

 

يد الناظر في غلة الوقف (مادة 231)

غلة الوقف المقبوضة  أمانة في يد الناظر، فإذا ضاعت بلا تفريط منه فلا ضمان عليه، ويسقط حق المستحقين فيها.

وإن استهلكها، أو خلطها بماله، أو هلكت بتعديه، أو هلكت بآفة سماوية بعد أن طالبه بها والمستحقون المالكون لها، فعليه ضمانها.

وإذا باع الناظر مستغلا من مستغلات الوقف للاستبدال به، وقبض ثمنه، وضاع بلا تقصير منه فلا ضمان عليه، ويبطل الوقف، وإن استهلكه، أو هلك بتعديه، ضمنه.

ولا تصح الكفالة بالأمانات؛ فلا يؤخذ على الناظر كفيل بغلة الوقف ولا مال البدل.

 

التفريط في الأعيان الموقوفة (مادة 234)

إذا تعسر على الناظر تحصيل مال الوقف الذي في ذمة المستأجرين، أو قصر في مطالبتهم حتى ضاع المال، فلا ضمان عليه.

وإن فرط في عين من أعيان الوقف، فتلفت أو ضاعت، فعليه ضمانها.

فلو ترك بساط المسجد بلا نفض حتى أكلته الأرضة ونحوها، ضمن قيمته إن كان له أجر.

وكذلك خازن الكتب الموقوفة إن فرط في الاعتناء بها، فتلفت لتفريطه، فعليه ضمان قيمتها.

 

عزل الواقف الناظر (مادة 247)

بجوز للواقف عزل الناظر الذي ولاه على وقفه، سواء كان بجنحة أو لا، وسواء شرط لنفسه عزله، أو شرط عدمه أو لم يتشرط أصلا.

لا يملك الواقف عزل الناظر الذي نصبه القاضي، ولا القاضي عزل الناظر المشروط له النظر من الواقف، إلا إذا ثبتت خيانته.

وليس للقاضي أن يعزل الناظر الذي نصبه قاض آخر إلا بسبب موجب للعزل.

 

أسباب عزل الناظر (مادة 248)

إذا ثبتت خيانة لناظر الوقف، أو ظهر فسقه، أو عجزه عن القيام بأمور الوقف، وجب على القاضي عزله، ونزع الوقف من يمده، وتولية ناظر غيره، وإذا شرط الواقف الولاية لنفسه على وقفه، وكان غير مأمون عليه، أو ظهر فسقه، فللقاضي عزله وتولية غيره، ولو اشترط في الوقفية عدم عزله، وإن رأى القاضي أن يدخل معه غيره فعل.

وإذا أخرج القاضي ناظرا من الوقف، فليس لقاض آخر أن يعيد النظر إليه، إلا إذا أثبت عنده أنه موضع للولاية؛ فحينئذ يرد النظر إليه، ويجري له ما كان جاريا عليه من المعلوم.

وهكذا الحكم إذا أثبت أهليته عند القاضي الذب أخرجه من الوقف بتجديد توبة، ورجوع عما اقتضى إخراجه.

 

ولاية إجارة الوقف (مادة  271)

للناظر ولاية إجرة الوقف، فلا يملكها الموقوف عليه إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف، أة مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض.

 

تقديم مصلحة الوقف بإذن القاضي (مادة 275)

فإن عين الواقف المدة، واشترط أن لا تؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف وأهله، فللقيم أن يؤجرها المدة التي يراها خيرا للوقف وأهله بدون إذن القاضي.

 

تعريف الحكر (مادة 331)

الاحتكار: هو عقد إجارة يقصد به استيفاء الأرض الموقوفة، مقررة للبناء أو التعلى، أو للغراس، أو لأحدهما.

 

شروط الحكر بأجرة (مادة 332)

إذا خربت دار الوقف، وتعطل الانتفاع بها بالكلية، ولم يكن للوقف ريع تعمر به، ولم يوجد أحد يرغب في استئجارها مدة مستقبلية بأجرة معجلة، تصرف في تعميرها، ولم يكن استبدالها، جاز تحكيرها بأجر المثل.

وكذلك الأرض الموقوفة إذا ضعفت عن الغلة، وتعطل انتفاع الموقوف عليهم بالكلية، ولم يوجد من يرغب في استئجارها لإصلاحها، أو من يأخذها من مزارعة، جاز تحكيرها.

 

صحة الاحتكار (مادة 336)

لا يصح الاحتكار إلا إذا كان الحكر بأجرة المثل، لا أقل منها، ولا تبقى على حال واحد، بل تزيد وتنقص في الأجرة، والحكر على حسب الزمان والمكان.

 

حق الانتفاع (مادة  349)

حق الانتفاع: هو استبقاء عين من أعيان الوقف لمدة معينة بعقد، بأجرة معجلة أو مؤجلة.

 

تعريف الخلو (مادة 360)

الخلو: هو عبارة عن الدقمية ووضع اليد، لمجرد الانتفاع في مقابلة قدر يدفع للواقف، أو للناظر للاستعانة به على عمارة الوقف.

