إقرأ أيضا

حقوق المسنين من مؤسسة "التأمين الوطني" الاسرائيلية

قانون المواطنة "منع لم الشمل" الإسرائيلي

قانون أملاك الغائبين

سلطة الجباية والتنفيذ

الإقامة والمواطنة

قانون التخطيط والبناء

شارك

قانون التخطيط والبناء

الوضع القانوني في القدس "شرقي القدس"

بعد احتلال "شرقي القدس" وضمها عام 1967 وتطبيق "القانون الإسرائيلي" عليها واعتبارها جزء من "إسرائيل" بشكل مخالف للقانون الدولي، تم ضم حوالي 70.000 دونم من الأراضي الفلسطينية لأراضي "بلدية الاحتلال في القدس" بالاضافة الى مصادرة ما يزيد عن 23.000 دونم (أكثر من ثلث الأراضي الفلسطينية) لصالح مؤسسات دولة "إسرائيل"، وتم بناء أكثر من 45.000 وحدة سكنية لليهود في أحياء القدس "شرقي القدس" ولم يتم بناء أو أعطاء رخصة لبناء وحدات سكنية للفلسطينيين في القدس. وتشكل فراغ تخطيطي في القدس "شرقي القدس" ولم تضع "إسرائيل" مخطط يسمح بالبناء في الاحياء الفلسطينية ولم تقر المخططات الأردنية التي كانت موجودة قبل الاحتلال بصفة رسمية. حيث منح بعض الفلسطينيون رخص بناء وفق شروط خاصة وصعبة وحسب أهواء "بلدية الاحتلال في القدس" حسب البند 78 لقانون التخطيط والبناء الاسرائيلي. إن المخطط الأول الذي تمت المصادقة عليه في القدس "شرقي القدس" هو (ع/م9 عام 1977)، ويشمل مناطق في البلدة القديمة ومحيطها من جبل المشارف إلى جبل المكبر جنوباً، حيث أن الهدف الأساسي للمخطط كان عدم السماح بالبناء وتشكيل مناطق خضراء ومناطق مفتوحة وأخرى أثرية ليمنع البناء فيها، فضلاً عن أن المخطط هو مخطط عام لا يمكن إصدار رخصة بناءٍ بناءً عليه. وفي عام 1983 بدأت المصادقة على مخططات عامة في القدس "شرقي القدس"، غطت حوالي 47% فقط من أراضي القدس "شرقي القدس" واستثنت 53% من الاراضي وتركتها دون مخططات. بيد أن الاراضي التي تم المصادقة على مخططاتها سمحت بالبناء بمناطق قليلة بنسب بناء منخفضة، إضافة إلى وضع عراقيل كثيرة وفرض مبالغ طائلة على إصدار رخصة بناء، كما أن 35% من الأراضي صُنفت كمناطق خضراء وعامة لا يمكن البناء عليها. ونتيجة لذلك قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم مئات بيوت الفلسطينيين وتقديمهم لمحاكمات وفرض غرامات مالية باهظة عليهم. فعلياً تتم معاقبة الفلسطينيين مرتين المرة الأولى بسبب وجود الفراغ التخطيطي وعدم السماح لهم بالبناء والتوسع الديمغرافي الطبيعي والمرة الثانية عند تغريمهم أو هدم بيوتهم بحجة البناء دون ترخيص.

الأعمال التي تحتاج إلى رخصة بناء حسب قانون التخطيط والبناء الاسرائيلي حيث ينص البند 145 على أنه يمنع القيام بالأعمال التالية بدون الحصول على رخصة بناء

شق طريق أو إغلاقها

  • إقامة بناء
  • هدم بناء ومن ثم إقامة آخر مكانه إن كان بشكل كلي أو جزئي
  • إضافة لبناء قائم ماعدا إحداث تغيير داخلي في الشقة أو المنزل
  •  كل عملية بناء بأي شكل كانت حجر أو خشب أو حديد، وكل بناء ثابت يحتاج إلى رخصة، مثل: إلصاق حجر على المنزل أو إضافة حاجز حديدي على الشرفة، وغيرها

