تعني عبارة ( الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية )
أ- الأراضي والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداءً أو انتهاءً وتشمل المساجد وملحقاتها والمقامات ودور الرفادة ( التكايا ) والزوايا والمقابر الإسلامية المخصصة للدفن والتي يجري فيها الدفن والتي منع فيها الدفن سواء كانت دارسة أو غير دارسة.
ب- شؤون الدعوة والوعظ والإرشاد والتوجيه الإسلامي.
ج- شؤون المصحف الشريف وشؤون المراكز الإسلامية ودور القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومراكز تحفيظها وتعليمها.
د- شؤون المعاهد الشرعية والمدارس ودور الأيتام التي ينفق عليها من الوزارة.
هـ- شؤون الإفتاء.
و- شؤون الحج والعمرة.
إعفاء الأوقاف من الضرائب والرسوم
تعفى الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات كما تعفى الدعاوى التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع. (م/11/أ).
الإستثناء من الإعفاء
يستثنى من هذا الإعفاء
1. الضرائب والرسوم والطوابع التي تتحقق على الأبنية الوقفية التي ينشئها الغير على أراضي الوقف إذا أجرت وتستوفي منهم خلال مدة سريان الإجارة.
2. العقارات التي يوقفها المحسنون وقفاً خيرياً ويشترطون استغلالها أو الانتفاع بها من قبلهم لمدة محددة وتستوفي هذه الضرائب والرسوم والطوابع منهم خلال مدة استغلالهم لتلك العقارات. (م/11/ب)
تسجيل العقارات الموقوفة
تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً إسلاميا في سندات خاصة يبين فيها أن نوع الأرض وقف خيري وأن المتولى عليها الوزارة ويجري بيان الجهة الموقوف عليها وأي شروط للواقف ترد في الحجة الوقفية على هذه السندات. وعلى دوائر التسجيل أن تقوم بتصحيح قيودها وفقاً لذلك. (م/14/أ)
تسجيل أراضي الخزينة
تسجل أراضي الخزينة التي تخصص للوزارة أو تفوض لها وقفاً صحيحاً وفق أحكام الفقرة المادة (14) فقرة (أ) من القانون سواء كانت من نوع الأراضي الأميرية أو المملوكة. (م 14/ب)
للحجج الوقفية حجية الأحكام القضائية
أ- يكون للحجج الوقفية الصادرة عن المحاكم الشرعية حجية الأحكام القضائية سواء أكانت تتعلق بأموال منقولة أم غير منقولة ولا يسري عليها مرور الزمن.
ب- تلتزم دوائر التسجيل بتسجيل الحجج الوقفية عند تقديمها إليها في أي وقت. (م16)
مقابر المسلمين أراض وقفية
تعتبر كل أرض أوقفت لدفن الموتى المسلمين أو خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو جهة أخرى موقوفة وقفاً خيرياً صحيحاً وتسجل وفق ما ورد في المادة (14) من هذا القانون سواء أكانت أرض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناه منها أو كانت أميرية أو ملكاً. (م17)
عدم تعارض الوقف الذري مع احكام المواريث
يشترط في الوقف الذري أن لا يتعارض مع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية وفق ما هو مقرر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به. (م20)
دور الوزارة في الرقابة على أعمال المتولين
تتولى الوزارة مراقبة أعمال المتولين على الأوقاف الذرية وتبليغ المحكمة الشرعية المختصة عن أي مخالفة أو تقصير وطلب عزل المتولي ومحاسبته. (م21)
دور الوزارة في الإشراف على الوقف الذري
يجوز للوزارة أن تتولى الإشراف على الوقف الذري وإدارته واستغلاله وإنفاق غلته على مستحقيه منفردة أو بالاشتراك مع المتولي بقرار من القاضي الشرعي وتتقاضى الوزارة نسبة لا تزيد عن (10%) من واردات الوقف الذري مقابل القيام بمهام التوليه والإدارة إذا كانت منفردة ونسبة لا تزيد عن (5%) إذا كان بالاشتراك مع المتولي. (م22)
استملاك الأراضي الموقوفة
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر إذا استملكت أي أرض موقوفة فلا يقتطع مجاناً أي جزء من مساحة الأرض المستملكة. (م24)
تحصيل الأموال الموقوفة
تحصل أموال الأوقاف بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به. (م25)