 

غصب الدار الموقوفة (مادة 439)

من غصب وقفا دارا كانت أو حانوتا، أو أرضا، فعليه رده بعينه، فإن هلك في يده ولو بآفة سماوية، ضمن قيمته، وإن كان دخل الوقف بنقص، ضمن النقصان.

 

غصب أرض الوقف وزرعها (مادة 440)

من غصب أرض الوقف وزرعها، ونبت زرعه، فللقيم أن يكلفه بقلعه ولو قبل إدراك ميعاده، وإن كان قلعه لا يضر بالأرض، فإن أدرك الزرع فهو للغاصب، وللقيم تضمينه نقصان الأرض، وما يؤخذ يصرف إلى العمارة لا إلى المستحقين عند المتقدمين، والفتوى: على لزوم أجر المثل.

 

هدم الغاصب دار الوقف، أو قلع أشجارها (مادة 442)

إذا هدم الغاصب دار الوقف، أو قلع أشجاره، ضمن قيمة البناء مبنيا والأشجر قائمة في الأرض، وقيمة الأرض إت لم يتيسر ردها على القيم، فإن رد الغاصب العرَصَة يرد له قيمتها.

 

تعريف المرصد (مادة 461)

المرصد: هو دين على الوقف صرفه المستأجر من ماله، بإذا المتولي في عمارة الوقف الضرورية، لعدم وجود غلة في الوقف يعمر بها.

ولا يجوز لصاحب المرصد: أن يبيع العمارة التي عمرها للوقف، ولا الدين المطلوب له، وإنما له مطالبة ناظر الوقف بدفه من غلة الوقف، إن لم يرد اقتطاعه من أصل الأجرة.

 

الخصم في الدعاوي المتعلق بالوقف (مادة  474)

الخصم في الدعاوي الصادرة من الوقف، أو المتجهة على الوقف: هو القيم، سواء كانت الدعوى تتعلق بعين الوقف، أو بلغته.

 

دعوى الاستحقاق من المستحق في الوقف (مادة  476)

يملك المستحق في الوقف دعوى الاستحقاق في الغلة، فتصبح الدعوى على المتولي من الموقوف عليه باستحقاقه في الوقف، أو بأنه من فقراء القرابة، أو بأن حقه فيها أكثر مما يعطيه.

 

دعوى المستأجر المدعى عليه بالأجرة (مادة 477)

لا تسمع من المستأجر المدعى عليه بالأجرة الدعوى، بإقرار الناظر باستيفائه الأجرة منه.

 

دعوى الإقرار في طرف الدفع (مادة 478)

تسمع دعوى الإقرار في طرف الدفع، فلو أقام الناظر المدعى عليه بملكية وقف البينة، بأن المدعي قد أقر بالوقفية، قبلت بينته.

 

حلف الناظر الوقف والخصم (مادة 479)

لا يحلف ناظر الوقف، وله استحلاف الخصم المدعى عليه.

تنازع خارج وذي يد في الدعوى (مادة 480)

دعوى الوقف من قبيل الملك المطلق، فلا تصح إلى على ذي اليد، فإذا تنازع خارج وذو يد، وتاريخهما سواء، فبينة الخارج مقدمة، وكذلك لو كان دعوى الملك بسبب الشراء، وأحدهما ذو يد والآخر خارج، فبينة الخارج أولى.

دعوى الملك المطلق لا تصح إلا على ذي اليد، وتصح دعوى الضمان على غير ذي اليد، فتصح حينئذ على الغاصب الأول، ولو كان المغصوب في يد غاصب الغاصب.

 

اختلف المستأجر والناظر في مقدار نفقة المستأجر في العمارة (مادة 481)

إذا اختلف المستأجر والناظر في مقدار ما أنفقه المستأجر بإذن الناظر في العمارة، ليحسب له من أصل الأجرة، فالقول للناظر ولا يمين عليه؛ لأنه خصم في سمماع البينة لا في اليمين، ولا يصلح إقراره على الوقف، وإذا كان المستأجر مدعيا لا يعمل بدعواه ما لم ينورها بالبينة.

 

اختلف الناظر والمستأجر في ملكية الأرض المتصلة بالوقف (مادة 482)

إذا اختلف الناظر والمستأجر في ملكية شيء متصل بأرض الوقف: يدعى المستأجر أنه ملك له، والناظر ينكر، فالقول قول الناظر، ما لم يبرهن المستأجر على إثبات ملكه.

 

الدعوى في الوقف والملك (مادة 486)

الدعوى في الوقف والملك المطلق، سواء في طلب البرهان عليها من الخارج، لا من ذي اليد.

أقصى ما يستدل به على الملك وضع اليد، فكل من في يده شيء يتصرف فيه خاصة دون غيره، فالقول: فوله فيه بيمينه أن ملكه.