الإجراءات ضد المبنى

يخول القانون "بلدية الاحتلال"  بأستصدار قرار هدم  ضد المبنى نفسه بدون التحقيق في هوية صاحب البناء حسب "البند 239" من قانون التخطيط والبناء الاسرائيلي في حال كان البناء يهدد المنفعة العامة مثل بناء ضخم

الإجراءات ضد صاحب البناء

يخول القانون "بلدية الاحتلال" بتقديم لائحة اتهام لمحكمة "البلدية الاسرئيلية" ضد صاحب البناء وفي حال تم إدانته تصدرالمحكمة قرار يقنضي بهدم البيت أو ترخيصه وتفرض عليه غرامه مالية باهظة

 

أمر الهدم الإداري

صلاحية وشروط إصدار أمر الهدم الإداري

  • رئيس اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في "بلدية الاحتلال الاسرئيلي" 
  • المبنى غير جاهز 
  • المبنى جاهز فترة لا تزيد عن 60 يوم 
  • المبنى غير مسكون 
  • المبنى مسكون فترة لاتزيد عن 30 يوم 
  • يجب تنفيذ أمر الهدم الإداري خلال 24 ساعة من موعد إلصاق أمر الهدم الاداري على المبنى وفي حال مر 24 ساعة يبطل أمر الهدم الاداري ولا يحق لبلدية الاحتلال تنفيذه
  • في حالات خاصة يجب تنفيذ أمر الهدم الإداري خلال 72 ساعة من موعد إلصاق أمر الهدم الاداري على المبنى وفي حال مر 72 ساعة يبطل أمر الهدم الاداري ولا يحق لبلدية الاحتلال تنفيذه

 إلغاء أو تجميد تنفيذ أمر الهدم الإداري

  •  تقديم طلب لإلغاء أمر الهدم الاداري  
  • تقديم تصريح مشفوع بالقسم "حلفان يمين"
  • أثبات ان البناء جاهز مدة تزيد عن 60 يوم
  •  إثبات أن البناء مسكون مدة تزيد عن 30 يوم
  • المحكمة ذات الاختصاص للنظر في طلب الغاء أمر الهدم الاداري هي "محكمة البلدية الاسرائيلية"
  • المحكمة ذات الاختصاص للنظر في الاستئناف على قرار "محكمة البلدية الاسرائيلية" هي "المحكمة المركزية الاسرائيلية"
  • في حال رفضت المحكمة الاستئناف يتوجب تنفيذ أمر الهدم الصادر من المحكمة خلال 30 يوم وفي حال مر 30 يوم يبطل أمر الهدم  ولا يحق لبلدية الاحتلال تنفيذه

 

اجراءات التحقيق والتفتيش

مفتشي بلدية الاحتلال لديهم الصلاحية بالتحقيق في حال وجود شبه مخالفة بناء، حيث يسمح لهم دخول الأرض للقياس والتحقيق مع أي شخص وسؤاله عن البناء

  • لا يمنح القانون صلاحية الدخول الا بقرار من المحكمة ذات الاختصاص
  • يجب على المفتش شرح ماهية التهمة ونوعها، وشرح الحقوق لشخص قبل التحقيق معه بما في ذلك حق الصمت وحق استشارة محامٍ
  • ننصح بعدم إعطاء أية معلومات لمفتشي البلدية إلا بعد إستشارة محامٍ مختص وفحص الإمكانيات الموجودة

مخالفة عدم الإنصياع لأمر المحكمة

يخول القانون بلدية الاحتلال تقديم لائحة اتهام بتهمة عدم الانصياع لأمر المحكمة  في الحالات التالية:

  • صدر ضد المبنى قرار هدم بحجة البناء دون ترخيص من المحكمة المختصة ولم ينفذ الهدم
  • عدم تقديم طلب لتمديد المدة التي منحتها المحكمة لتنفيذ الهدم او إصدار رخصة