مادة 7 المحاكم الشرعية ترى وتفصل المسائل المتعلقة بالشؤون الأتية :
أولا :تحويل المسقفات والمستغلات الى إجارتين وربطهما بمقاطعة والتولية والحقوق التي أسست بعرف خاص في الأوقاف الصحيحة كالرقبة وشروط الوقف ومشد المسكة والقيمة والفلاحة ويستثنى من ذلك دعاوي التصرف بالإجارتين والمقاطعة .
ثانيا: مداينات أموال الأوقاف والأيتام التي جرت بحجة شرعية .
ثالثا: الولاية والوصية والإرث .
رابعا : الحجر وفكه وإثبات الرشد.
خامسا: عزل الوصي ونصبه .
سادسا: المفقود.
سابعا : الدعاوي المتعلقة بالنكاح والإفتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة و تحرير التركات الموجبة للتحرير وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة الشرعية .
مادة 8 المحاكم الشرعية تأذن للولي والوصي وتنظم وتسجل الوصية والوقفية على أصولها وتنظيم الوكالة للدعوى التي تقوم فيها خاصة حكام الشرع ممنوعون من سماع ورؤية غير الدعاوي والمعاملات المدرجة في المادة السابقة .
مادة 9 كل دعوى ترى وتفصل في محكمة المحل الذي يقيم به المدعي عليه ويستثنى من ذلك الدعاوي الأتية :
اولا : الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الغير منقولة الداخلة في وظائف المحاكم الشرعية بموجب المادة 7 فإنها تجوز إقامتها في المحل الموجود به ذلك الوقف غير المنقول .
ثانيا : الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الأيتام والأوقاف فإن رؤيتها تكون في المحل الذي جرى به العقد .
ثالثا : دعاوي الوصية فانها تقام في محكمة محل المتوفي فقط .
رابعا : في خصوص تحرير التركة لحاكم محل إقامة الميت ومحل وفاته ومحل وجود المتروكات صلاحية مشتركة وإنما يقتضي أن تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل الإقامة .ِ
خامسا : لجميع المحاكم الشرعية صلاحية تعيين الحصص الإرثية وتقدير النفقة للأصول والفروع والزوجات وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء .
سادسا : تجوز رؤية دعاوي النكاح في محكمة المحل الذي يقيم به المدعى عليه أو في محكمة المحل الذي جرى به العقد .ودعاوى الإفتراق يجوز رؤيتها في المحاكم المذكورة أو في محكمة المحل الذي وقعت به الحادثة التي هي سبب الدعوى
مادة 10. الدعوى التي لمحاكم متعددة صلاحية في رؤيتها كما مر في المادة السابقة اذا كانت ترى في إحدى تلك المحاكم فلا يسوغ مراجعة محكمة أخرى من أجلها