 

اليد السابقة واليد الحادثة في الوقف (مادة 487)

اليد السابقة أحق من اليد الحادثة، فإن برهن المتولي على إحداث يد من يدعي عليه، وعلى أسبقية يد الوقف، تكون اليد للوقف، ولو المدعى عليه خارجا فتطلب منه البينة على أنها ملكه، فإن أقامها على وجهها، حكم بها، وإلا تنزع من يده، فإذا ادعى ناظر الوقف أن الأرض أصلها للوقف وغصبها منه أحد، وبرهن على غصبه وإحداث يده، يكون هو ذا يد، والآحر خارجا.

وقد صرحوا: أن صاحب البناء والشجر في الأرض ذو يد.

 

الإنسان مؤاخذ بإقراره (مادة 488)

من أقر لغيره بشيء في يده، يؤاخذ بإقراره، ولو وضع يده عليه أحقابا، فمن ادعى عليه بملك عقار في يده، فادعى أن اشتراه من موروث المدعي، فقد أقر بالملكية، وعليه إثبات الشراء.

 

اليد دليل الملك الظاهر ( مادة 490)

اليد دليل الملك الظاهر ، وهي أقصى ما يستدل به على الملك ، فالقول : قول ذي اليد بيمينه ، والبينة على الخارج المدعي ، بخلاف الظاهر ، وإن كان المدعي في يد إثنين تساوياً.

والحاصل : أن من إدعى خلاف الظاهر وهو الخارج ، فعليه البينة ، ومن شهد له الظاهر بوضع اليد ، فالقول : قوله بيمينه.

 

المدعي عليه لا ينتصب خصماً (مادة 491)

المدعى عليه في العقار لا ينتصب خصما غلا بإعتبار يده ، فما بم يثبت وضع يده على العقار ، فلا يجعله القاضي خصماً ، ويشترط لصحة الشهادة بأن العقار في يد المدعى عليه المعاينة ، ولا تصح بالسماع .

 

عمل القاضي بلا حجة شرعية (مادة 492).

عمل القاضي بمجرد كتاب الوقف بلا حجة شرعية ، لا يصح، ويوجب للأكف تقلبا .

 

العبرة بالواقع لا بما كتب في الورق (مادة 493)

لا يعمل إلا بالبرهان ، ولا عبرة بمجرد الخط والكاغد بلا بيان ،ولا يقضي القاضي إلا بحجج الشرع : البينة والإقرار ،والنكول ، هذا شرع سيدنا محمد سيد ولد العدنان ، لا بالخط من أي كائن كان ، والعبرة بما هو الواقع ، لا بما كتب في الورق من الوقائع ، إذا لم ينص عليه الشارع ولا إعتمده إمام بارع ، يستند فيه إلى نص قاطع.

 

ماذا يشترط في دعوى الوقف (494)

يشترط في دعوى الوقف : بيان الواقف ، ولو كان الوقف قديماً وبيان الجهة الموقوف عليها .

 

شروط صحة حكم القاضي بالوقف (495)

يشترط لصحة حكم القاضي بوقف : ثبوت ملك الواقف حين وقفه ، فلا يحكم القاضي بالصحة إلا إذا ثبتأن الواقف مالك لما وقفه .

 

دعوى الوقف تقدم فيها بينة الخارج( مادة 496)

دعوى الوقف كدعوى الملك المطلق ، تقدم فيها بينة الخارج على بينة ذي اليد ، ولو كان ناظر وقف ، فإذا أقام الخارج بينة على ذي يد وقضى له بها ، فلا تقبل بينة ذي اليد ،ولا ينقض الحكم ما لم يأت بوجه دفع .

 

 

صاحب البناء ذو يد (مادة497)

صاحب البناء والغراس ذو يد ، لا يكلف ببينة ما لم يبرهن خصمه على أنه غاصب وإن يده حادثة ، فحينئذ يكون خارجا، ويحتاج إلى إثبات الأرض بالبينة.

 

وضع اليد على الملك ظاهراً ( مادة 498)

وضع اليد أقصى ما يستدل به على الملك ظاهراً ، فمن في يده شيئ لا بكلف على بينة ثبوت ملكه ، ولا ينزع من يده إلا بحق ثابت .

 

دعوى أحد الوقفين على الأخر ( مادة 499)

دعوى أحد الوقفين على الأخر كغيرها من  سائر الدعاوي ، تقدم فيها بينة الناظر الخارج على بينة الناظر ذي اليد .

 

الدعوى في الوقف الثابت (مادة 500)

متى ثبت بطريق شرعي وقفية مكان ، وجب نقض البيع ، وإن كان المشتري بنى أو غرس فهو له ،يسلك معه طريق يظهر نفعها لجهة الوقف ، ويعظم وقعها ، فإن كان القلع والتسليم للمشتري أنفع للوقف يفعل ، وإن كان القلع يضر بالوقف فيتملكه الناظر للوقف ، هذا إذا كان النقض ملكاً للمشتري ، فلو بناه ينقض الوقف ، فهو للوقف.